نقض
إجراءات الطعن
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ومبلغ التأمين
- جواز إيداع الطاعن مبلغ التأمين بعد تقديم الطعن وقبل نظره . أساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
التنازل عن الطعن
1- التنازل عن الدعوى . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها التقرير بالطعن . المادتان 111 ،112 إجراءات مدنية .
{ الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 31
2- سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص فى قانون الإجراءات الجنائية .
خلو قانونى الإجراءات الجنائية ومحكمة تمييز رأس الخيمة من نص يعالج ترك الطعن أو التنازل عنه .
التنازل عن الدعوى . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة ومنها التقرير بالطعن . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 7 / 10 / 2013 } ق 107
ميعاد الطعن
1- إيداع صحيفة أسباب الطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
2- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .
الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
3- الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالتمييز . ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . المادة 245/1 إجراءات .
يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة مقداره عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة وستون يوماً لمن موطنهم خارج الدولة . المادة 331 إجراءات .
ثبوت أن الولى الطبيعى للمتهم يقيم خارج دائرة المحكمة. أثره ؟
{ الطعن رقم 123 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 153
الصفة والمصلحة فى الطعن
1- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟
ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14
2- تعجيل جلسة النطق بالحكم دون إعلان المتهم . لا ينال من صحته . ما دام لم يؤثر على إجراءات المحاكمة أو بدء سريان ميعاد الطعن .
{ الطعن رقم 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 15
الخطأ فى تطبيق القانون
1- جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟
انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 11
2- دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى . جوهرى . إغفال الحكم إيراده والرد عليه . يعيبه .
إدانة الطاعن بحسبان فعل الجلب بمجرده جريمة منبتة الصلة بالقصد دون الاعتداد بقصد الطاعن . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
3- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . تصديه لموضوعها . خطأ في القانون . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 25 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24
4- استئناف الطاعن دون النيابة العامة الحكم الصادر بسجنه . قضاء الحكم بالسجن والغرامة . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
لمحكمة التمييز تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
5- عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟
استئناف الطاعن دون النيابة الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة درهم . رفع الحكم الاستئنافى مقدار الغرامة . خطأ في تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 82 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 38
6- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة.
تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 من قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 40
7- جريمة التهديد بالقول أو الفعل . مناط تحققها ؟
التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجنى عليه في أمنه ومعاشه . لا جريمة . مثال .
مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك . خطأ في القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 41
8- آجال الطعن . آجال سقوط لا يرد عليها القطع والتعليق .
قبول الاستئناف شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد . خطأ فى القانون .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 46
9- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة216 إجراءات جزائية .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي رأت المحكمة أنها تستوجب تخفيض العقوبة بمقتضى المادتين 99 و 100 عقوبات . أساس وعلة ذلك ؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
{ الطعن رقم 122 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 60
10- العقوبة المقررة لجريمة مخالفة علامات السير والمرور المؤثمة بالمادة بالمادة 57 من القانون 21 لسنة 1995 المعدل . الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بتجاوزه الحد الأقصى للغرامة . يوجب نقضه .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 65
11- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .
عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .
مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 89
12- وجوب استكمال محكمة الموضوع التحقيق فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بسماع شهود الإثبات . أساس ذلك ؟
مخالفة محكمة أول درجة ذلك . يوجب على المحكمة الاستئنافية استكمال ما شاب إجراءاتها من قصور .
قضاء المحكمة الاستئنافية بالإعدام دون معالجة مــا شاب إجراءات محكمة أول درجة من قصور . يعيب حكمها .
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 25 / 6 / 2013 } ق 95
13- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.
كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 106
14- إمساك المتهم لوصفة طبية لصرف مخدر لمدة محددة . لا يبرر حيازته للمخدر بعد انقضاء مدة العلاج . علة ذلك ؟
مخالفة الحكم لهذا النظر . يعيبه بالقصور والخطأ فى القانون .
{ الطعن رقم 88 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 130
15- إنكار المتهم الواقعة . يوجب على المحكمة سماع شهادة شهود الإثبات ثم شهود النفي . أساس ذلك ؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل الخصوم ذلك .
