محكمة الموضوع


سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

1- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.

{ الطعن رقم 5  لسنة 7  ق جلسة  29 / 4 / 2012  } ق 4

{ الطعن رقم 111 لسنة 8  ق جلسة  9 / 6 / 2014 } ق 177


2- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . مادام سائغاً .

الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 14  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 12

{ الطعن رقم 23  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 22


3- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.

مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما استخلصته . غير مقبول.

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ .

{ الطعن رقم 16  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 15


4- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . لا معقب على محكمة الموضوع فيما استخلصته من محكمة التمييز. ما دام سائغاً .

{ الطعن رقم 30  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 53


5- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . علة ذلك ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التى لها أصل ثابت في الأوراق . لا قصور .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


6- للقاضي الجنائي أن يستمد إقتناعه من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

عدم تقيده بنصاب معين في الشهادة . له الاعتماد على أقوال المجني عليها وحدها في الإدانة .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .

الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 60  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 76

{ الطعن رقم 10 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 85


7- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .

مثال لاستخلاص سائغ على توافر الخطأ فى جانب المتهم فى جريمتى إصابة وقتل خطأ .

الجدل فى صورة وقوع الحادث . ما يكفى رداً عليه ؟

{ الطعن رقم 12 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 99


8- حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها من صور . ما دام استخلاصها سائغاً .

الجدل في صورة الواقعة . غير مقبول .

{ الطعن رقم 118 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 157


9- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى .

حق القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه .

مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية ؟

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 121 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 168


سلطتها فى تقدير الاعتراف

1- اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهمة وأنه صدر طواعية واختياراً . تعويلها عليه بالإضافة إلى الأدلة الأخرى . يوافق أحكام الشريعة .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


2- لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً . عدم التزامها نص اعتراف المتهم وظاهره لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

{ الطعن رقم 15  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 13


3- تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية . موضوعى .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.

تقدير ما يدعيه المتهم من أن اعترافه انتزع بطريق الإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


4- تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل . موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ بصحة الاعتراف المنبت الصلة عن القبض المدعى ببطلانه.

{ الطعن رقم 76  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 47


5- للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو عدل عنه بعد ذلك. مادامت اطمأنت إليه .

{ الطعن رقم 96  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 59


6- للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.

{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 81

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 137


7- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم بأى مرحلة من مراحل الدعوى . ولو عدل عنه .

{ الطعن رقم 118 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 88

{ الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94


8- للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه .

الجدل الموضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 64 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 126


9- قضاء الحكم ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان اعترافاتهم بالتحقيقات لعدم حضور مترجم . ثبوت اعترافهم أمام المحكمة . يعيبه .

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟

عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها . للمحكمة تجزئة أقوالهم والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

{ الطعن رقم 113 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 141


10- تقدير الاعتراف فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمتى إحراز مواد مخدرة والإدلاء ببيانات كاذبة .

{ الطعن رقم 98 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 155


سلطتها فى تقدير الدليل

1- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .

اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 4  لسنة 7  ق جلسة  22 / 4 / 2012  } ق 3


2- اطمئنان المحكمة إلى أن العينة التى أخذت من المتهم هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك . غير جائزة .

{ الطعن رقم 4  لسنة 7  ق جلسة  22 / 4 / 2012  } ق 3


3- الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟

{ الطعن رقم 14  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 12


4- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب خبير آخر . مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إلى ذلك .

{ الطعن رقم 14  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 12

5- على المحكمة الوقوف على قصد الجانى من جلب المخدر توصلاً لتحديد العقوبة التى فرضها القانون لذلك الفعل .

استخلاص القصد من جلب المخدر . موضوعى . شرط ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


6- وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعى .

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21

{ الطعن رقم 70 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 128

{ الطعن رقم 127 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 159


7- جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم اربع عشرة سنة بدون حلف يمين .

 للقاضى الاخذ باقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق .علة  وأساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


8- للمحكمة الاخذ برواية منقولة عن آخر . متى اطمأنت إليها .

تأخر والد المجني عليه في الإبلاغ  لا يفيد كذب شهادته .

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


9- حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها. مفاده ؟

{ الطعن رقم 24  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 23


10- حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي  صحت لديه . كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه .

تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده اطراحها .

{ الطعن رقم 24  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 23


11- كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟ 

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد .

{ الاستئناف رقم 460  لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة  9 / 9 / 2012  } ق 26


12- انتهاء التقرير الفني إلى تعاطى المتهم للمخدر خلال أيام من تاريخ القبض عليه .أثره : ثبوت نية التعاطى ورفض دفعه بعدم الاختصاص المحلى .

{ الطعن رقم 33  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 30


13- محكمة التمييز محكمة قانون . أثر ذلك ؟

وزن الأدلة وترجيحها . موضوعى . ما دام سائغاً .

إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلتها . لا قصور .

{ الطعن رقم 39  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 32

{ الطعن رقم 85 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 82


14- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه .

تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده . اطراحها .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 47  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 34


15- تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها . موضوعى . ما دام سائغاً .

عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعى .

خصومة الشاهد للمتهم . لا تمنع من الأخذ بها .

{ الطعن رقم 28  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 41


16- أخذ الحكم بأقوال من لم يبلغ خمسة عشر سنة على سبيل الأستئناس . لا ينال منه .

  للقاضى الجنائى أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها  . أثر ذلك ؟

لا يشترط فــــــي الشهادة أن ترد علي الحقيقة المراد اثباتها بأكملها . كفاية أن تكون مؤدية الي هذه الحقيقة باستنتاج سائــــغ تجريـه المحكمة .

استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلتها . موضوعى . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 29  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 42


17- تقدير الأدلة والترجيح بينها . موضوعى .

سلطة القاضى في تكوين عقيدته في المواد الجزائية . واسعة.

سماع الشهود بمحضر جمع الاستدلالات دون حضور مترجم . إدلائهم بذات الشهادة أمام النيابة في حضور مترجم . أثره : للمحكمة التعويل عليها .

{ الطعن رقم 31  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 43


18- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي .

المنازعة في تقدير الدليل المستمد من رأي الخبير . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 34  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 44


19- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل يرتاح إليه .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 61  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 45

{ الطعن رقم 76  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 47

{ الطعن رقم 60  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 76

{ الطعن رقم 10 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 85


20- انتهاء التقرير الطبى الشرعى إلى إمكانية حدوث الجماع دون تمزق غشاء البكارة . أثره ؟

{ الطعنان رقما 52 ، 54  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 55


21- استخلاص واقعة الدعوى من أدلتها . موضوعى . مادام متفق معها وغير مناقض لها .

محكمة الموضوع. غير ملزمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. مفاده ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة وقاع بالإكراه .

{ الطعن رقم 86  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 57


22- تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .

لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد بمحضر جمع الاستدلال .

{ الطعن رقم 87  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 58


23- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها .

مثال .

{ الطعن رقم 87  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 58

{ الطعن رقم 121 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 84

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90

{ الطعن رقم 8 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 93

{ الطعن رقم 12 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 99

{ الطعن رقم 83 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 172


24- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟

تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .

ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .

{ الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


25- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .

                                   { الطعن رقم 90  لسنة 7  ق جلسة  31 / 3 / 2013  } ق 64          

{ الطعن رقم 120 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 83

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90

{ الطعن رقم 81 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 129

{ الطعن رقم 88 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 130

{ الطعن رقم 74 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 134

{ الطعن رقم 38 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 136

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 137

{ الطعن رقم 113 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 141

{ الطعن رقم 50 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 143

{ الطعن رقم 90 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 149

{ الطعن رقم 83 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 172


26- كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

{ الطعنان رقما 18 ، 20  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 74

{ الطعن رقم 34 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 111

{ الطعن رقم 49 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 114

{ الطعن رقم 81 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 129

{ الطعن رقم 74 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 134

{ الطعن رقم 38 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 136


27- حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة متى اطمأنت إليها .

عدم اشتراط ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

{ الطعن رقم 64  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 77


28- عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة .حقها في تجزئة الدليل والأخذ بما تطمئن إليه منه .

{ الطعن رقم 64  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 77


29- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع و تقدير الأدلة و الأخذ بما يرتاح إليه وجدانها و طرح ما سوى ذلك .

{ الطعن رقم 95 لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 80

{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 81


30- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة وإيراده أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.

