وكالة
1- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟
ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14
2- ميعاد استئناف الأحكام بالنسبة للنائب العام ثلاثين يوماً من وقت صدورها . المادة 234 إجراءات جزائية.
تفويض النائب العام أحد أعضاء النيابة للطعن بالاستئناف و قيامه بالتأشير على صحيفة الإستئناف بصيغة ( تقرير بالإستئناف ) يعتبر تقريرا مباشرا بالإستئناف من النائب العام . أثره : صحة التقرير .
مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 130 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 160
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