الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ رقم 10

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ 1 } تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعى .

تزيد المحكمة بعد اطمئنانها إلى دليل الحكم . لا يعيبه .

{ 2 } إذن التفتيش " بياناته " مأمورو الضبط القضائى " اختصاصاتهم"

الخطأ فى بيان الاسم الثلاثى للمأذون بتفتيشه أو سنه . لا ينال من صحة إذن التفتيش . علة وشرط ذلك ؟

{ 3 } مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " .

إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة .

{ 4 } استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " .

ثبوت استجواب الطاعن بحضور مترجم حلف اليمين . أثره ؟

{ 5 } إجراءات " إجراءات التحقيق " .

وجوب توقيع المترجم على المحاضر التى يحررها مأمورى الضبط القضائى . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات وكفايتها لتسويغه ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا ينال من ذلك ما استطردت إليه المحكمة من تدليلها على صحة التحريات وجديتها بما ورد باعتراف الطاعن بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ذلك أن هذا إنما جاء بعد أن افصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي انبنى عليها الإذن ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها،  ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .  

2- لما كان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته الخطأ في ذكر الاسم الثلاثي للمأذون بتفتيشه أو في بيان سنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ،  وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة شخص المتحري عنه ،  أو أن يكون على معرفة سابقة به ، فله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه ،  وبصدق ما تلقاه من معلومات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

3- لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ،  وكان البين أن المحكمة قد استخلصت توافر الإتجار مما ثبت لديها من أقوال شاهدي الواقعة وما ورد باعتراف الطاعن بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة ـــ وهو ما له أصل بالأوراق ـــ من ضبط الطاعن بعد إبرامه لصفقة بيع المخدر المضبوط وتسلمه الثمن المتفق عليه وحيازته له بقصد بيعه ،  وكان ما خلصت إليه المحكمة على السياق المتقدم لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي ،  ويدخل في حدود سلطتها في تقدير الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . 

4- لما كانت النيابة العامة قد استجوبت الطاعن بحضور المترجم المقيد بقسم الترجمة بمحكمة رأس الخيمة والسابق تحليفه اليمين " ..... " والثابت قيامه بإجراء الترجمة على ما يقطع به توقيعه الوارد بصفحات التحقيق مع الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير اساس .

5-  لما كان القانون إعمالاً للمستفاد من نص المادة  36/1  من قانون الإجراءات الجزائية والتي اقتصر حكمها على إلزام المترجم بالتوقيع على المحاضر التي يحررها مأموري الضبط القضائي ،  فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار مخدر الهيروين المبين بالأوراق، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 6 ،1 \1، 48، 56، 63 ، 65 من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والجدول رقم 1 المرفق بذات القانون. و محكمة جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم ، وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة، مع إبعاده عن الدولة. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً قبول الاستئناف رقم 729\2011 شكلاً ورفضه موضوعاً ، وقبول الاستئناف رقم 742\2011 شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من سجن المتهم عشر سنوات والغرامة ، والقضاء بمعاقبته بالسجن المؤبد وتأييده فيما قضى به من مصادرة المخدرات المضبوطة وإبعاد المتهم عن الدولة.

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة تضمينها لاسم مغاير لاسمه الثلاثي ، وعمره الحقيقي ، وقصر مدة التحري الذي لم يستغرق سوى ساعة من الزمن ،  وكذا عدم إجرائها بمعرفة مجري الضبط ، بيد أن المحكمة اطرحت دفاعه بما لا يكفي لاطراحه متساندة إلى عنصر لاحق على الضبط هو ما نسب إليه من اعتراف بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة هذا إلى أنها استخلصت توافر قصد الإتجار في حقه من الاعتراف المعزوله بالتحقيقات ومن أقوال الشرطين مجريا الضبط على حين أن اعترافه وأقوال الشاهدين خلت مما يفيد ذلك هذا فضلاً عن أن حكم محكمة أول درجة استبعد توافر هذا القصد بحقه وأخيراً فقد دفع ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر الضبط لعدم إثبات حضور المترجم وحلفه اليمين بالأولى ،  وللاستعانة بمترجم لم يحلف اليمين القانونية بالثانية ، بيد أن الحكمة اطرحت دفاعه بما لا يسوغ اطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ،  وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال الشرطيين العريف أحمد صديق والمساعد أول عبد الملك البناي مجريا الضبط ،  واعتراف المتهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وتقرير المختبر الجنائي بما مفاده أن التحريات السرية دلت على أن المتهم يحوز كمية من مادة الهيروين المخدرة ويقصد إلى بيعها ،  فقام أحد المصادر السرية بترتيب لقاء تعارف بين العريف ..... والمتهم ،  أعقبه اتصال الأخير به لإبرام الصفقة فطلب منه عينة من المخدر فسلمها إياه ،  ثم تم الاتفاق على إتمام الصفقة لقاء مبلغ 35000 درهم حيث أُعد الكمين لضبطه بالمطعم الذي تواعدا على اللقاء به ،  وأنه في أعقاب حضور المتهم رفق زوجته طلب منه الشرطي لقاءه خارج المطعم فوافقه مستخرجاً لفافة المخدر من حقيبة زوجته وسلمها إياه والتي تبين أنها عبارة عن عشر كبسولات بها مخدر الهيروين بما وزنه ( 355,4 جرام ) بعد أن تسلم منه المبلغ المتفق عليه ،  حيث داهمه الكمين ضابطاً أياه وبحوزته المبلغ الذي تسلمه . لما كان ذلك ،  وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات وكفايتها لتسويغه ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا ينال من ذلك ما استطردت إليه المحكمة من تدليلها على صحة التحريات وجديتها بما ورد باعتراف الطاعن بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ذلك أن هذا إنما جاء بعد أن افصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي انبنى عليها الإذن ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها ،  ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .  

لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته الخطأ في ذكر الاسم الثلاثي للمأذون بتفتيشه أو في بيان سنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ،  وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة شخص المتحري عنه ،  أو أن يكون على معرفة سابقة به ،  فله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه ،  وبصدق ما تلقاه من معلومات ،  فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ،  وكان البين أن المحكمة قد استخلصت توافر الإتجار مما ثبت لديها من أقوال شاهدي الواقعة وما ورد باعتراف الطاعن بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة ـــ وهو ما له أصل بالأوراق ـــ من ضبط الطاعن بعد إبرامه لصفقة بيع المخدر المضبوط وتسلمه الثمن المتفق عليه وحيازته له بقصد بيعه ،  وكان ما خلصت إليه المحكمة على السياق المتقدم لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي ،  ويدخل في حدود سلطتها في تقدير الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ،  وكانت النيابة العامة قد استجوبت الطاعن بحضور المترجم المقيد بقسم الترجمة بمحكمة رأس الخيمة والسابق تحليفه اليمين " .... " والثابت قيامه بإجراء الترجمة على ما يقطع به توقيعه الوارد بصفحات التحقيق مع الطاعن ،  فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير اساس .   لما كان ذلك ،  وكان القانون إعمالاً للمستفاد من نص المادة  36/1  من قانون الإجراءات الجزائية والتي اقتصر حكمها على إلزام المترجم بالتوقيع على المحاضر التي يحررها مأموري الضبط القضائي ،  فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .  لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989242 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768