​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

 ​   حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  4 لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من  /

الطاعنة / النيابة العامة   

ضــــــد

المطعون ضده / ….

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في شهر أكتوبر سنة 2014 بدائرة رأس الخيمة توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المال المنقول المبين قدراً (  53770  )  دولار من المجني عليه …. وذلك باتخاذ طرق احتيالية بأن أوهمه بإدخاله شريكاً في تجارة الأسماك لخداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ المبين سلفاً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبته طبقاً للمادة  399 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي  رقم  3  لسنة 1987  ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 01/10/2015 غيابياً : ببراءته . استأنفت النيابة العامة ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 14/12/2015م غيابياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .  فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 11/01/2016 .

 

المحــكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة :   

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً . ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاحتيال قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه بنى قضائه بالبراءة على عدم ثبوت توافر أركان جريمة الاحتيال على حين أن ما أورده يتضمن بياناً للطرق الاحتيالية التي أتاها المطعون ضده ،  كما أنه لم يبحث في تحقق استعانة المطعون ضده بآخر هو الشريك المزعوم …. ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام ثم برر قضاءه بالبراءة في قوله : (( حيث لا جدال أنه من المتفق عليه قانوناً وقضاءاً وفقهاً و واقعاً أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين .  وحيث جاء بأقوال الشاكي بمحضر جمع الاستدلالات ولدى النيابة العامة برأس الخيمة أن جزءاً من المبلغ الذي سلمه للمتهم يتعلق بإنجاز أعمال الإقامة والجزء الآخر يتعلق بأعمال تجارية وأنه دخل الدولة بتأشيرة زيارة من طرف المتهم كما أنه تسلم منه مبلغ 8000 درهم لقاء الأرباح المتعلقة بالشراكة في أعمال تجارية الأمر الذي يجعل من هذه المعطيات مجتمعة تشكل عناصر نزاع مدني خالص يخضع الفصل فيه بصفة أولية إثباتاً واستحقاقاً لقواعد وأحكام قانون المعاملات المدنية والقوانين المعمول بها ذات الصلة خاصة وأنه لم يتبين من مظروفات الملف استعمال المتهم لأية أعمال احتيالية تجاه الشاكي واتجه تبعاً لذلك وعملاً بمقتضيات المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الحكم ببراءة المتهم)) لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يقضي القاضي بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة وخروجها عن نطاق التأثيم ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تتفق وصحيح القانون . وكانت جريمة النصب المؤثمة بالمادة 399 من قانون العقوبات لا تقوم إلا إذا اتخذ الجاني طريقة احتيالية على درجة من الحبك بما يؤدي إلى خداع المجنى عليه وحمله على تسليم المال ، وأن يعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها هي من وسائل الاحتيال ومن شأنها خداع المجنى عليه وحمله على التسليم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده استناداً لعدم ثبوت قيام المطعون ضده باستعمال الاحتيال ومن ثم عدم توافر أركان جريمة النصب ، وذلك بعد أن محصت الدعوى ووقفت على ما تحويه من وقائع وأدلة عن بصر وبصيرة ، فإن ما تخوض فيه النيابة العامة - الطاعنة – لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته امام محكمة التمييز ، كما أنه لا جدوى للنيابة العامة من النعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني بعينه . لما كان ذلك ، فإن طعن النيابة العامة يكون قد جاء على غير سند متعيناً القضاء برفضه موضوعاً .

 

فلهـــــــــذه الأسبـــــــــــاب

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988991 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768