قتل خطأ

1- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. ماهيتها؟

الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ. موضوعي .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


2- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .

تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


3- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .

سلطة القاضى في استعمال الظروف المخففة . محددة بالمادة 99 عقوبات .

عقوبة جريمة القتل الخطأ ؟ المادة 342/1 عقوبات

تطبيق الظرف المخفف . يوجب بيان نص الإدانة ومقدار العقوبة والنص الذى يحدد استعمال الظرف . علة ذلك ؟

 مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

{ الطعن رقم 59  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 75


4- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .

عدم التزام المحكمة بمتابعة الخصوم في مناحي دفاعهم المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد مما أوردته من أدلة .

{ الطعن رقم 7 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 92

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989515 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768