نقض


إجراءات الطعن

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ومبلغ التأمين

- جواز إيداع الطاعن مبلغ التأمين بعد تقديم الطعن وقبل نظره . أساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29

{ الطعن رقم 70 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 128


التنازل عن الطعن

 1-  التنازل عن الدعوى . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها التقرير بالطعن . المادتان 111 ،112 إجراءات مدنية .

{ الطعن رقم 35  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 31


2- سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص فى قانون الإجراءات الجنائية .

 خلو قانونى الإجراءات الجنائية ومحكمة تمييز رأس الخيمة من نص يعالج ترك الطعن أو التنازل عنه .

التنازل عن الدعوى . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة ومنها التقرير بالطعن . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 62 لسنة 8  ق جلسة  7 / 10 / 2013  } ق 107


ميعاد الطعن

1- إيداع صحيفة أسباب الطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


2- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .

الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .

                                    { الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90       

    

3- الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالتمييز  . ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . المادة 245/1 إجراءات .

يضاف إلى هذا الميعاد  ميعاد مسافة مقداره عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة وستون يوماً لمن موطنهم خارج الدولة . المادة 331 إجراءات .

ثبوت أن الولى الطبيعى للمتهم يقيم خارج دائرة المحكمة. أثره ؟

{ الطعن رقم 123 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 153


الصفة والمصلحة فى الطعن

1- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟

ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .

{ الطعن رقم 3  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 14


2- تعجيل جلسة النطق بالحكم دون إعلان المتهم . لا ينال من صحته . ما دام لم يؤثر على إجراءات المحاكمة أو بدء سريان ميعاد الطعن .

{ الطعن رقم 16  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 15


الخطأ فى تطبيق القانون

1- جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟

انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .

من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .

{ الطعن رقم 13  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 11


2- دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى . جوهرى . إغفال الحكم إيراده والرد عليه . يعيبه .

إدانة الطاعن بحسبان فعل الجلب بمجرده جريمة منبتة الصلة بالقصد دون الاعتداد بقصد الطاعن . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . علة وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


3- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . تصديه لموضوعها . خطأ في القانون . علة وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 25  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 24


4- استئناف الطاعن دون النيابة العامة الحكم الصادر بسجنه . قضاء الحكم بالسجن والغرامة . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

لمحكمة التمييز تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


5- عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟

استئناف الطاعن دون النيابة الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة درهم . رفع الحكم الاستئنافى مقدار الغرامة . خطأ في تطبيق القانون .

{ الطعن رقم 82  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 38


6- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة. 

تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 من قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.

{ الطعن رقم 26  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 40


7- جريمة التهديد بالقول أو الفعل . مناط تحققها ؟

التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجنى عليه في أمنه ومعاشه . لا جريمة . مثال .

مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك . خطأ في القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه .

{ الطعن رقم 28  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 41


8- آجال الطعن . آجال سقوط لا يرد عليها القطع والتعليق .

قبول الاستئناف شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد . خطأ فى القانون .

{ الطعن رقم 67  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 46


9- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة216 إجراءات جزائية .

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي رأت المحكمة أنها تستوجب تخفيض العقوبة بمقتضى المادتين 99 و 100 عقوبات . أساس وعلة ذلك ؟

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟

{ الطعن رقم 122  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 60


10- العقوبة المقررة لجريمة مخالفة علامات السير والمرور المؤثمة بالمادة بالمادة 57 من القانون 21 لسنة 1995 المعدل . الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بتجاوزه الحد الأقصى للغرامة . يوجب نقضه .

{ الطعن رقم 38  لسنة 7  ق جلسة  14 / 4 / 2013  } ق 65


11- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .

عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .

مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .

{ الطعن رقم 4 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 89


12- وجوب استكمال محكمة الموضوع التحقيق فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بسماع شهود الإثبات . أساس ذلك ؟

مخالفة محكمة أول درجة ذلك . يوجب على المحكمة الاستئنافية استكمال ما شاب إجراءاتها من قصور .

قضاء المحكمة الاستئنافية بالإعدام دون معالجة مــا شاب إجراءات محكمة أول درجة من قصور . يعيب حكمها .

{ الطعن رقم 22 لسنة 8  ق جلسة  25 / 6 / 2013  } ق 95


13- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.

كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 106


14- إمساك المتهم لوصفة طبية لصرف مخدر لمدة محددة . لا يبرر حيازته للمخدر بعد انقضاء مدة العلاج . علة ذلك ؟

مخالفة الحكم لهذا النظر . يعيبه بالقصور والخطأ فى القانون .

{ الطعن رقم 88 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 130


15- إنكار المتهم الواقعة . يوجب على المحكمة سماع شهادة شهود الإثبات ثم شهود النفي . أساس ذلك ؟

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل الخصوم ذلك .

{ الطعن رقم 87 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 135


16- انتهاء المحكمة إلى وجود ارتباط بين الجرائم الواقعة من الطاعن وضمها الدعاوى محلها . أثره : وجوب توقيعها عقوبة الجريمة الأشد .

مخالفة الحكم ذلك وتوقيعه عقوبة أقل . ليس لمحكمة التمييز تصحيحه . علة ذلك؟

{ الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 146


17- الأحكام التى لا يجوز اسئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32 /1 من القانون 9 لسنة 1976 .

استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث  وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضى .

{ الطعن رقم 123 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 153


18- ميعاد استئناف الأحكام بالنسبة للنائب العام ثلاثين يوماً من وقت صدورها . المادة 234 إجراءات جزائية.

تفويض النائب العام أحد أعضاء النيابة للطعن بالاستئناف و قيامه بالتأشير على صحيفة الإستئناف بصيغة ( تقرير بالإستئناف ) يعتبر تقريرا مباشرا بالإستئناف من النائب العام  . أثره : صحة التقرير .

مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

{ الطعن رقم 130 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 160


ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام

1- إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية . وجوب الرجوع إليها للفصل فيها  .

{ الطعن رقم 62  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 36


2- عدم جواز الطعن بالتمييز لثاني مرة في حكم قُضي برفضه من محكمة التمييز . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 44  لسنة 7  ق جلسة  14 / 4 / 2013  } ق 67


3- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


4- عدم جواز الطعن بالاستئناف أو التمييز إلا فى الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير فى الدعوى . أساس ذلك ؟

الحكم بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف أو التمييز .

مخالفة الحكم الاستئنافى ذلك . لا ينشىء للمدعى المدنى حقاً فى الطعن بالتمييز . علة ذلك ؟

{ الطعن رقم 25 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 104


5- تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة . انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها .

اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى أياً كان وجه الرأي فيه من حيث الاختصاص بنظر شكوى الشيك المتعلق بعقد إيجار .

{ الطعن رقم 44 لسنة 8  ق جلسة  17 / 11 / 2013  } ق 115


أسباب الطعن

تحديدها

وضوح وجه الطعن . شرط لقبوله .

مثال .

{ الطعن رقم 9  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 6


توقيعها

1- عدم  توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة التمييز وعدم سداد الرسوم . أثره ؟

{ الطعنان رقما 52 ، 54  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 55


2- المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 . مفادها ؟

قواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا تجوز مخالفتها .

عدم تضمن الرسالتين المرسلتين من المحكوم عليهما أسباباً لطعنهما وخلوهما من توقيع محام مقيد أمام محكمة التمييز . أثره . عدم قبول الطعن .

{ الطعن رقم 56 لسنة 8  ق جلسة  10 / 9 / 2013  } ق 96


ما يقبل منها

1-  وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . يعيبه بالقصور .

مثال .

{ الطعن رقم 7  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 8


2- تقدير المحكمة توافر حالة التلبس تأسيساً على ما قرره الضابط من مشاهدة المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية دون بيانها تلك الحالة . قصور .

{ الطعن رقم 3  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 14


3- تمسك الطاعن ببطلان الحصول على عينة من بوله لتجاوز نطاق الإذن وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل أخرى على ارتكابه الجريمة . أثره ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


4- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟

اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .

{ الطعن رقم 72  لسنة 7  ق جلسة  6 / 1 / 2012  } ق 49


5- تمسك الطاعن بحصول المستفيد على الشيك عن طريق الاحتيال . تعزيزه ذلك الدفاع ببينة وطلبه سماع شهود . إدانته دون تحقيق دفاعه قصور وإخلال بحق الدفاع .

