​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

  حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 27 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 5 من إبريل سنة 2016 م

في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي  25 ، 27  لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
أولا: الطعن رقم 25 لسنة 2016 جزاء رأس الخيمة

المرفوع من/ النيابة العامة

ضــــــد

 المطعون ضده / ….

 

ثانياً: الطعن رقم 27 لسنة 2016 جزاء رأس الخيمة

المرفوع من/ ….

ضــــــــد

المطعون ضدها /النيابة العامة

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/ .. بأن بيت النية على قتله وذلك باستدراج المجني عليه ليلاً إلى المنزل محل الواقعة والغير مسكون وما أن حانت الفرصة حتى قام بضرب المجني عليه على رجله واسقطه أرضاً وجثم على ظهره وقام بخنقه بواسطة قطعة قماش أحضرها معه لذلك ولم يتركه حتى تأكد من إزهاق روحه ، واقترنت تلك الجناية بجريمة سرقة هاتف المجني عليه ومحفظته على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: دخل ليلاً مسكن … خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولاً على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الغراء والمواد 1، 331، 332/2، 388/1، 434 من قانون العقوبات الإتحادى رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 13 من يوليو سنة 2015 حضورياً: وبإجماع الأراء بمعاقبة المتهم / … بالإعدام بالوسيلة المتاحة بالدولة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، استأنفت النيابة القضية وعرضت على محكمة الإستئناف بمذكرة طلبت فيها الحكم بإقرار الحكم الصادربالإعدام والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 19 من يناير سنة 2016 حضوريا: أولاً : وبإجماع الإراء بقبول الإستئنافين شكلاً. ثانياً: برفض استئناف المحكوم عليه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا: وفي استئناف النيابة العامة بتأييد الحكم المستأنف.  فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة التمييز بمذكرة أبدت فيها الرأي بإقرار الحكم بإعدام المحكوم عليه.كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 10 من فبرير سنة 2016

 

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو اليمين وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ليلاً وأوقع عليه عقوبة الإعدام تعزيراً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، ذلك بأن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون استخلص ظرف سبق الإصرار بما لا ينتجه إذ وقعت الجريمة أثر استفزاز المجني عليه للطاعن استفزازاً لم يجعل له سبيلاً إلى التفكير الهادئ والتروي، وأن أدوات ارتكاب الجريمة كانت معه لطبيعة عمله، ولم يستظهر الحكم علاقة السببية بين وفاة المجنى عليه وسلوك الطاعن من واقع تقرير فني سيما وأن تقرير الصفة التشريحية انتهى إلى عدم وجود إصابات ظاهرية أو تشريحية أدت إلى موت المجني عليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالمطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت  دلل على توافر سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله "وإذ أطمأنت المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار في جانب المتهم آية ذلك ما أثبت بمحضر البحث والتحري المحرر في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2014 من أنه لدى مواجهة المتهم بأدلة الجريمة أقر لرجال الضبط بأنه قرر التخلص من المجني عليه بسبب مطاردة الأخير له ومحاولته ابتزازه كما أطمأنت المحكمة لما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من انه واعد المجني عليه بسبب مطاردة الأخير له ومحاولته ابتزازه كما أطمأنت المحكمة لما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه واعد المجني عليه ليلاً بمنزل الحادث وهو منزل مهجور بعد أن أوهمه على خلاف الحقيقة بأنه سيعطيه المبلغ المطلوب وأنه اصطحب معه قفازين من القماش "أداة الخنق" لاستخدامهم في الاعتداء على المجني عليه دون ترك أثر لبصمات وهو ما تطمئن معه المحكمة إلى أن الطاعن قد دبر لقتل المجني عليه وأعد لذلك خطة محكمة للتخلص منه بعد تفكير بروية وهدوء لم يشبهما ما يدعو للانفعال وهو ما يتوافر معه ظرف سبق الإصرار في جانبه" وأضاف الحكم المطعون فيه في أسبابه مالا يخرج عما أورده الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط توافر ظرف سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية ، و أن البحث في توافر سبق الإصرار ولئن كان من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، غير أن ذلك مشروط بأن يكون موجب تلك الظروف وهذه العناصر لايتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ما حصله من اعتراف الطاعن أن المجنى عليه دأب على ملاحقته بالتهديد بنشر صورة تجمعهما في وضع جنسي مخل بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي لفضحه إذا لم يسدد له مبلغ ألف وخمسمائة درهماً مقابل عدم النشر، وقد هاتف الطاعن بهذا الذى هدد به قبل الحادث فطلب منه الأخير اللقاء في المسكن المهجور محل الحادث، وبالتقائهما في فناء هذا المسكن اصر المجنى عليه على الحصول على هذا المبلغ؛ فدار بينهما جدال حول قيمته قبيل أن يستدرج الطاعن المجنى عليه إلى داخل المسكن ليجهز عليه، وهى أمور لا تفيد أن الطاعن قد ارتكب جريمة القتل العمد وهو في حالة هدوء نفسى وبعد روية وتفكير وأناة، وكان على المحكمة أن تعرض إلى هذه الوقائع وتبيّن مدى أثرها في توافر ظرف سبق الإصرار حتى يكون الحكم سليماً في صدد إثباته قيام هذا الظرف في حق الطاعن أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروطاً بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها، وكانت محكمة الموضوع –بدرجتيها- قد دلّلت على توا فر رابطة السببية بين فعل القتل المنسوب للطاعن والنتيجة التي ساءلته عنها استناداً إلى تقرير الصفة التشريحية مع أنه لم يتبيّن للطبيب المُشرح وجود إصابات ظاهرية أو تشريحية بعموم جثة المجني عليه في الحالة التي كانت عليها من التعفن الرمي وقت تشريحها، كما لم يتبين له علامات مرضية واضحة كافية لإحداث الوفاة وفضلاً عن سلبية العثور على المركبات المخدرة والسموم؛ وانتهى في تقريره إلى تَعذر الجزم يقيناً بحدوث الوفاة، وهو ما كان يوجب على محكمة الموضوع كي يستقيم قضاؤها أن تستجلى من الخبرة الفنية ما إذا كان يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق أو كتم مسالك الهواء بجسم لين كقطعة القماش التي اعترف الطاعن باستخدامها أو ما أشبه، وما إذا كان الخنق بالضغط على العنق أو كتم مسالك الهواء بهذه الوسيلة قد لا يترك أي أثر يدل عليه، أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالوجه أو العنق تزول بفعل التعفن الرمي، وأن عدم وجود كسر بالعظم اللامي هل ينفي أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذى أعترف به المتهم خاصة عندما تكون وسيلة الخنق باستعمال جسم لين، وبعد أن تستعين المحكمة بالخبرة الفنية التي يخضع رأيها لتقديرها تفاضل بين التقارير والآراء وتجزم بما لا تجزم به الخبرة في المسائل الفنية المختلف فيها متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب أيضا، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً. وقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989367 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768