قانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية

بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية في امارة راس الخيمة
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة

بعد الاطلاع على الدستور
على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشان قانون المعاملات المدنية وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية
وبناء على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء
فقد اصدرنا القانون التالي :

الماده الاولى
تعدل المادتين (8) (16) من القانون رقم 9 لسنة 2016 على نحو التالي :
المادة (8)
يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الاحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكررا من قانون الاجراءات المدنية ، ان يودع خزانة المحكمة تامينا قدره 2000 الفا درهم ،ويصدر هذا المبلغ اذا حكم بعدم جواز الاستئناف ويرد اليه اذا حكم لصالحه ،فاذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحده يكتفي بايداع تامين واحد منهم ولو اختلف اسباب الطعن.
الماده ( 16) لايتعدد الرسم بتعدد الاتهامات


الماده الثانيه
تعدل الرسوم على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القانون

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم راس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم 23 من شهر جمادي الاول لسنة 1438هـ
الموافق لليوم 20 من شهر فبراير لسنة 2017 م


 

جدول الرسوم القضائية بالإمارة بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 2016

الرسم المستحقالبيانم
الدعاوى المدنية ​ ​
500 درهمالمنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل واستئنافها.1
1000درهمالدعوى الجزئية غير مقدرة القيمة.2
3000 درهمالدعوى الكلية غير مقدرة القيمة.3

3% من قيمة الشيء

المطلوب توقيع الحراسة

عليه وبحد أقصى

30,000 ألف درهم

دعوى الحراسة القضائية.4

%4 من قيمة الدعوى

وبحد أدنى 100 درهم

المنازعات في الدعاوى الجزئية مدنية أو تجارية معلومة القيمة.5

4 على مبلغ 100 ألف

درهم الأولى و 5% فيما

زاد على ذلك وبحد

أقصى 30 ألف درهم

المنازعات في الدعاوى الكلية المدنية والتجارية معلومة القيمة.6
2000 درهمالدعوى الإدارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة.7
1000درهمالطعن بالاستئناف أو التمييز في الأحكام والقرارات الإدارية.8
500 درهماستئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى الإدارية.9
50 درهمطلب الأمر على عريضة في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه.10
100 درهمطلب المنع من السفر في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه.11
50 درهم على كل طلب عدا ما استثني في هذا البنددعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب  الطلاق أو الفسخ أو أجرة الخادمة أو السكن.12
100 درهماستئناف القرارات والأحكام التمهيدية في دعاوى الأحوال الشخصية.13
100 درهماستئناف الأحكام القطعية في دعاوى الأحوال الشخصية.14
200 درهمالطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية.15
500 درهمدعوى قسمة التركة أو فتح ملف تركة.16
200 درهمطلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم.17
50 درهمطلب الإشهاد أو التصديق وإشهار الإثبات وتوثيق عقود الأحوال الشخصية باستثناء إشهار الإسلام أو إشهاد الإعانة الاجتماعية وعدا ما استثنى بنص.18
500 درهمطلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال التركة وجردها.19
200 درهمطلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة.20
100 درهمالدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر.21
50 درهم على كل إشكالإشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية.22
%1 من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 30,000 درهم

المنازعات المالية المرتبطة بدعوى الأحوال

الشخصية بين الزوجين والطعن فيها.

23
500 درهمدعوى إشهار الإعسار المدني.24
500 درهمدعوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس25
500 درهمطلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال المؤسسات والشركات وجردها.26
200 درهمطلب تعيين وصي أو قيم أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله أو استبداله.27

2% من قيمة كامل

العقار بحد أقصى 30 ألف درهم

دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار.28
5000 درهمدعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم.29
1000 درهمرد الخبراء أو المحكمين.30
00 3 درهمدعوى صحة التوقيع.31
00 5 درهمدعوى حق الارتفاق.32
500 درهم