{ الطعن رقم 87 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 135
16- انتهاء المحكمة إلى وجود ارتباط بين الجرائم الواقعة من الطاعن وضمها الدعاوى محلها . أثره : وجوب توقيعها عقوبة الجريمة الأشد .
مخالفة الحكم ذلك وتوقيعه عقوبة أقل . ليس لمحكمة التمييز تصحيحه . علة ذلك؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 146
17- الأحكام التى لا يجوز اسئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32 /1 من القانون 9 لسنة 1976 .
استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضى .
{ الطعن رقم 123 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 153
18- ميعاد استئناف الأحكام بالنسبة للنائب العام ثلاثين يوماً من وقت صدورها . المادة 234 إجراءات جزائية.
تفويض النائب العام أحد أعضاء النيابة للطعن بالاستئناف و قيامه بالتأشير على صحيفة الإستئناف بصيغة ( تقرير بالإستئناف ) يعتبر تقريرا مباشرا بالإستئناف من النائب العام . أثره : صحة التقرير .
مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 130 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 160
ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام
1- إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية . وجوب الرجوع إليها للفصل فيها .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 36
2- عدم جواز الطعن بالتمييز لثاني مرة في حكم قُضي برفضه من محكمة التمييز . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 44 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 67
3- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
4- عدم جواز الطعن بالاستئناف أو التمييز إلا فى الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير فى الدعوى . أساس ذلك ؟
الحكم بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف أو التمييز .
مخالفة الحكم الاستئنافى ذلك . لا ينشىء للمدعى المدنى حقاً فى الطعن بالتمييز . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 104
5- تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة . انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها .
اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى أياً كان وجه الرأي فيه من حيث الاختصاص بنظر شكوى الشيك المتعلق بعقد إيجار .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 17 / 11 / 2013 } ق 115
أسباب الطعن
تحديدها
وضوح وجه الطعن . شرط لقبوله .
مثال .
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 6
توقيعها
1- عدم توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة التمييز وعدم سداد الرسوم . أثره ؟
{ الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 55
2- المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 . مفادها ؟
قواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا تجوز مخالفتها .
عدم تضمن الرسالتين المرسلتين من المحكوم عليهما أسباباً لطعنهما وخلوهما من توقيع محام مقيد أمام محكمة التمييز . أثره . عدم قبول الطعن .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 10 / 9 / 2013 } ق 96
ما يقبل منها
1- وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . يعيبه بالقصور .
مثال .
{ الطعن رقم 7 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 8
2- تقدير المحكمة توافر حالة التلبس تأسيساً على ما قرره الضابط من مشاهدة المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية دون بيانها تلك الحالة . قصور .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14
3- تمسك الطاعن ببطلان الحصول على عينة من بوله لتجاوز نطاق الإذن وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل أخرى على ارتكابه الجريمة . أثره ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
4- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟
اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 6 / 1 / 2012 } ق 49
5- تمسك الطاعن بحصول المستفيد على الشيك عن طريق الاحتيال . تعزيزه ذلك الدفاع ببينة وطلبه سماع شهود . إدانته دون تحقيق دفاعه قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 54
6- إدانة الطاعنة على ما ورد بأقوالها بمحضر الضبط . تمسكها بعدم سؤالها بالمحضر . دفاع جوهرى . إغفاله قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 113
7- دفاع الطاعن بهروب المكفول قبل شرائه المؤسسة . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور .
{ الطعن رقم 32 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 117
8- الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه ولعدم وجود مترجم مع المتهم . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 65 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق 121
9- تمسك الطاعن بانتفاء علمه بطبيعة العقار الذى تعاطاه باعتباره علاج . جوهرى . إغفاله . يعيب الحكم .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 125
10- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لنسبة جزء من الخطأ فى جانب المجنى عليه فى جريمة إصابة خطأ .
{ الطعن رقم 101 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 140
11- قضاء الحكم ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان اعترافاتهم بالتحقيقات لعدم حضور مترجم . ثبوت اعترافهم أمام المحكمة . يعيبه .
