شريعة إسلامية

1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .

أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .

  القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم . 

لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


2- شروط القصاص في الشريعة الإسلامية . ماهيتها ؟

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


3- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .

الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


4- اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهمة وأنه صدر طواعية واختياراً . تعويلها عليه بالإضافة إلى الأدلة الأخرى . يوافق أحكام الشريعة .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989515 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768