{ الطعن رقم 40  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 54


6- إدانة الطاعنة على ما ورد بأقوالها بمحضر الضبط . تمسكها بعدم سؤالها بالمحضر . دفاع جوهرى . إغفاله قصور وإخلال بحق الدفاع .

{ الطعن رقم 45 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 113


7- دفاع الطاعن بهروب المكفول قبل شرائه المؤسسة . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور .

{ الطعن رقم 32 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 117


8- الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه ولعدم وجود مترجم مع المتهم . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور وإخلال بحق الدفاع .

{ الطعن رقم 65 لسنة 8  ق جلسة  8 / 12 / 2013  } ق 121


9- تمسك الطاعن بانتفاء علمه بطبيعة العقار الذى تعاطاه باعتباره علاج . جوهرى . إغفاله . يعيب الحكم .

{ الطعن رقم 61 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 125


10- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لنسبة جزء من الخطأ فى جانب المجنى عليه فى جريمة إصابة خطأ .

{ الطعن رقم 101 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 140


11- قضاء الحكم ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان اعترافاتهم بالتحقيقات لعدم حضور مترجم . ثبوت اعترافهم أمام المحكمة . يعيبه .

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟

عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها . للمحكمة تجزئة أقوالهم والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

{ الطعن رقم 113 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 141


12- حكم الإدانة في جريمة السب . وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها . علة ذلك ؟

إغفال الحكم بيان ألفاظ السب . يعيبه بالقصور  .     

{ الطعن رقم 76 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 144


13- عدم سماع شاهد رغم تمسك المتهم بطلب سماعه أمام درجتى التقاضى يعيب إجراءات المحاكمة .

{ الطعن رقم 95 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 165


14- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟

رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .

{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 167


15- تمسك الطاعن بإحالة الشيك إلى لجنة ثلاثية لفحص توقيعه عقب تعذر فحصه فنياً من قبل المختبر . جوهرى .

اطراح الحكم له دون إيراد أو رد . قصور وإخلال بحق الدفاع .

{ الطعن رقم 108 لسنة 8  ق جلسة  12 / 5 / 2014 } ق 174


ما لا يقبل منها

1- عدم التزام المحكمة الاسئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة متى كان تسبيبها للإدانة كافياً لها.

{ الطعن رقم 4  لسنة 7  ق جلسة  22 / 4 / 2012  } ق 3


2- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .

اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 4  لسنة 7  ق جلسة  22 / 4 / 2012  } ق 3

{ الطعن رقم 70 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 128

{ الطعن رقم 127 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 159


3- خلو القانون مما يوجب تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . كفاية أن يكون موقعا عليه منه .

توقيع الساحب للشيك علي بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه . مفاده تفويضه المستفيد في تحرير هذه البيانات .

عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.

عدم التزام المستفيد إثبات التفويض . على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته .

المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة سائغاً. لا محل له . ما دام كان دفاع مرسل لا دليل عليه .

{ الطعن رقم 5  لسنة 7  ق جلسة  29 / 4 / 2012  } ق 4


4- عدم إقامة الحكم بإدانة الطاعن على قيام حالة التلبس . النعي عليه فى هذا الشأن لا محل له .

{ الطعن رقم 6  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 5


5- الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 6  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 5

{ الطعن رقم 8  لسنة 7  ق جلسة  8 / 7 / 2012  } ق 18

{ الطعن رقم 10 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 85


6- استناد الحكم إلى إقرار العاملين لدى الطاعن والذى له صدى بمحضر الضبط . لا خطأ فى الإسناد .

{ الطعن رقم 9  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 6


7- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى .

عدم تساند الحكم إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش تدليلاً على جدية التحريات . أثره ؟

{ الطعن رقم 14  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 12


8- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . مادام سائغاً .

الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 14  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 12

{ الطعن رقم 23  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 22


9- عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة بالمادة  47  من قانون الإجراءات الجزائية على خلاف ما يدعيه . أثره ؟

{ الطعن رقم 14  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 12


10- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.

مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما استخلصته . غير مقبول.

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ .

{ الطعن رقم 16  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 15


11- النعي علي المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يطلب سماعهم . غير مقبول .

{ الطعن رقم 16  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 15


12- بيان الحكم واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة ومؤداها بما يتفق والثابت بالأوراق . لا قصور .

