سياسة إعادة التدوير

تدعم دائرة النيابة العامة منهج اعاده التدوير والنفايات وتسعى الى مواصلة الاسهام في نشر هذا التوجه البيئي السليم وغرسة لدى موظفي الدائرة ، حيث تبني طرق سليمة في التخلص من النفايات والمعالجة الامنه والصحية لها لحماية البيئة وضمان استدامتها .
تعتمد هذه السياسة على زيادة نسبة اعاده استخدام او تدوير النفايات والتي تشمل استعادة الموارد ومعالجة النفايات باستخدام افضل وانسب الطرق حيث تم حظر بعض الممارسات:
التخلص من النفايات السائلة في مكب النفايات.

اطلاق غازات التبريد والمواد المستنفذة لطبقة الاوزون في الغلاف الجوي .

التخلص من النفايات الصلبة القابلة لإعادة التدوير في مكب النفايات.
ويشمل الحد من النفايات خلق الوعي العام وتوفير البرامج التعليمية للموظفين بأساليب وطرق الحد من النفايات :

تقليل استخدام الورق عن طريق تشجيع المراسلات والأرشفة الالكترونية.

تجنب شراء المواد الغذائية واكياس التسوق الغير ضرورية.
بالإضافة الى ذلك يشمل اعادة استخدام النفايات عمليات فرز وتنظيف واصلاح وتجديد، حيث يمكن اعاده اصلاح وصيانة الاثاث التالف لغرض اعاده استخدامة ،حيث استجابت الشركات بانتاج منتجات صديقة للبيئة مع العديد من البرامج لتجديد عبوات الطابعات واجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة .

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3915790 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768