طلب تعيين المحكم أو عزله في غير دعاوى الأحوال الشخصية

33

2% من قيمة المال

المطلوب بيعه على ألا

يزيد الرسم عن 30,000 درهم

طلب الإذن ببيع الأموال المرهونة.34
300 درهمطلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه.35
300 درهمطلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي.36
300 درهم

طلب تجديد الدعوى من الشطب عدا دعاوى الأحوال الشخصية

37
3000 درهمدعوى التصديق أو بطلان قرارات المحكمين.38
200 درهمتوثيق الأوراق والعقود المدنية والتجارية وإشهارها وما يتعلق بها.39
1000 درهمالطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم.40
300 درهم

الإنذارات والإعلانات خلاف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم ، والإعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاة

41
200 درهمطلب عرض النقود أو المنقولات وغيرها.42
300 درهمإيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أوغيرها.43
1000 درهمإيداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة بالاختراعات.44
100 درهمإيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها.45
1 درهمأي صورة ضوئية لأي ورقة من أوراق الدعوى وبشرط إذن القاضي أو رئيس المحكمة.46
5 درهم

أي صورة لأي ورقة من أوراق الدعوى طبق الأصل وبشرط إذن القاضي أو رئيس المحكمة.

47
50 درهمأي شهادة تعطى في الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية وبشرط إذن المحكمة.48
000 1 درهمالاعتراض على بيع المحل التجاري.49
5000 درهمطلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في حكمها.50
1000 درهمطلب استبدال الحارس القضائي.51
100 درهمطلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها.52
10 درهمطلب شهادة بعدم وجود حجز.53
1% من قيمة الثمن الذي رسا به المزاد وبحد أقصى 10000 درهمطلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول.54
500 درهمطلب الإدخال أو التدخل من الخصوم أما الإدخال الذي تأمر به المحكمة فلا رسم عليه.55
500 درهمدعوى إلزام بتسليم محررات.56
3% من الثمن وبحد أقصى 10000 درهمرسم نسبي على المشتري الذي يرسو عليه المزاد.57
5% من قيمة العقد وبحد أقصى 30 ألف درهمدعوى صحة ونفاذ العقد أو صحة التعاقد.58
10 درهمطلب شهادة بعدم وجود قضايا أو أحكام على مقدم الطلب.59
00 1 درهمالتصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة.60
20 درهمطلب تعجيل جلسة.61
مجانيرفع المنازعة أمام لجان التوفيق والمصالحة.62
3% من قيمة الدعوىطلب سداد الأجرة.63

4% من قيمة رأس مال

الشركة على ألا يقل

الرسم عن 100 درهم

ولا يزيد على 30 ألف درهم .

دعوى حل شركة أو تعيين مصفي لها أو كليهما معاً.64
10 درهمصورة حكم من أي من الخصوم لأول مرة.65
100 درهمصورة حكم من أي من الخصوم لمرة تالية.66
300 درهمصورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة القانونية.67
300 درهمطلب الأمر على عريضة فيما عدا المنع من السفر والحجز التحفظي.68
500 درهمطلب الحجز التحفظي.69
300 درهمالتظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن فيه.70
300 درهمالتظلم من الأمر على عريضة والمنع من السفر واستئنافه عدا دعاوى الأحوال الشخصية.71
2000 درهمطلب المنع من السفر وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة72
300 درهمدعوى صحة الحجز.73
500 درهمطلب ندب خبير إذا قدم في صورة دعوى مستقلة مبتدأة أو لإثبات الحالة.74
2000 درهمالطعن بالتمييز في جميع الأحكام القطعية عدا دعاوى الأحوال الشخصية.75
4% من قيمة الطلب أو الدعوى وبحد أقصى 30 ألف درهم على ألا يقل الرسم في جميع الأحوال عن 100 درهمطلب أمر الأداء أو استئنافه.76
نصف رسم الأمرالتظلم من أمر الأداء.77
نصف رسم الاستئنافاستئناف الأحكام في المسائل الفرعية.78
%5 من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 10000 درهم

رسوم استئناف الأحكام في الدعاوى المدنية

والتجارية عدا الأحوال الشخصية.