{ الطعن رقم 95 لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 80


31- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة .

نسبة التهمة للمتهم وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى. عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مناحى دفاعهم . استفادة الرد عليها مما أوردته من أدلة .

{ الطعن رقم 85 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 82


32- اتساع سلطة محكمة الموضوع في تقديرالأدلة والأخذ منها بما تطمئن إليه .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش . غير مقبول . مادام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منهما .

{ الطعن رقم 93 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 87


33- عدم جواز القبض على أحد وتفتيشه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون .

وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو تلبسه بجنحة معاقب عليها بغير الغرامة . جواز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟

خضوع تقدير تلك الدلائل ومدى كفايتها . لرقابة محكمة الموضوع .

{ الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94


34- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ  .هي مجاوزة الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

تقدير ذلك. موضوعي .

{ الطعن رقم 12 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 99


35- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.

تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه ؟

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عـدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.

{ الطعن رقم 29 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 102

{ الطعن رقم 39 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 123


36- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وأخذها بما تطمئن إليه . مقيد بسلامة التقدير والاستدلال الخاضع لرقابة محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 103


37- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه .

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 30 لسنة 8  ق جلسة  20 / 10 / 2013  } ق 108


38- ما يكفى للقضاء بالبراءة ؟

{ الطعن رقم 43 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 112


39- العبرة في الإثبات في المواد الجنائية . باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . حقه في الاخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها.

{ الطعن رقم 66 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 119


40- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك ؟

الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها . موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه .

عدم التزام المحكمة تتبع المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة .

{ الطعن رقم 66 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 119


41- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى ما دام سائغاً .

عدم التزام الحكم تتبع المتهم فى كافة مناحي دفاعه والرد عليها . استفادة الرد مما أوردته من أدلة .

{ الطعن رقم 64 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 126


42- الحدود تدرأ بالشبهات . أساس ذلك ؟

رجوع المتهمة عن إقرارها بالزنا . أثره : عدم إقامة الحد الشرعى عليها وعقابها تعزيراً .

مناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة رهن بتسلم المتهم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 404 عقوبات .

العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع .

لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .

{ الطعن رقم 106 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 145


43- فهم الواقع وتقدير الأدلة . لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب. موضوعى . شرط ذلك ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة عليها . لا قصور.

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة خطأ طبى .

{ الطعن رقم 105 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 156


44- حرية القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها .

{ الطعن رقم 118 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 157


45- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .

لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها واستخلاص الواقعة من أدلتها التى اطمأنت إليها .

{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 162


46- عدم اشتراط المادة 216 إجراءات جزائية تضمن حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة .

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته  للحكم بالبراءة .

عدم التزامها الرد على كل دليل من أدلة الاتهام .إغفالها مفاده : اطراحها لعدم الاطمئنان إليها . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 48 لسنة 8  ق جلسة  16 / 6 / 2014 } ق 178


سلطتها فى إيداع الجانى إحدى وحدات علاج الإدمان

1- إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أمر جوازي . للمحكمة تقديره . أساس ذلك : المادة42 من قانون مكافحة المخدرات . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 42  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 33


2- حق القاضى الجنائى في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه .

استناد الحكم إلى أدلة سائغة متساندة لها أصلها بالأوراق . أثره : صحة الحكم .

{ الطعن رقم 90  لسنة 7  ق جلسة  31 / 3 / 2013  } ق 64


3- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. ماهيتها؟

الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ. موضوعي .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


4- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها . موضوعى . ما دام سائغاً .

حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه .

{ الطعن رقم 8 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 93


5- تقدير الوقائع والأدلة و مدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم . موضوعى .

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 15 لسنة 8  ق جلسة  15 / 9 / 2013  } ق 97


سلطتها في تقدير العقوية

1- استبعاد المحكمة ظرف الليل في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ومعاقبته بعقوبة جريمة تحسين المعصية المرتبطة بالأولى باعتبارها العقوبة الأشد . صحيح . أثر ذلك ؟

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي. مؤدى ذلك ؟

{ الطعن رقم 74  لسنة 7  ق جلسة  9 / 12 / 2012  } ق 39


2- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .

سلطة القاضى في استعمال الظروف المخففة . محددة بالمادة 99 عقوبات .

عقوبة جريمة القتل الخطأ ؟ المادة 342/ 1 عقوبات

تطبيق الظرف المخفف . يوجب بيان نص الإدانة ومقدار العقوبة والنص الذى يحدد استعمال الظرف . علة ذلك ؟

 مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

{ الطعن رقم 59  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 75


3- شروط توقيع تدبير الإبعاد عن البلاد . ماهيتها ؟

توقيع تدبير الإبعاد . وجوبى فى جرائم العرض جوازى فى غيرها من الجرائم . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 86


4- توقيع تدبير الإبعاد عن البلدعلى الحدث الأجنبى . جوازى للمحكمة .

عودة الحدث الى إحدى حالات التشرد أو الجناح .أثره : وجوب توقيع تدبير الإبعاد أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 86


سلطتها فى تقدير توافر الارتباط

1- إنزال الحكم على المطعون ضده عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها أشد من عقوبة جريمة العودة للبلاد بعد سبق الإبعاد . صحيح .

إغفال الحكم الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم وجوبه . لمحكمة التمييز تصحيحه والأمر به .

{ الطعن رقم 18  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 16


2- مناط تطبيق المادتين 87 و 88 من قانون العقوبات ؟

تقدير توافر الارتباط . موضوعى .

مثال لا ارتباط فيه بين تهمتي حيازة حشيش مجرد ، وإحراز عقار الترامادول بقصد التعاطي .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


سلطتها فى تقدير جدية التحريات

1- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعى .

تزيد المحكمة بعد اطمئنانها إلى دليل الحكم . لا يعيبه .

{ الطعن رقم 12  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 10


2- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى .

عدم تساند الحكم إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش تدليلاً على جدية التحريات . أثره ؟

{ الطعن رقم 14  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 12


3- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50

{ الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51

{ الطعن رقم 84  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 52


4- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .

{ الطعن رقم 15 لسنة 8  ق جلسة  15 / 9 / 2013  } ق 97

{ الطعن رقم 99 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 166

{ الطعن رقم 129 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 169


سلطتها في تقدير حالة التلبس

1- عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .

تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟

{ الطعن رقم 3  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 14


2- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .

لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .

{ الطعن رقم 96  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 59


سلطتها فى تقدير توافر الخطأ

1- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .

تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


2- استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن وحده من إقراره بالقيادة بسرعة وتجاوزه الإشارة وهى صفراء . صحيح .

الجدل فى تصوير وقوع الحادث وحق المحكمة فـــــــي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 7 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 92


3- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لنسبة جزء من الخطأ فى جانب المجنى عليه فى جريمة إصابة خطأ .

{ الطعن رقم 101 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 140


سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى

1- تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنة من طعنها المجنى عليها بسكين في مواضع قاتلة بلغت مائة وسبعة عشر طعنة ومواصلتها الاعتداء عقب سقوط الأخيرة . كفايته لتوافر نية القتل .

توافر شروط القصاص . متى طلب أولياء الدم البالغين من ورثة المجنى عليها تطبيق القصاص .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


2- إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة .

{ الطعن رقم 12  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 10


3- القصد الجنائي في جريمة تعاطى المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .

استخلاص توافر العلم . موضوعى . ما دام سائغاً .

{ الطعن رقم 61 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  }

{ الطعن رقم 74 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 }


4- الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها. غير جائز أمام محكمة التمييز .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة فى جريمة جلب مؤثرات عقلية لانتفاء القصد الجنائى .

{ الطعن رقم 74 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 }


5- كفاية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟

القصد الجنائى فى جريمة جلب المؤثر العقلى . استخلاصه . موضوعى . متى كان سائغاً .

{ الطعن رقم 50 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 }


6- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك؟

الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟

القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.

{ الطعن رقم 97 لسنة 8  ق جلسة  26 / 2 / 2014 } ق 148


7- حيازة المخدر بغير قصد من القصود المسماة . تقديره موضوعى .مادام لا يخرج عن الاقتضاء العقلى .

{ الطعن رقم 96 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 151


8- القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .

للقاضى استخلاص توافر العلم من ظروف الدعوى وملابساتها .

{ الطعن رقم 99 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 166

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989077 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768