{ الطعن رقم 8  لسنة 7  ق جلسة  8 / 7 / 2012  } ق 18

{ الطعن رقم 28  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 41

{ الطعن رقم 15 لسنة 8  ق جلسة  15 / 9 / 2013  } ق 97

{ الطعن رقم 54 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 118

{ الطعن رقم 111 لسنة 8  ق جلسة  9 / 6 / 2014 } ق 177


13- للمحكمة الاخذ برواية منقولة عن آخر . متى اطمأنت إليها .

تأخر والد المجني عليه في الإبلاغ  لا يفيد كذب شهادته .

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


14- نعى الطاعن بلزوم توافر الشرائط الشرعية لقيام موجبات تطبيق الحد الشرعى . غير مجد . ما دام الحكم درأ تطبيق الحد لانتفاء شروطه .

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


15- الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقة أو الرد عليه . ماهيته ؟

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.

التحدى بالدفاع الموضوعي  لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول .

{ الطعن رقم 24  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 23


16- حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي  صحت لديه . كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه .

تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده اطراحها .

{ الطعن رقم 24  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 23


17- ثبوت العثور على المخدر بناء على القبض والتفتيش  الحاصل تأسيساً على إذن النيابة . النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .

{ الطعن رقم 35  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 31


18- النعى بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية. غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

{ الطعن رقم 35  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 31


19- محكمة التمييز محكمة قانون . أثر ذلك ؟

وزن الأدلة وترجيحها . موضوعى . ما دام سائغاً .

إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلتها . لا قصور .

{ الطعن رقم 39  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 32

{ الطعن رقم 85 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 82


20- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه .

تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده . اطراحها .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 47  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 34


21- النعى على الحكم المطعون فيه إلغاءه الحكم الصادر بإنقضاء الدعوى الجزائية . غير مقبول . مادام الطاعن أقر بعدم وجود رصيد للشيكات وعدم سداده قيمتها .

{ الطعن رقم 62  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 36


22- ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه مخدرا يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم . استظهار هذا القصد موضوعي .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


23- استبعاد المحكمة ظرف الليل في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ومعاقبته بعقوبة جريمة تحسين المعصية المرتبطة بالأولى باعتبارها العقوبة الأشد . صحيح . أثر ذلك ؟

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي. مؤدى ذلك ؟

{ الطعن رقم 74  لسنة 7  ق جلسة  9 / 12 / 2012  } ق 39


24- تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها . موضوعى . ما دام سائغاً .

عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعى .

خصومة الشاهد للمتهم . لا تمنع من الأخذ بها .

{ الطعن رقم 28  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 41


25- أخذ الحكم بأقوال من لم يبلغ خمسة عشر سنة على سبيل الأستئناس . لا ينال منه .

للقاضى الجنائى أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها  . أثر ذلك ؟

لا يشترط في الشهادة أن ترد علي الحقيقة المراد اثباتها بأكملها . كفاية أن تكون مؤدية الي هذه الحقيقة باستنتاج سائـغ تجريـه المحكمة .

استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلتها . موضوعى . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 29  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 42


26- استئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه  نقله الدعوى برمتها أمام المحكمة لمصلحة جميع الأطراف . أثر ذلك ؟

الجدل الموضوعى في فهم الواقع وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 31  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 43


27- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي .

المنازعة في تقدير الدليل المستمد من رأي الخبير . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 34  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 44


28- الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقد المحكمة منها . لا يجوز  إثارته أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 34  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 44

{ الطعن رقم 66 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 119


29- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل يرتاح إليه .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 61  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 45

{ الطعن رقم 76  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 47


30- لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعى .

اطمئنان المحكمة إلى أحد التقارير دون آخر. مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام التمييز. غير جائز .

{ الطعن رقم 89  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 48


31- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50

{ الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51

{ الطعن رقم 84  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 52


32- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .

سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50


33- ثبوت جريمة في حق شخص غير مانع من ثبوت ارتكابه جرماً آخر . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51


34- ثبوت عمل الطاعن لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل والإدارة العامة للجنسية . أثره ؟

{ الطعن رقم 84  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 52


35- النعي ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لعدم حضور مترجم . غير مجد . مادام الحكم لم يعول عليه في الإدانة .