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟
عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها . للمحكمة تجزئة أقوالهم والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
{ الطعن رقم 113 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 141
12- حكم الإدانة في جريمة السب . وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها . علة ذلك ؟
إغفال الحكم بيان ألفاظ السب . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 144
13- عدم سماع شاهد رغم تمسك المتهم بطلب سماعه أمام درجتى التقاضى يعيب إجراءات المحاكمة .
{ الطعن رقم 95 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 165
14- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .
{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
15- تمسك الطاعن بإحالة الشيك إلى لجنة ثلاثية لفحص توقيعه عقب تعذر فحصه فنياً من قبل المختبر . جوهرى .
اطراح الحكم له دون إيراد أو رد . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 108 لسنة 8 ق جلسة 12 / 5 / 2014 } ق 174
ما لا يقبل منها
1- عدم التزام المحكمة الاسئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة متى كان تسبيبها للإدانة كافياً لها.
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 } ق 3
2- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .
اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 } ق 3
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
{ الطعن رقم 127 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 159
3- خلو القانون مما يوجب تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . كفاية أن يكون موقعا عليه منه .
توقيع الساحب للشيك علي بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه . مفاده تفويضه المستفيد في تحرير هذه البيانات .
عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
عدم التزام المستفيد إثبات التفويض . على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته .
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة سائغاً. لا محل له . ما دام كان دفاع مرسل لا دليل عليه .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 4
4- عدم إقامة الحكم بإدانة الطاعن على قيام حالة التلبس . النعي عليه فى هذا الشأن لا محل له .
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 5
5- الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 5
{ الطعن رقم 8 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 85
6- استناد الحكم إلى إقرار العاملين لدى الطاعن والذى له صدى بمحضر الضبط . لا خطأ فى الإسناد .
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 6
7- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى .
عدم تساند الحكم إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش تدليلاً على جدية التحريات . أثره ؟
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 } ق 12
8- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . مادام سائغاً .
الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 } ق 12
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22
9- عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية على خلاف ما يدعيه . أثره ؟
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 } ق 12
10- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما استخلصته . غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ .
{ الطعن رقم 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 15
11- النعي علي المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يطلب سماعهم . غير مقبول .
{ الطعن رقم 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 15
12- بيان الحكم واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة ومؤداها بما يتفق والثابت بالأوراق . لا قصور .
{ الطعن رقم 8 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 41
{ الطعن رقم 15 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق 97
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 118
{ الطعن رقم 111 لسنة 8 ق جلسة 9 / 6 / 2014 } ق 177
13- للمحكمة الاخذ برواية منقولة عن آخر . متى اطمأنت إليها .
تأخر والد المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
14- نعى الطاعن بلزوم توافر الشرائط الشرعية لقيام موجبات تطبيق الحد الشرعى . غير مجد . ما دام الحكم درأ تطبيق الحد لانتفاء شروطه .
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
15- الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقة أو الرد عليه . ماهيته ؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
التحدى بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23
16- حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده اطراحها .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23
17- ثبوت العثور على المخدر بناء على القبض والتفتيش الحاصل تأسيساً على إذن النيابة . النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
{ الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 31
18- النعى بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية. غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
{ الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 31
19- محكمة التمييز محكمة قانون . أثر ذلك ؟
وزن الأدلة وترجيحها . موضوعى . ما دام سائغاً .
إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلتها . لا قصور .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 32
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
20- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده . اطراحها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 34
21- النعى على الحكم المطعون فيه إلغاءه الحكم الصادر بإنقضاء الدعوى الجزائية . غير مقبول . مادام الطاعن أقر بعدم وجود رصيد للشيكات وعدم سداده قيمتها .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 36
22- ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه مخدرا يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم . استظهار هذا القصد موضوعي .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
23- استبعاد المحكمة ظرف الليل في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ومعاقبته بعقوبة جريمة تحسين المعصية المرتبطة بالأولى باعتبارها العقوبة الأشد . صحيح . أثر ذلك ؟
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي. مؤدى ذلك ؟
{ الطعن رقم 74 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 39
24- تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها . موضوعى . ما دام سائغاً .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعى .
خصومة الشاهد للمتهم . لا تمنع من الأخذ بها .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 41
25- أخذ الحكم بأقوال من لم يبلغ خمسة عشر سنة على سبيل الأستئناس . لا ينال منه .
