الطعن 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012​ رقم 6

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة وحسن يوسف بوالروغة .

-------------------

{ 1 } إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

استناد الحكم إلى إقرار العاملين لدى الطاعن والذى له صدى بمحضر الضبط . لا خطأ فى الإسناد .

{ 2 }  قانون " تفسيره " . عمل . جريمة .

العمل الذى قصد إليه القانون رقم 6 لسنة 1973 . ماهيته ؟

استخدام الطاعن العاملين الأجانب لقاء أجر يومى . يدخل فى مفهوم العمل المؤثم بقانون دخول وإقامة الأجانب .

{ 3 } نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وضوح وجه الطعن . شرط لقبوله .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن العاملين سالفي الذكر قد أقرا بعملهما لدى الطاعن مدة عشرة أيام له صدى بمحضر الضبط على خلاف ما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه ،  فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون في غير محلها .

2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العمل الذي قصد إليه القانون رقم  6  لسنة  1973  المعدل بالمرسوم بقانون رقم  7  لسنة  2007  ولائحته التنفيذية هو كل ما يبذل من جهد إنساني ،  فكري أو فني أو جسماني من عامل أياً كان نوعه ذكراً أم أنثى وأياً كان وصفه دائماً أو موسمياً أو مؤقتاً لقاء أجر أيا كان مقداره أو نوعه أو توقيت استحقاقه تحت إشراف وإدارة صاحب العمل سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ،  وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد قام باستخدام العاملين الأجنبيين لقاء أجر يومي مقداره خمسين درهم لكل عامل ،  فإن هذا إنما يدخل في مفهوم العمل المؤثم وفق ما قصد إليه قانون دخول وإقامة الأجانب ،  ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

3- لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الأخطاء القانونية التي ينعى على الحكم ارتكابها ،  فإن ما يثيره الطاعن يكون قد جاء مجهلاً ،  غير محدد ، ومن ثم لا يكون مقبولاً .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استخدم أجانب على غير كفالته المتهمين الأول والثاني والثالث دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ، معاقبته وآخرين طبقاً لأحكام المواد 1، 11/2، 34 مكرراً (1)/1، 34 مكرراً 2 من القانون الاتحادي رقم  6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شان دخول وإقامة الأجانب المعدل بالرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 م. 

و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً ً ببراءة المتهمين .

استأنف النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم الطاعن مائة ألف درهم وباقى المستأنف ضدهم ب... إلخ .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استخدام عاملين أجنبيين على غير كفالته ،  وعلى خلاف الشروط المقررة قانوناً شابه الخطأ في الاسناد وفي تطبيق القانون - ذلك بأنه أسند للعاملين إقرارهما بمباشرتهما العمل لدى الطاعن لعشرة أيام على حين أن أحدهما فقط هو من أمر بذلك ،  هذا إلى أنهما باشرا عملاً عرضياً غير مؤثم ،  وأخيراً انطوى الحكم على أخطاء قانونية عدة كان من شانها أن تفضي إلى القضاء ببراءته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ،  و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال العاملين .... ، .... بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة بما مفاده أنهما عملا لدى الطاعن لمدة عشرة أيام لقاء أجر يومي مقداره خمسين درهماً . لما كان ذلك ،  وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن العاملين سالفي الذكر قد أقرا بعملهما لدى الطاعن مدة عشرة أيام له صدى بمحضر الضبط على خلاف ما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه ،  فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون في غير محلها .   لما كان ذلك ،  وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العمل الذي قصد إليه القانون رقم  6  لسنة  1973  المعدل بالمرسوم بقانون رقم  7  لسنة  2007  ولائحته التنفيذية هو كل ما يبذل من جهد إنساني ،  فكري أو فني أو جسماني من عامل أياً كان نوعه ذكراً أم أنثى وأياً كان وصفه دائماً أو موسمياً أو مؤقتاً لقاء أجر أيا كان مقداره أو نوعه أو توقيت استحقاقه تحت إشراف وإدارة صاحب العمل سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ،  وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد قام باستخدام العاملين الأجنبيين لقاء أجر يومي مقداره خمسين درهم لكل عامل ،  فإن هذا إنما يدخل في مفهوم العمل المؤثم وفق ما قصد إليه قانون دخول وإقامة الأجانب ،  ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .   لما كان ذلك ،  وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الأخطاء القانونية التي ينعى على الحكم ارتكابها ،  فإن ما يثيره الطاعن يكون قد جاء مجهلاً ،  غير محدد ، ومن ثم لا يكون مقبولاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989445 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768