{ الطعنان رقما 52 ، 54  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 55


36- انتهاء التقرير الطبى الشرعى إلى إمكانية حدوث الجماع دون تمزق غشاء البكارة . أثره ؟

{ الطعنان رقما 52 ، 54  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 55


37- التفات الحكم عما ورد بتقرير المختبر من عدم وجود أثار بصمات للمجنى عليها بالسيارة محل الواقعة . صحيح . علة وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 86  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 57


38- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .

لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .

{ الطعن رقم 96  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 59


39- عدم تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة . ما دامت الأدلة القائمة كافية للثبوت .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 96  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 59


40- ميعاد الإستئناف . خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .

سريان هذه القاعدة على المحكوم عليه و النيابة العامة من غير النائب العام .

 حق الطعن بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام. أساس وعلة وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 83  لسنة 7  ق جلسة  24 / 2 / 2013  } ق 61


41- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .

قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .

عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .

{ الطعن رقم 90  لسنة 7  ق جلسة  31 / 3 / 2013  } ق 64


42- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتى إصابة خطأ ومخالفة قواعد المرور .

{ الطعن رقم 67  لسنة 7  ق جلسة  14 / 4 / 2013  } ق 66


43- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . علة ذلك ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التى لها أصل ثابت في الأوراق . لا قصور .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70

{ الطعن رقم 96 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 151

{ الطعن رقم 72 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 170

{ الطعن رقم 82 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 171


44- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .

تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


45- حق الزوج فى تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه .

{ الطعن رقم 57  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 72


46- بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر . مناط تحققه ؟

للقاضى استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل واستنباط معتقد المحكمة . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73

{ الطعن رقم 60  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 76


47- حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 47 إجراءات . أثر ذلك ؟

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


48- مناط تطبيق المادتين 87 و 88 من قانون العقوبات ؟

تقدير توافر الارتباط . موضوعى .

مثال لا ارتباط فيه بين تهمتي حيازة حشيش مجرد ، وإحراز عقار الترامادول بقصد التعاطي .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


49- للقاضي الجنائي أن يستمد إقتناعه من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

عدم تقيده بنصاب معين في الشهادة . له الاعتماد على أقوال المجني عليها وحدها في الإدانة .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .

الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 60  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 76


50- تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم .

العبرة في الأحكام هي بالاجراءات والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

{ الطعن رقم 64  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 77


51- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟

عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية  .

{ الطعن رقم 65  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 78


52- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة وإيراده أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.

{ الطعن رقم 95 لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 80


53- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر في جريمتى هتك عرض بالرضا ودخول مسكن .

{ الطعن رقم 120 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 83


54- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع و تقدير الأدلة و الأخذ بما يرتاح إليه وجدانها و طرح ما سوى ذلك .

حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة .

{ الطعن رقم 121 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 84


55- اتساع سلطة محكمة الموضوع في تقديرالأدلة والأخذ منها بما تطمئن إليه .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش . غير مقبول . مادام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منهما .

{ الطعن رقم 93 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 87


56- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . ما دام سائغاً .

المنازعة فى صحة استنتاجات المحكمة . جدل موضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 4 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 89


57- الدفع ببطلان التفتيش . إثارته لأول مرة أمام التمييز . غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90


58- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .

الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90


59- ضمان الساحب الوفاء بالشيك . إيداعه شرط يعفيه من هذا الضمان اعتباره كأن لم يكن .

التمسك بأن الشيكين سلما للمستفيد على سبيل الوديعة و الضمان لا ينفي مسئولية الساحب ما داما سلما للمستفيد نهائياً وانتقلت ملكيتهما إليه .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمة شيك بدون رصيد .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


60- استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن وحده من إقراره بالقيادة بسرعة وتجاوزه الإشارة وهى صفراء . صحيح .

الجدل فى تصوير وقوع الحادث وحق المحكمة فـــــــي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 7 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 92


61- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمتى جلب وتعاطى مؤثر عقلي .

{ الطعن رقم 8 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 93


62- حق المحكمة أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر . أساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار .

{ الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94


63- لمأمور الضبط القضائى سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه . المادة 40 إجراءات .

الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى . ماهيته ؟

{ الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94


64- تقدير الوقائع والأدلة و مدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم . موضوعى .