للقاضى الجنائى أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها . أثر ذلك ؟
لا يشترط في الشهادة أن ترد علي الحقيقة المراد اثباتها بأكملها . كفاية أن تكون مؤدية الي هذه الحقيقة باستنتاج سائـغ تجريـه المحكمة .
استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلتها . موضوعى . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 42
26- استئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه نقله الدعوى برمتها أمام المحكمة لمصلحة جميع الأطراف . أثر ذلك ؟
الجدل الموضوعى في فهم الواقع وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 43
27- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي .
المنازعة في تقدير الدليل المستمد من رأي الخبير . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 34 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 44
28- الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقد المحكمة منها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 34 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 44
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 119
29- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل يرتاح إليه .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 61 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 45
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
30- لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعى .
اطمئنان المحكمة إلى أحد التقارير دون آخر. مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام التمييز. غير جائز .
{ الطعن رقم 89 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 48
31- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
{ الطعن رقم 84 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 52
32- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .
سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
33- ثبوت جريمة في حق شخص غير مانع من ثبوت ارتكابه جرماً آخر . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
34- ثبوت عمل الطاعن لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل والإدارة العامة للجنسية . أثره ؟
{ الطعن رقم 84 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 52
35- النعي ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لعدم حضور مترجم . غير مجد . مادام الحكم لم يعول عليه في الإدانة .
{ الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 55
36- انتهاء التقرير الطبى الشرعى إلى إمكانية حدوث الجماع دون تمزق غشاء البكارة . أثره ؟
{ الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 55
37- التفات الحكم عما ورد بتقرير المختبر من عدم وجود أثار بصمات للمجنى عليها بالسيارة محل الواقعة . صحيح . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 86 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 57
38- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .
لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
39- عدم تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة . ما دامت الأدلة القائمة كافية للثبوت .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
40- ميعاد الإستئناف . خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .
سريان هذه القاعدة على المحكوم عليه و النيابة العامة من غير النائب العام .
حق الطعن بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام. أساس وعلة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 83 لسنة 7 ق جلسة 24 / 2 / 2013 } ق 61
41- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .
قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
42- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتى إصابة خطأ ومخالفة قواعد المرور .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 66
43- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . علة ذلك ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التى لها أصل ثابت في الأوراق . لا قصور .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
{ الطعن رقم 96 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 151
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 170
{ الطعن رقم 82 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 171
44- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
45- حق الزوج فى تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه .
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 72
46- بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر . مناط تحققه ؟
للقاضى استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل واستنباط معتقد المحكمة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 76
47- حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 47 إجراءات . أثر ذلك ؟
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
48- مناط تطبيق المادتين 87 و 88 من قانون العقوبات ؟
تقدير توافر الارتباط . موضوعى .
مثال لا ارتباط فيه بين تهمتي حيازة حشيش مجرد ، وإحراز عقار الترامادول بقصد التعاطي .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
49- للقاضي الجنائي أن يستمد إقتناعه من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
عدم تقيده بنصاب معين في الشهادة . له الاعتماد على أقوال المجني عليها وحدها في الإدانة .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 76
50- تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم .
العبرة في الأحكام هي بالاجراءات والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
{ الطعن رقم 64 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 77
51- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية .
{ الطعن رقم 65 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 78
52- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة وإيراده أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
{ الطعن رقم 95 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 80
53- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر في جريمتى هتك عرض بالرضا ودخول مسكن .
{ الطعن رقم 120 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 83
54- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع و تقدير الأدلة و الأخذ بما يرتاح إليه وجدانها و طرح ما سوى ذلك .
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة .
{ الطعن رقم 121 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 84
55- اتساع سلطة محكمة الموضوع في تقديرالأدلة والأخذ منها بما تطمئن إليه .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش . غير مقبول . مادام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منهما .
{ الطعن رقم 93 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 87
56- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . ما دام سائغاً .
المنازعة فى صحة استنتاجات المحكمة . جدل موضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 89
57- الدفع ببطلان التفتيش . إثارته لأول مرة أمام التمييز . غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
58- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .
الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
59- ضمان الساحب الوفاء بالشيك . إيداعه شرط يعفيه من هذا الضمان اعتباره كأن لم يكن .
