الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012​ رقم 3

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة.

----------------

{ 1 } استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض  " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم التزام المحكمة الاسئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة متى كان تسبيبها للإدانة كافياً لها.

{ 2 } إثبات " شهود " . محكمة الموضوع  " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .

اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ 3 } إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع  " سلطتها في تقدير الدليل ".

اطمئنان المحكمة إلى أن العينة التى أخذت من المتهم هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك . غير جائزة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم ،  مادام حكمها بالإدانة  ـــ  كما هو الحال في الدعوى الماثلة  ـــ مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ،  فإن نعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً  . 

2-  لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون يها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و استخلاص أقوالهم بما لا تناقض فيه  ـــ كما هو الحال في الطعن الماثل  ـــ  مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، و هي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقاها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشاهدي الإثبات على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز  .

3- لما كان من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة التي أُخذت من المتهم هي التي أُرسلت إلى التحليل و صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ،  فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن من تشكيك في نسبة عينة البول و شبهة العبث بها باطمئنانه  ـــ  لأسباب سائغة ساقها  ــ إلى نسبة العينة التي تم تحليلها إليه ،  فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة يستقل قاضي الموضوع بتقديرها و لا تجوز المجادلة في شأنها أمام محكمة التمييز .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعاطى مادة مخدرة ( الحشيش ) ، وحاز بقصد التعاطي على مادة مخدرة ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه وفقاً للمواد 1/1 ، 6/1 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56 ، 65 من قانون رقم  14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 و البند 19 من الجدول رقم  1 المرفق بذات القانون ، ومحكمة  جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً ببراءة المتهم .

استأنفت النيابة العامة وحكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، و معاقبته بالسجن أربع سنوات ، و  مصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز......إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، و المداولة .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون  .

و حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطي و حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك بأنه التفت عن الأسباب التي أقام عليها الحكم المستأنف قضاءه بالبراءة ،  و عول على أقوال شاهدي الواقعة رغم انقطاع صلتهما ببعضهما و تضاربها كما رد بما لا يصلح رداً على دفاعه بأن عينة البول التي تم تحليلها هي لشخص آخر مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

    و من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ،  و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة شأنها أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من اعتراف المتهم بمحضر الضبط ، وأقوال شاهدي الإثبات و ما انتهى إليه تقرير المختبر الجنائي  .  لما كان ذلك ،  و كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم ،  مادام حكمها بالإدانة  ـــ  كما هو الحال في الدعوى الماثلة  ـــ مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ،  فإن نعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً  . لما كان ذلك ،  و كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون يها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و استخلاص أقوالهم بما لا تناقض فيه  ـــ كما هو الحال في الطعن الماثل  ـــ  مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ،  و هي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقاها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشاهدي الإثبات على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك  ، و كان من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة التي أُخذت من المتهم هي التي أُرسلت إلى التحليل و صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ،  فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ،  و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن من تشكيك في نسبة عينة البول و شبهة العبث بها باطمئنانه  ـــ  لأسباب سائغة ساقها  ــ إلى نسبة العينة التي تم تحليلها إليه ،  فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة يستقل قاضي الموضوع بتقديرها و لا تجوز المجادلة في شأنها أمام محكمة التمييز لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989077 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768