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 15 لسنة 8  ق جلسة  15 / 9 / 2013  } ق 97


65- ثبوت تعاطى المطعون ضده للمواد المخدرة بموجب وصفة طبية معتمدة . أثره : صحة الحكم الصادر ببراءته .

{ الطعن رقم 26 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 105


66- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه .

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 30 لسنة 8  ق جلسة  20 / 10 / 2013  } ق 108

{ الطعن رقم 90 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 149


67- الدفاع الموضوعى . لا يستوجب رداً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

{ الطعن رقم 31 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 110


68- كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة مادام القاضي قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 34 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 111

{ الطعن رقم 73 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 120

{ الطعن رقم 114 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 142

{ الطعن رقم 52 لسنة 8  ق جلسة  18 / 5 / 2014 } ق 175


69- تطبيق المادة 399 عقوبات . رهن بوقوع طرق احتيالية على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله .

انتهاء الحكم إلى عدم تحقق طرق احتيالية من جانب المطعون ضده وأن العلاقة بينه وبين الطاعن مدنية من واقع أدلة سائغة. المجادلة فى ذلك . غير جائزة .

{ الطعن رقم 43 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 112


70- محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين . غير جائز. أساس وعلة ذلك ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءة المطعون ضده عنه في دعوى أخرى. صحيح .

{ الطعن رقم 35 لسنة 8  ق جلسة  15 / 12 / 2013  } ق 122


71- الحدود تدرأ بالشبهات . أساس ذلك ؟

رجوع المتهمة عن إقرارها بالزنا . أثره : عدم إقامة الحد الشرعى عليها وعقابها تعزيراً .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه .

الجدل الموضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 64 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 126


72- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإيراده أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

{ الطعن رقم 69 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 127


73- انتفاء علم المطعون ضده بكنه المادة المضبوطة لديه التي أحضرها لوالده  على أنها دواء سكري . أثره ؟

مثال لتسبيب سائغ لانتفاء ركن العلم لدى المطعون ضده فى جريمة إحراز مخدر.

{ الطعن رقم 81 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 129


74- الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها. غير جائز أمام محكمة التمييز .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة فى جريمة جلب مؤثرات عقلية لانتفاء القصد الجنائى .

{ الطعن رقم 74 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 134


75- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .

{ الطعن رقم 86 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 139


76- النعى بعدم إعمال المادة  40/2من قانون المخدرات . غير مجد . ما دام المطعون ضدهم لم يكونوا عالمين بكنه المادة المضبوطة .

{ الطعن رقم 50 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 143


77- مناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة رهن بتسلم المتهم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 404 عقوبات .

العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع .

لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .

{ الطعن رقم 106 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 145


78- ما يكفى تدليلاً للإدانة بجريمة الاتلاف المؤثمة بالمادة 424 /1 عقوبات ؟ مثال.

{ الطعن رقم 91 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 150


79- النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز . علة ذلك ؟

{ الطعن رقم 100 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 152


80- حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها من صور . ما دام استخلاصها سائغاً .

الجدل في صورة الواقعة . غير مقبول .

{ الطعن رقم 118 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 157


81- حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة.

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للقضاء بالبراءة .

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة.

{ الطعن رقم 46 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 161


82- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى .

حق القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه .

مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية ؟

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 121 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 168


83- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مؤثرات عقلية .

{ الطعن رقم 83 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 172


84- النعى على الحكم عدم الرد على أسباب الأستئناف . غير مجد . مادامت المحكمة تشككت فى صحة إسناد التهمة وقضت بالبراءة بعد أن أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة . أثر ذلك : صحة رفض الدعوى المدنية .

{ الطعن رقم 48 لسنة 8  ق جلسة  16 / 6 / 2014 } ق 178


نظر الطعن والحكم فيه

راجع قواعد محكمة التمييز " سلطتها " " نظرها الطعن وموضوع الدعوى " .


أثر الطعن

جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟

انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .

من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .

{ الطعن رقم 13  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 11


الطعن للمرة الثانية

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها .

نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك ؟

مثال لحكم معيب صادر بالبراءة في جريمة نصب .

{ الطعن رقم 22  لسنة 7  ق جلسة  8 / 7 / 2012  } ق 19

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