الطعن 10 لسنة 7 ق جلسة 13 / ​5 / 2012​ رقم 7

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة .

​-----------------

{ 1 } استئناف " ميعاده " " إجراءاته " .

للنيابة والمتهم استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية من المحاكم الابتدائية . حصوله بتقرير فى القلم الجزائى . أساس ذلك ومدته ؟

{ 2 } استئناف " الصفة فى الطعن " . محاماة .

 الطعن بالاستئناف فى المواد الجزائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده . أثر ذلك ؟

صدور توكيل من المتهم لمحام يتضمن توكيله فى التقرير بالاستئناف .أثره . صحة التقرير .

التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بقبول الاستئناف . يبرئه مما رمته به النيابة .        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المادتين  230  ، 234  من قانون الإجراءات الجزائية نصتا على أنه " يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية  " و " يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة" .

2- من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف في المواد الجزائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ـــ ،  وليس لأحد أنينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ،  وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 19 / 9 /2011 صدر توكيل من المطعون ضده للمحامية........ وصُدق عليه بذات التاريخ برقم  13198/2011  يتضمن توكيلها في التقرير بالاستئناف ،  وكان البين من تقرير الاستئناف المقام من المطعون ضده أنه قد قُرر به من وكيلة المحامية الثابت وكلاتها عنها ،  فإن تقريرها بالاستئناف يكون قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ،  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضده فإنه يكون مبرأ مما رمته به النيابة العامة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة 1- .....مطعون ضده 2- ...... بأنهما : الأول مارس مهام واجباته كحارس أمن دون حصوله على الرخصة الفردية لذلك . والثانية استخدمت الأول كحارس أمن وهو غير مرخص لذلك . وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المادة  وطلبت معاقبتهما بالمادة20 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 37/2006 بشأن شركات الأمن الخاصة والمواد 99 ، 117/2 من القرار الوزاري رقم  577 لسنة2008  والمادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة  1987و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضوريا بتغريم كلا المتهمين عشرين ألف درهم . استأنفا ، و  محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل متهم خمسة آلاف درهم .

فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ........إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

   وحيث عن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضده ـــ أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه غفل عن أن من قرر بالاستئناف ليس وكيلاً عنه بما كان لازمه القضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

   ومن حيث إنه لما كانت المادتين  230  ، 234  من قانون الإجراءات الجزائية قد نصتا على أنه " يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية  " و " يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة" ،  وكان من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف في المواد الجزائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ـــ ،  وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ،  وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 19 /  9  /2011 صدر توكيل من المطعون ضده للمحامية..... وصُدق عليه بذات التاريخ برقم  13198/2011  يتضمن توكيلها في التقرير بالاستئناف ،  وكان البين من تقرير الاستئناف المقام من المطعون ضده أنه قد قُرر به من وكيلة المحامية الثابت وكلاتها عنها ،  فإن تقريرها بالاستئناف يكون قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ،  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضده فإنه يكون مبرأ مما رمته به النيابة العامة ،  ويكون الطعن قد قام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988944 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768