الأربعاء 26 , ديسمبر 2018
تحت رعاية و حضور سعادة المُستشار حسن محيمد - النائب العام لإمارة رأس الخيمة - و حضور عدد من أعضاء السلطة القضائية و موظفي الدائرة وقّعت دائرة النيابة العامة ، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، تهدف إلى الاستفادة من برنامج فزعة الذي أطلقه الصندوق بما يتيح تقديم خدمات للموظفين العاملين في الدائرة
وقّع المذكرة سعادة المحامي العام للنيابة الكلية المُستشار راشد أحمد آل مالك ومدير عام الصندوق المقدم أحمد بوهارون ،
وفقاً لمذكرة التفاهم فإن الصندوق سيقدّم بطاقة خصومات فزعة المجانية لموظفي الدائرة ، كما ستتيح المذكرة للموظفين أيضاً الاستفادة من خدمات برنامج فزعة من خلال الامتيازات التي يوفرها البرنامج في داخل الدولة وخارجها