نيابة عامة
1- اختصاص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجنائية . أساس ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 5
2- ميعاد استئناف النيابة العامة ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم .
ثبوت استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائى خلال الميعاد . أثره ؟
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22
3- استئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى برمتها أمام المحكمة لمصلحة جميع الأطراف . أثر ذلك ؟
الجدل الموضوعى في فهم الواقع وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 43
4- ميعاد الإستئناف . خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .
سريان هذه القاعدة على المحكوم عليه و النيابة العامة من غير النائب العام .
حق الطعن بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام. أساس وعلة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 83 لسنة 7 ق جلسة 24 / 2 / 2013 } ق 61
5- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .
قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
6- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
7- تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم .
العبرة في الأحكام هي بالاجراءات والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
{ الطعن رقم 64 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 77
8- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية .
{ الطعن رقم 65 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 78
9- انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة. شرطه ؟
{ الطعن رقم 37 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق 109
10- تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة . انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها .
اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى أياً كان وجه الرأي فيه من حيث الاختصاص بنظر شكوى الشيك المتعلق بعقد إيجار .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 17 / 11 / 2013 } ق 115
11- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .
كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .
{ الطعن رقم 119 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 147
12- ميعاد استئناف الأحكام بالنسبة للنائب العام ثلاثين يوماً من وقت صدورها . المادة 234 إجراءات جزائية.
تفويض النائب العام أحد أعضاء النيابة للطعن بالاستئناف و قيامه بالتأشير على صحيفة الإستئناف بصيغة ( تقرير بالإستئناف ) يعتبر تقريرا مباشرا بالإستئناف من النائب العام . أثره : صحة التقرير .
مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 130 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 160
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