تفصيل الخبر

نيابة رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الامارات للصم


الأربعاء 18 , أغسطس 2021

دائرة النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للصم وذلك حرصًا على تعزيز الجهود الرامية التي تبذلها الجهتين في تيسير سبل وصول الخدمات العدلية والقضائية لأفراد المجتمع كافة، ولتقديم الدعم المباشر لأصحاب الهمم وتسهيل إجراءات وصولهم للخدمات من خلال توفير الترجمة بلغة الإشارة.
ونظرًا للظروف الراهنة والتزامًا بالإجراءات الوقائية فقد تم توقيع المذكرة عبر قنوات الاتصال المرئي بتمثيل الأستاذة/ سمية المطوع – مدير إدارة الخدمات المساندة لدائرة النيابة العامة، فيما مثل سعادة/ عبدالله الكمالي – نائب رئيس مجلس الإدارة جمعية الإمارات للصم وذلك بحضور سعادة/ مصبح النيادي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وتهدف دائرة النيابة العامة من خلال هذا التعاون إلى تطوير خدماتها المقدمة لفئة الصم وكذلك إلى تمكين فريق النيابة العامة من التواصل معهم بكفاءة تضمن حقوقهم وأمنهم.


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3932291 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768