التمسك بأن الشيكين سلما للمستفيد على سبيل الوديعة و الضمان لا ينفي مسئولية الساحب ما داما سلما للمستفيد نهائياً وانتقلت ملكيتهما إليه .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمة شيك بدون رصيد .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
60- استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن وحده من إقراره بالقيادة بسرعة وتجاوزه الإشارة وهى صفراء . صحيح .
الجدل فى تصوير وقوع الحادث وحق المحكمة فـــــــي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 92
61- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمتى جلب وتعاطى مؤثر عقلي .
{ الطعن رقم 8 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 93
62- حق المحكمة أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
63- لمأمور الضبط القضائى سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه . المادة 40 إجراءات .
الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى . ماهيته ؟
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
64- تقدير الوقائع والأدلة و مدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم . موضوعى .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 15 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق 97
65- ثبوت تعاطى المطعون ضده للمواد المخدرة بموجب وصفة طبية معتمدة . أثره : صحة الحكم الصادر ببراءته .
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 105
66- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق 108
{ الطعن رقم 90 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 149
67- الدفاع الموضوعى . لا يستوجب رداً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 110
68- كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة مادام القاضي قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 34 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 111
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 120
{ الطعن رقم 114 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 142
{ الطعن رقم 52 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق 175
69- تطبيق المادة 399 عقوبات . رهن بوقوع طرق احتيالية على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله .
انتهاء الحكم إلى عدم تحقق طرق احتيالية من جانب المطعون ضده وأن العلاقة بينه وبين الطاعن مدنية من واقع أدلة سائغة. المجادلة فى ذلك . غير جائزة .
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 112
70- محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين . غير جائز. أساس وعلة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءة المطعون ضده عنه في دعوى أخرى. صحيح .
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 2013 } ق 122
71- الحدود تدرأ بالشبهات . أساس ذلك ؟
رجوع المتهمة عن إقرارها بالزنا . أثره : عدم إقامة الحد الشرعى عليها وعقابها تعزيراً .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه .
الجدل الموضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 126
72- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإيراده أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
{ الطعن رقم 69 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 127
73- انتفاء علم المطعون ضده بكنه المادة المضبوطة لديه التي أحضرها لوالده على أنها دواء سكري . أثره ؟
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء ركن العلم لدى المطعون ضده فى جريمة إحراز مخدر.
{ الطعن رقم 81 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 129
74- الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها. غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة فى جريمة جلب مؤثرات عقلية لانتفاء القصد الجنائى .
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 134
75- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .
{ الطعن رقم 86 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 139
76- النعى بعدم إعمال المادة 40/2من قانون المخدرات . غير مجد . ما دام المطعون ضدهم لم يكونوا عالمين بكنه المادة المضبوطة .
{ الطعن رقم 50 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 143
77- مناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة رهن بتسلم المتهم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 404 عقوبات .
العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع .
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
{ الطعن رقم 106 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 145
78- ما يكفى تدليلاً للإدانة بجريمة الاتلاف المؤثمة بالمادة 424 /1 عقوبات ؟ مثال.
{ الطعن رقم 91 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 150
79- النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 100 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 152
80- حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها من صور . ما دام استخلاصها سائغاً .
الجدل في صورة الواقعة . غير مقبول .
{ الطعن رقم 118 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 157
81- حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للقضاء بالبراءة .
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة.
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 161
82- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى .
حق القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه .
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 121 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 168
83- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مؤثرات عقلية .
{ الطعن رقم 83 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 172
84- النعى على الحكم عدم الرد على أسباب الأستئناف . غير مجد . مادامت المحكمة تشككت فى صحة إسناد التهمة وقضت بالبراءة بعد أن أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة . أثر ذلك : صحة رفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 48 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق 178
نظر الطعن والحكم فيه
راجع قواعد محكمة التمييز " سلطتها " " نظرها الطعن وموضوع الدعوى " .
أثر الطعن
جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟
انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 11
الطعن للمرة الثانية
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها .
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك ؟
مثال لحكم معيب صادر بالبراءة في جريمة نصب .
{ الطعن رقم 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