الطعن رقم 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ رقم 15

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ 1 } إثبات " اعتراف " .

إقرار المتهم بارتكابه خطأ أفضى للحادث بالمشاركة مع قائد المركبة الأخرى . اعتراف معتبر قانوناً .

{ 2 } محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.

مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما استخلصته . غير مقبول.

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ .

{ 3 } إعلان . نقض " المصلحة في الطعن " .

تعجيل جلسة النطق بالحكم دون إعلان المتهم . لا ينال من صحته . ما دام لم يؤثر على إجراءات المحاكمة أو بدء سريان ميعاد الطعن .

{ 4 } دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي علي المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يطلب سماعهم . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الثابت بمحضر جمع الاستدلالات أن الطاعن بعد أن أورد بمجمل أقواله لتصويره للحادث ،  أقر بعجز تلك الأقوال بأنه قد أرتكب خطأ أفضى للحادث بالمشاركة مع قائد المركبة الأخرى ،  فإن هذا إنما يتحقق به معنى  الاعتراف المعتبر قانوناً و من ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من إسناده اعتراف للطاعن بالجريمة التي دانه بها  صحيحاً له أصله الثابت بالأوراق ، و يكون ما ينعى به الطاعن عليه في هذا الخصوص ولا محل له .

2- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها  ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق ،  إذا كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها و ردت الحادث إلى صورته الحقيقية من مجموع الأدلة المطروحة عليها ،  ودللت تدليلاً سائغاً على أن الطاعن قد خرج من فتحة الدوران دون أن ينتبه لقدوم المركبة الأخرى في مسارها الصحيح فاصطدم بها ومن ثم اصطدمت بالدراجة البخارية التي كانت تسير بمحاذاتها فوقع الحادث الذي أفضى لوفاة و إصابة المجني عليهم ،  كما دللت على نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ فلا يقبل منه مصادرة المحكمة

في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها  أو تعقيبه على الحكم في شأن ما استخلصه ، أو التحدي بعدم توافر علاقة السببية بين خطأه و وفاة المجني عليه و إصابة الآخرين .

3- لما كان الثابت بمحضر جلسة 19/12/2011  أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 23/1/2012 ثم عجلت النطق بالحكم إلى جلسة 2/1/2012 دون إعلان الطاعن ،  وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن بالنقض على ذلك الحكم بتاريخ 31/1/2012 ،  وكان الطاعن لا يماري في أن تعجيل جلسة النطق بالحكم قد أثر على إجراءات المحاكمة أو على حقه في الطعن في الميعاد إذ الغاية منه هو بدء سريان ميعاد الطعن بالتمييز ،  فإن مصلحته فيما يثيره في هذا الشأن تكون منتفية .

4- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الوحيدة أمام محكمة ثاني درجة وعلى مذكرته الشارحة المقدمة بذات الجلسة أن الطاعن قد أبدى دفاعه دون أن يطلب سماع شهادة أي من الشهود ،  فليس له أن ينعى على المحكمة من بعد عدم إجابته لطلب لم يـُبد أمامها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- قاد المركبة المبينة بالأوراق ولم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة دون حذر وإنتباه ودون التأكد من خلو الطريق أثناء دورانه في المنعطف مما أدى إلى وقوع الحادث. 2-  تسبب بخطئه في موت المجني عليه .....  وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القانون أثناء قيادته المركبة على النحو المبين بوصف التهمة الأولى مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق و التي أودت بحياته. 3- تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهما ..... و ...... ، فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق ، وكان ذلك ناشئاً عن إرتكابه الجنحة موضوع التهمة الأولى. 4- أتلف المال المنقول المبين بالمحضر وجعله غير صالح للاستعمال. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء و المواد 342/1 و 343/1 و 424/1 من قانون العقوبات و المواد 2 و 4 و 10/4 و 57/1 من قانون رقم 5 لسنة 1995 في شأن السير و المرور المعدل . و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضوريا بتغريمه خمسة آلاف درهم مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة والزامه بدفع الدية الشرعية وقدرها مائتي ألف درهم لورثة المجني عليه. استأنف و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من وقف العمل برخصة القيادة وتأييده فيما عدا ذلك.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ......إلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بالمخالفة لقواعد السير و المرور وإتلاف مركبة آخري عن غير قصد شابه الخطأ في الإسناد و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه نسب للطاعن اعتراف بارتكاب الجريمة بمحضر جمع الاستدلالات على حين أنه خلا من مثل هذا الاعتراف ، كما أنه تمسك بأن سبب الحادث يرجع لخطأ قائد المركبة الأخرى بما يقطع رابطة السببية بين الخطأ المسند إليه ووفاة و إصابة المجني عليهم بيد أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه ، هذا إلى أن المحكمة عجلت جلسة النطق بالحكم دون إعلانه ،  و أخيراً لم تستجب إلى طلبه سماع شاهد الواقعة أحمد بن طاهر ومحرر المحضر مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه  . 

       ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ،  مبيناً مؤدى كل منهما على نحو كاف استمدها من أقوال المجني عليهما ، و بإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وبجلسة المحاكمة ،  ومحضر المعاينة وتقرير الحادث  . لما كان ذلك  ، و كان الثابت بمحضر جمع الاستدلالات أن الطاعن بعد أن أورد بمجمل أقواله لتصويره للحادث ، أقر بعجز تلك الأقوال بأنه قد أرتكب خطأ أفضى للحادث بالمشاركة مع قائد المركبة الأخرى ، فإن هذا إنما يتحقق به معنى الاعتراف المعتبر قانوناً و من ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من إسناده اعتراف للطاعن بالجريمة التي دانه بها  صحيحاً له أصله الثابت بالأوراق ، و يكون ما ينعى به الطاعن عليه في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها  ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق ،  و إذا كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها و ردت الحادث إلى صورته الحقيقية من مجموع الأدلة المطروحة عليها ،  ودللت تدليلاً سائغاً على أن الطاعن قد خرج من فتحة الدوران دون أن ينتبه لقدوم المركبة الأخرى في مسارها الصحيح فاصطدم بها ومن ثم اصطدمت بالدراجة البخارية التي كانت تسير بمحاذاتها فوقع الحادث الذي أفضى لوفاة و إصابة المجني عليهم ،  كما دللت على نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ فلا يقبل منه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها  أو تعقيبه على الحكم في شأن ما استخلصه ،  أو التحدي بعدم توافر علاقة السببية بين خطأه و وفاة المجني عليه و إصابة الآخرين . لما كان ذلك ،  وكان الثابت بمحضر جلسة 19/12/2011 أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 23/1/2012 ثم عجلت النطق بالحكم إلى جلسة 2/1/2012 دون إعلان الطاعن ، وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن بالنقض على ذلك الحكم بتاريخ 31/1/2012 ،  وكان الطاعن لا يماري في أن تعجيل جلسة النطق بالحكم قد أثر على إجراءات المحاكمة أو على حقه في الطعن في الميعاد إذ الغاية منه هو بدء سريان ميعاد الطعن بالتمييز ،  فإن مصلحته فيما يثيره في هذا الشأن تكون منتفية . لما كان ذلك ،  وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الوحيدة أمام محكمة ثاني درجة وعلى مذكرته الشارحة المقدمة بذات الجلسة أن الطاعن قد أبدى دفاعه دون أن يطلب سماع شهادة أي من الشهود ،  فليس له أن ينعى على المحكمة من بعد عدم إجابته لطلب لم يـُبد أمامها . لما كان ما تقدم ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً  .  ​

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989287 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768