تغريب

1- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟

اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .

مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .

الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .

{ الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29


2- تعذر نفى الطاعنة وعدم وجود معيل لها ولمن تزوجها في إمارة أخرى . للمحكمة الأخذ باجتهاد الإمام مالك بشأن كون التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة .

{ الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989321 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768