1- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟

ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .

الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ رقم 14


2- توقيع تدبير الإبعاد عن البلدعلى الحدث الأجنبى . جوازى للمحكمة .

عودة الحدث الى إحدى حالات التشرد أو الجناح . أثره : وجوب توقيع تدبير الإبعاد أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 86


3- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .

عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .

مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .

{ الطعن رقم 4 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 89


4- الأحكام التى لا يجوز اسئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32/1 من القانون 9 لسنة 1976 .

استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث  وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضى .

{ الطعن رقم 123 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 153


5- الحكم بإبعاد الحدث أو توبيخه أو تسليمه إلى والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه . لا يجوز استئنافه .

{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 162

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989241 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768