دخول مسكن خلافاً لإرادة مالكه

1- جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟

انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .

من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .

{ الطعن رقم 13  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 11


2 - استبعاد المحكمة ظرف الليل في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ومعاقبته بعقوبة جريمة تحسين المعصية المرتبطة بالأولى باعتبارها العقوبة الأشد . صحيح . أثر ذلك ؟

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي. مؤدى ذلك ؟

{ الطعن رقم 74  لسنة 7  ق جلسة  9 / 12 / 2012  } ق 39

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989287 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768