تعويض

1- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .

مثال  لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .

{ الاستئناف رقم 986  لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة  29 / 8 / 2012  } ق 25


2- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟

عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل الإجرامى . أثره : صحة الحكم برفض الدعوى المدنية .

{ الطعن رقم 55  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 71

 { الطعن رقم 40 لسنة 8  ق جلسة  24 / 11 / 2013  } ق 116

{ الطعن رقم 46 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 161


3- ثبوت عدم ارتكاب المطعون ضدها الفعل المسند إليها . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية .

{ الطعن رقم 47 لسنة 8  ق جلسة  9 / 6 / 2014 } ق 176

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989463 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768