الاستئناف رقم 986 لسنة 2010  جنح جلسة 29 / 8 / 2012 رقم 25​

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوى مدنية .تعويض . نصب . محكمة التمييز " نظرها موضوع الدعوى " . ضرر.

ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .

مثال  لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان المجني عليه قد ادعى مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 21000 درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت ،  وحيث إن الحكم قد انتهى إلى إدانـــــــــــة المتهم بارتكابه جرم النصب واستيلائه على المبالغ المبينة القدر سلفاً ،  وكان الخطأ قد ثبت في حق المتهم ، كما أن الضرر الذي لحق بالمجني عليه المتمثل في انتزاع أمواله منه وحرمانه من عائدها أو استثمارها ثابت كذلك كنتيجة حتمية لخطأ الجاني فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بتأييد منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة المستأنف بأنه توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة ..... ، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادة 399 /1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 . 

والمحكمة قضت حضورياً بحبسه لمدة سنة و الزمت المحكوم عليه بدفع واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بالمصاريف و مائة درهم مقابل أتعاب المحاماه . 

استأنف ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا ببراءة المستأنف و رفض الدعوى المدنية . 

فطعن المدعي بالحق المدني بالنقض و محكمة التمييز قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية و الإعادة و أمرت برد التأمين.

و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع  بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها .

فطعن المدعي بالحق المدني بالنقض لثاني مرة ومحكمة تمييز رأس الخيمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وأمرت برد التأمين وحددت جلسة 29/7/2012 لنظر الموضوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي محمد ناجي دربالة ، والمرافعة ،  والمداولة :

حيث إن الاستئناف قد سبق القضاء بقبوله شكلاً .

ومن حيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة تخلص في أن المتهم ... قد حاك تدبيراً محكماً مركباً رُسمت أحداثه المتتابعة على مدار فترة زمنية واسعة بقصد انتزاع أموال المجني عليه ..... ذلك بأن ادعى للأخير بأنه شريك في شركة ..... للمقاولات المسجلة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي متوسلاً لذلك بإطلاعه على صورة من الرخصة المثبت بها أنه شريك فيها كما زعم له على حين أن الثابت بإفادة غرفة صتاعة وتجارة أبوظبي أنه ليس شريك فيها ، وأن مقرها كائن بمدينة العين زاعماً أنه يمتلك بمخازنها برأس الخيمة معدات ( سقالات ورافعات ) مما تستخدم في أعمال البناء والمقاولات ، وأنه يرغب في بيعها ،  وأغواه للحضور إلى تلك المخازن حيث قام وبصحبته وكيله ..... الذي كان يؤيد مزاعمه بإيهامه بأن المعدات التي عاينها مع المجني عليه مملوكة للمتهم مما جعل المجني عليه يتيقن ـــ على خلاف الحقيقة ـــ بأن الصفقة المعروضة عليه هي صفقة حقيقية ، بما أسلمه إلى توقيع الاتفاق على شرائها بتاريخ 29/7/2010 ، مسلماً المتهم مبلغ مليون ونصف المليون درهم نقداً ، ومحرراً لشيك مؤرخ 20/8/2010 بمبلغ مماثل على حساب شركته ببنك دبي الإسلامي بباقي ثمن الصفقة ،  بيد أنه حال طلبه ـــ  لمرات عدة  ـــ استلام المعدات موضوع الصفقة ماطله المتهم ثم بادره بأن اقترح عليه فسخ التعاقد ،  حيث أعاد إليه الشيك الصادر منه من المدعى بالحق المدنى والخاص بباقى قيمة الصفقة ،  كما سلمه المتهم شيكاً آخر مؤرخا 20 / 8 / 2010 مسحوبا على بنك الاتحاد الوطنى صادر من شركة .... بمبلغ مليون ونصف المليون درهم سداداً للمبلغ الذى سبق للمتهم تسلمه نقداً ،  غير أنه حال تقديم الشيك الأخير للبنك المسحوب عليه رفض البنك صرفه لكون الحساب المفتوح باسم شركة ..... قد سبق إغلاقه منذ فترة طويلة ،  ومن ثم اكتمل المشروع الوهمى الذى أعده المتهم وباشره طوال الفترة التى استغرقتها خطة الاحتيال .

