الاستئناف 460 لسنة 2010 ​جنح جلسة 9 / 9 / 2012 رقم 26​
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد حمودة الشريف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تبديد .محكمة التمييز " نظرها موضوع الدعوى " .
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟  
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة للمتهم لكي تقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد ملكية الشاكي للمعدات (  الحفارات  ) التي قام المتهم بنقل ملكيتها لشركة ...... بالشارقة ،  أو مساهمته فيها بنصيب وغاية ما أدعاه أنها مملوكة للشركة التي هي شخصية اعتبارية مستقلة ،  كما لم يدع بذلك عن مفتتح بلاغه واكتفى بأن صرفه إلى التصرف في سيارات قدم عقود تأجير لها صادرة من آخرين له وتخلى عن تلك الشكاية عند سؤاله أمام هذه المحكمة بجلسة 8 / 7 / 2012 كما ثبت من مطالعة التوكيل الصادر من الشاكي للمتهم تخويله التنازل عن موجودات الشركة لنفسه أو للغير ،  وأن نقل ملكية تلك المعدات قد جرى بتاريخ 22 ، 23/7/2008 وأن إلغائه تم بتاريخ 2/ 3 / 2008 و لم يتم إعلانه للمتهم ،  مما تستخلص منه المحكمة أن دفاع المتهم الذي قام على أنه يمتلك تلك المعدات هو دفاع راجح ينال من إبلاغ الشاكي ويدخل الريبة على أدلة الاتهام ،  و من ثم فإن المحكمة تقضى برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة وتقضي مجدداً بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم عملاً بالمادة  212  من قانون الإجراءات الجزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة المستأنف ضده بأنه بصفته شريكاً في شركة .... بدد السيارات المبينة وصفاً و قيمة بالمحضر و المملوكة للشركة السالفة والمسلمة إليه على وجه الوكالة إضراراً بمالكيها. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادة 404  من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . 
و المحكمة قضت غيابياً بحبسه لمدة سنتين . 
عارض و محكمة أول درجة قضت بقبول المعارضة شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المعُارض فيه و القضاء ببراءة المتهم و بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة ، و  محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بإلغائه و القضاء مجدداً ببراءة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه .
فطعنت النيابة العامة بالنقض و محكمة تمييز رأس الخيمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإعادة . 
و محكمة الاعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع برفضه و القضاء مجدداً ببراءة المستأنف ضده .
فطعنت النيابة العامة بالنقض ومحكمة التمييز قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 15/4/2012م لنظر الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد ناجي دربالة ، والمداولة :-
حيث إن الاستئناف قد سبق أن قضى بقبوله شكلاً بحكم حاز حجية الأمر المقضي فيه .
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت ........ بأنه في تاريخ سابق على يوم 3/11/2009 بدائرة رأس الخيمة .
بصفته شريكاً في شركة ..... بدد السيارات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة سالفة البيان والمسلمة له على وجه الوكالة إضراراً بشريكه الآخر .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات .
    وحيث تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث استمعت لأقوال المجني عليه ......بجلسة 8/7/2012 الذي أجمل شكواه في أنه شريك المتهم في شركة .... حيث لاحظ تأخر الأخير عن سداد الدفعات النقدية العائدة من نشاط الشركة  ،  وكذا اضطراب حساباتها فقام بإلغاء الوكالة الصادرة منه له لإدارة الشركة ، ثم اكتشف قيامه بنقل ملكية بعض المعدات الثقيلة ( حفارات كاتربلر) لشركة .... لتأجير المعدات الثقيلة بالشارقة والمملوكة لشقيق المتهم وأنه يقصر شكايته على تلك الواقعة وواقعة إخلاء مكتب الشركة من المستندات الخاصة بها .
        وحيث مثل المستأنف ضده ( المتهم ) بجلسة 5/8/2012 وتمسك بأن الحفارات التي نقل ملكيتها لشركة شقيقه مملوكة له وحده ولم يسهم الشاكي في ثمن شرائها بأي نصيب ،  أنه نقل ملكيتها بموجب التوكيل الصادر من الأخير والمتضمن تلك الصلاحية والذي كان سارياً وقت ذلك ،  وأن ما دعاه لهذا أن تلك المعدات لم تكن مطلوبة للتشغيل في رأس الخيمة .
      ومن حيث إنه بمطالعة التوكيل الصادر من المبلغ للمتهم والموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 3/5/2007 تبين أنه يتضمن حق المتهم بوصفه مديراً لشركة ........ ــ على الثابت ــ من عقد الشراكة أن يقوم بتسجيل السيارات باسم المؤسسة والتنازل عنها لنفسه أو للغير وحق تمثيله ( الشاكي ) أمام إدارة المرور والتراخيص.
      وحيث ثبت من مطالعة إفادة مرور الشارقة أن نقل ملكية الحفارات لشركة ...... بالشارقة في يومي 22 ،  23 /  7  / 2008 كما ثبت من مطالعة الإفادة الواردة من كاتب العدل أن التوكيل الصادر من الشاكي للمتهم قد تم إلغاءه بتاريخ 2 /  3  / 2008 ولم يُبلغ للمتهم لعدم الإرشاد عن محل إقامته .
        ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة للمتهم لكي تقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد ملكية الشاكي للمعدات ( الحفارات ) التي قام المتهم بنقل ملكيتها لشركة .... بالشارقة ، أو مساهمته فيها بنصيب وغاية ما أدعاه أنها مملوكة للشركة التي هي شخصية اعتبارية مستقلة ، كما لم يدع بذلك عن مفتتح بلاغه  واكتفى بأن صرفه إلى التصرف في سيارات قدم عقود تأجير لها صادرة من آخرين له وتخلى عن تلك الشكاية عند سؤاله أمام هذه المحكمة بجلسة 8 / 7 / 2012 كما ثبت من مطالعة التوكيل الصادر من الشاكي للمتهم تخويله التنازل عن موجودات الشركة لنفسه أو للغير ،  وأن نقل ملكية تلك المعدات قد جرى بتاريخ 22 ، 23 /7/2008 وأن إلغائه تم بتاريخ 2/3/2008 ولم يتم إعلانه للمتهم ، مما تستخلص منه المحكمة أن دفاع المتهم الذي قام على أنه يمتلك تلك المعدات هو دفاع راجح ينال من إبلاغ الشاكي ويدخل الريبة على أدلة الاتهام ،  و من ثم فإن المحكمة تقضى برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة وتقضي مجدداً بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم عملاً بالمادة  212  من قانون الإجراءات الجزائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​