79
1000 درهمالتماس إعادة النظر ترد بالكامل إذا حكم لصالح الملتمس80
500 درهموقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه.81
300 درهمطلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات يرد الرسم إذا قضي لصالح الطالب82
200 درهمطلب نقل الحجز على الأموال الأخرى غير التي تم الحجز عليها.83

%2 من قيمة ما يطلب

تنفيذه بشرط ألا يقل عن

500 درهم ولا يزيد عن

3000درهم

طلب تنفيذ السندات التنفيذية عدا السندات المتعلقة بمنازعات الأحوال الشخصية.84
300 درهمطلب تنفيذ السندات غير مقدرة القيمة.85
3000 درهمتنفيذ حكم أجنبي.86
300 درهمطلب وقف النفاذ المعجل.87
200 درهمالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراء التنفيذ.88
500 درهمطلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.89
500 درهمالإشكال الأول من المحكوم عليه في التنفيذ.90
1000 درهم

أي إشكال لاحق للإشكال الأول في التنفيذ من

المحكوم عليه.

91
50 درهمأي إشكال أو تظلم أو اعتراض في التنفيذ يرفع من غير أطراف التقاضي.92
500 درهمالاستئنافات التي ترفع على قرارات أو أحكام قاضي التنفيذ أو التظلم منها.93
1000 درهمطلب وقف تنفيذ الأحكام لدى الطعن بالتمييز عدا دعاوى الأحوال الشخصية.94
300 درهمالاعتراض على قرار قاضي التنفيذ الاشتراك ، التوزيع95
2000 درهمالتأمين الذي يودع أمام محكمة التمييز.96

2% من إجمالي قيمته

وبحد أقصى 30 ألف درهم

أي طلب مقدر القيمة لم يوصف في الجدول.97
300 درهمأي طلب آخر غير وارد في الجدول .98
25 درهمقضايا المخالفات واستئنافها والمعارضة فيها.99
50 درهمقضايا الجنح واستئنافها والمعارضة فيها.100
100 درهمقضايا الجنايات وإعادة الإجراء فيها واستئنافها.101
200 درهمقضايا التمييز والتماس إعادة النظر.102
200 درهمقضايا رد الاعتبار.103
20 درهمطلب مقدم للنيابة العامة بالتمييز أو بالاستئناف أو التماس إعادة النظر.104
20 درهمطلب استرداد كفالات أو أمانات.105
20 درهمطلب استرحام.106
20 درهمطلب تكفيل متهم.107
20 درهمطلب إشكال في التنفيذ.108
20 درهمطلب سحب مستندات.109
20 درهمطلب استلام جواز سفر أو استبدال كفالة.110
20 درهمطلب استلام سيارة.111
20 درهمطلب أمر قبض دولي أو إلغاء أمر قبض دولي.112
20 درهمطلب الحصول على ملخص القضية.113
20 درهمطلب كف بحث مؤقت عن المتهم.114
20 درهمطلب الحصول على أسبقيات متهم.115
50 درهمطلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها.116
10 درهمطلب الخصوم صورة رسمية من الحكم.117
300 درهمطلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بشرط اذن النائب العام والمصلحة القانونيه..118
5 درهمطلب أية صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى للورقة الواحدة119
20 درهمطلب أية صورة طبق الأصل من أوراق الدعوى للورقة الواحدة120
20 درهمطلبات أخرى للنيابة العامة لا تندرج تحت الطلبات السابقة.121
1000 درهم​دعوى التطليق​122​
50 درهم​طلب اشهار او تصديق باستئنار اشهار الاسلام او اشهار الاعانه الاجتماعيه​123​
عشرة دراهم امام محكمة اول درجة
عشرون درهم امام محكمة الاستئناف
ثلاثون درهم امام محمكة التمييز
عشرة دراهم لدى دائرة التنفيذ​
رسم وكالة محاماة أمام المحاكم​124​
45 درهم​طلب الخصوم صورة طبق الاصل من الحكم.​125​
تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3950353 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768