تدابير


1- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟

اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .

مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .

الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .

{ الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29


2- توقيع عقوبة مقيدة للحرية على الأجنبى . أثره : جواز توقيع تدبير الإبعاد عن البلاد . المادة 121 عقوبات .

{ الطعن رقم 74  لسنة 7  ق جلسة  9 / 12 / 2012  } ق 39


3- شروط توقيع تدبير الإبعاد عن البلاد . ماهيتها ؟

توقيع تدبير الإبعاد . وجوبى فى جرائم العرض جوازى فى غيرها من الجرائم . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 86


4- توقيع تدبير الإبعاد عن البلدعلى الحدث الأجنبى . جوازى للمحكمة .

عودة الحدث الى إحدى حالات التشرد أو الجناح .أثره : وجوب توقيع تدبير الإبعاد أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 86

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989321 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768