1- حق الدفاع الشرعى شرع لرد العدوان ومنع استمراره .

مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعى .

الطعنان 11 ، 20​ لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012​ رقم 9


2- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .

الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 27  لسنة 7  ق جلسة  14 / 10 / 2012  } ق 28


3- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟

اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .

{ الطعن رقم 72  لسنة 7  ق جلسة  6 / 1 / 2012  } ق 49


4- مناط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيتها ؟

المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك . تقبل في حالة ضياعه أو إفلاس حامله .

حصول المستفيد على الشيك بطريقة إجرامية . يدخل في حكم ضياع الشيك .

{ الطعن رقم 40  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 54


5- القوة القاهرة هي السبب الأجنبي الذى يخضع له الإنسان ،  ولا يمكنه دفعه أو مقاومته وتسخره في ارتكاب فعل أو امتناع .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


6- حق الزوج فى تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه .

{ الطعن رقم 57  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 72

{ الطعن رقم 10 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 85


7- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .

الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90


8- جواز المعارضة فى دفع قيمة الشيك حال ضياعه أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال .

الإخلال بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناء عليه .لا يدخل فى تلك الحالات ولا ينفى المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


9- تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة . المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادى .

تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو الضمان . لا ينفى مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


10- تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد العلاج . غير مجرم .

شرط ذلك صدور وصفة طبية بالمادة المخدرة من طبيب مختص مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الدولة . علة ذلك ؟

{ الطعن رقم 26 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 105


11- المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً. هو  الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.

الأمراض النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه . لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية  . 

الاضطرابات الشخصية. لا تدل على أن الطاعن غير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته .

{ الطعن رقم 54 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 118

{ الطعن رقم 63 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 154


12- إمساك المتهم لوصفة طبية لصرف مخدر لمدة محددة . لا يبرر حيازته للمخدر بعد انقضاء مدة العلاج . علة ذلك ؟

مخالفة الحكم لهذا النظر . يعيبه بالقصور والخطأ فى القانون .

{ الطعن رقم 88 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 130


13- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟

رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .

{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 167


14- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .

الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟

كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟

عدم  الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 72 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 170

{ الطعن رقم 82 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 171

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989077 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768