هتك عرض

1- الركن المادى فى جريمة هتك العرض .  مناط توافره ؟

توافر جريمة هتك العرض ولو لم يحدث إيلاج أو يترك الفعل أثراً بالمجنى عليه.

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


2- هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه.

عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه.

{ الطعن رقم 37  لسنة 7  ق جلسة  7 / 10 / 2012  } ق 27


3- أركان جريمة هتك العرض . مناط تحققها ؟

دفاع الطاعن بأن تحسسه جسد المجنى عليها كان لتهدئة روعــها ليخرج من البيت عقب تسلله إليه ليلاً . موضوعى . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 53  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 56


4- جريمة هتك العرض . مناط تحققها ؟  

عدم اشتراط أن يترك فعل هتك العرض أثراً بالمعتدى عليه .

مثال لأفعال تشكل سائر أركان و عناصر جريمة هتك العرض .

{ الطعن رقم 120 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 83


5- ركن الإكراه في جريمة هتك العرض. مناط توافره : أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.

إثبات الحكم أن الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه كفايته لتوافر ركن الإكراه في جريمة هتك العرض.

{ الطعن رقم 54 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 118


6- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك؟

الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟

القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.

{ الطعن رقم 97 لسنة 8  ق جلسة  26 / 2 / 2014 } ق 148

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