ومن حيث إن الواقعة قد قام الدليل عليها من أقوال المجنى عليه .... والشهود .....و .......،  ومما ثبت من مطالعة افادة غرفة تجارة وصناعة أبوظبى حيث شهد المجنى عليه بأن المتهم قد أدخل عليه الغش بإيهامه بوجود صفقة ومشروع كاذب بالادعاء بأنه مالك للمعدات التى عاينها معه ومع وكيله الذى كان يؤيد مزاعمه ،  وأنه سلمه مبلغ مليون ونصف المليون درهم نقداً كما حرر له شيكاً بمبلغ مماثل كباقى قيمة الصفقة ، غير أنه ماطله فى تسليم المعدات المتفق عليها ،  وعندما أصر على تسلمها ادعى له أن الصفقة قد تعثرت واقترح عليه فسخ التعاقد ولما وافقه على ذلك اعاد إليه الشيك الصادر منه ،  و امتنع عن رد المبلغ الذي تسلمه نقداً مسلماً إياه شيك بمبلغ مليون ونصف المليون درهم تبين له بعد ذلك أنه محرر على حساب شركة .... ببنك الاتحاد الوطني و أن ذلك الحساب مغلق من فترة طويلة كما تبين له أن الشيك محرر من وكيله المدعو...... ،  و أنه قد تعرض لعملية نصب متتابعة الأفعال أفضت إلى استيلاء المتهم على مبلغ مليون ونصف المليون درهم .

كما شهد الشاهدان .... ، ..... بأنهما شهدا تسليم المجني عليه للمبلغ النقدي للمتهم كما حضرا واقعة إبرام الصفقة محل التداعي و معاينة المعدات التي ادعى المتهم للمجني عليه بأنها مملوكة له ومن حقه إبرام التعاقد معه لبيعه إياها ،  و أضاف الثاني و كذا .......... أن المتهم قد ماطل في تسليم المعدات ثم أحتال على المجني عليه بدعوى فسخ التعاقد و سلمه شيك ليس له رصيداً على أحد البنوك ، و أكدا أن ما أتاه المتهم مدعوماً بتأييد وكيله ........ الذي تواجد وقت إبرام الصفقة هو احتيال بقصد الاستيلاء على أموال المجني عليه. كما ثبت من الإفادة الواردة من غرفة صناعة و تجارة أبوظبي أن شركة ..... مملوكة لكل من..... ،  .... منذ تسجيلها ،و أن مقرها كائن بمدينة العين بما مفاده أن المتهم ليس شريكاً فيها و أنه ليس لها مقر آخر خارج مدينة العين .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم ....... قد ارتكب في الفترة من 29/7/2010 إلى 20/8/2010  بدائرة رأس الخيمة الجريمة المؤثمة بالمادة 399 /1 من قانون العقوبات بوصف أنه استولى على الأموال المملوكة ل ...... ( مليون ونصف المليون درهم ) وكان ذلك باستعماله طرقاً احتيالية للإيهام بمشروع كاذب وصفقة وهمية وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ المبين سلفاً .

  ومن حيث إن المجني عليه قد ادعى مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 21000 درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وحيث إن الحكم قد انتهى إلى إدانة المتهم بارتكابه جرم النصب واستيلائه على المبالغ المبينة القدر سلفاً ،  وكان الخطأ قد ثبت في حق المتهم ،  كما أن الضرر الذي لحق بالمجني عليه المتمثل في انتزاع أمواله منه وحرمانه من عائدها أو استثمارها ثابت كذلك كنتيجة حتمية لخطأ الجاني فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بتأييد منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