1- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .

سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50


2- عمل الأجنبى في أي قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .

{ الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51


3- عمل الأجنبى لدى غير الكفيل لكامل الوقت أو بعضه . محظور .

استثناء ذلك . شرطه ؟

{ الطعن رقم 84  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 52


4- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .

إدانة المتهم الأجنبى بجريمة حيازة وإحراز مخدر. وجوب القضاء بإبعاده عن البلاد . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


5- تشغيل الطاعن أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة . يشكل الجريمة الواردة بالمادة 34/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 66  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 79


6- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .

منع دخول الأجنبي الذي سبق إبعاده العودة للبلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية .

مخالفة ذلك . جريمة معاقب عليها بالمادة  35 من قانون دخول و إقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 121 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 84


7- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .

كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله  لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .

حصول العامل على موافقة الكفيل على عمله لدى غيره . لا تعفيه من المسئولية ما دام لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 21 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 101

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 137


8- عمل الأجنبى في أى قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .

التفات الحكم عن دفاع الطاعن بوجود عقد مقاولة بين الشركة التى يعمل على كفالتها وبين الفندق محل عمله . لا يعيبه . ما دام لم يؤيده بدليل .

{ الطعن رقم 126 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 157

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988944 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768