قرارات

رفع رئيس الدولة الحماية الجنائية عن شيكات الضمان دون المساس بحجيته المدنية .

ثبوت أن الشيك الصادر من الطاعن كان ضماناً لقرض . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 56  لسنة 7  ق جلسة  21 / 4 / 2013  } ق 68

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989160 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768