قانون 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة

الجريدة الرسمية العدد 36  بتاريخ  2/2/2012  

 

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 
بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 وتعديلاته، 
وعلى قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن محكمة التمييز رأس الخيمة، 
وعلى المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم، 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 
فقد أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض النص خلاف ذلك: 
الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 
الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. 
ولي العهد: ولي عهد رأس الخيمة. 
الحكومة: حكومة رأس الخيمة. 
الدائرة: دائرة النيابة العامة. 
المدير العام: مدير عام الدائرة. 
المدير: مدير إحدى الإدارات في الدائرة.

المادة 2

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ويكون لها دائرة مستقلة وتتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة, وأية صلاحيات أخرى ممنوحة لها بموجب أي قانون آخر. ولها دون غيرها إقامة الدعوى الجزائية ومتابعتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 3

تشكل النيابة العامة من نائب عام يتولى رئاسة الدائرة يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها, وفي حالة غياب النائب العام يحل محله الأقدم فالأقدم من المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة ويقومون جميعا بأعمالهم وفقا للقانون.

المادة 4

يكون مقر دائرة النيابة العامة في مدينة رأس الخيمة ويجوز إنشاء مقار أخرى لها بالإمارة وذلك بقرار من النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء.

المادة 5

النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أعضاء النيابة العامة بعملهم بالنيابة عن النائب العام. ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات. إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا يدخل في اختصاص النائب العام أو اختصاص أحد رؤساء النيابة.

المادة 6

يرتبط أعضاء النيابة العامة بقاعدة تسلسل السلطة ويتبعون رؤسائهم وهم مكلفون بتنفيذ أوامر النائب العام. ويتمتع النائب العام بحق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها. 
ويصدر النائب العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تسكين الموظفين واعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام الوحدات التنظيمية في النيابة العامة، كما يصدر النائب العام قراراً بالتعليمات القضائية والإدارية والكتابية للنيابة العامة.

المادة 7

يتبع مأمورو الضبط القضائي النيابة العامة فيما يقومون به من تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم, وللنيابة العامة حق الإشراف عليهم فيما يتعلق بهذه الأعمال.

المادة 8

يتولى النائب العام وأعضاء النيابة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية وتفتيشها مرة على الأقل شهريا وإعداد تقرير بذلك. ويحيط النائب العام مجلس القضاء بما يدون من ملاحظات في هذا الشأن.

الفصل الثاني - تعيين أعضاء النيابة وترقياتهم وأقدمياتهم

المادة 9

يشترط فيمن يعين في النيابة العامة:- 
1- أن يكون كامل الأهلية – غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف أو الأمانة, محمود السيرة حسن السمعة. 
2- أن يكون من مواطني الإمارات العربية المتحدة, فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية الأخرى. 
3- أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها على ألا يضر ذلك بالتعيينات التي تمت قبل العمل بهذا القانون.

المادة 10

يشترط للتعيين في الوظائف المبينة أدناه أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية مدداً لا تقل عن: 
1- اثنتي عشرة سنة للتعيين في منصب النائب العام. 
2- عشر سنوات في وظائف المحامين العامين. 
3- ثمان سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابات. 
4- أربع سنوات للتعيين في وظائف وكلاء النيابة الأوائل. 
5- سنتان للتعيين في وظائف وكيل النيابة. 
وللحاكم أو ولي العهد تقصير هذه المدد إلى النصف.

المادة 11

يكون تعيين النائب العام بمرسوم أميري يصدر من الحاكم. 
ويكون تعيين المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها بمرسوم أميري بعد أخذ رأي مجلس القضاء.

المادة 12

يؤدي النائب العام وأعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام الحاكم أو ولي العهد بالصيغة الآتية:- 
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أرعى العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها والقوانين المعمول بها في الإمارة".

المادة 13

تكون الترقية إلى وظائف النيابة الأعلى من الوظائف التي تسبقها بقرار من مجلس القضاء. ولا يشترط أخذ رأي المجلس فيما يتعلق بشغل وظيفة النائب العام.

المادة 14

تكون أقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم. ما لم يحددها المرسوم أو القرار من تاريخ آخر. 
وإذا عين أو رقي أكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار. 
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.

المادة 15

يجوز إعارة أعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لدى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية, وذلك بقرار من الحاكم أو ولي العهد بعد موافقة النائب العام وأخذ رأي المجلس القضائي وموافقة العضو.

المادة 16

يتم نقل أعضاء النيابة العامة للعمل في القضاء إلى الدرجة المساوية لها في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الصادر في 2002 وأي تعديل له بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار يصدره مجلس القضاء بعد اقتراح النائب العام. 
يحلف عضو النيابة العامة أمام الحاكم أو ولي العهد عند نقله أو انتدابه للعمل كقاضي اليمين القانونية.

الفصل الثالث - واجبات أعضاء النيابة العامة

المادة 17

لا يجوز لأعضاء النيابة العامة القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل آخر لا يتفق واستقلال القضاء أو الجمع بين وظائفهم وأية وظيفة غير قضائية.

المادة 18

لا يجوز لأعضاء النيابة إفشاء أسرار التحقيقات, ولا يجوز لعضو النيابة أن يبدي اتجاهه في قضية معروضة عليه لأي جهة كانت ويعتبر عضو النيابة غير صالح لمباشرة القضية إذا خالف هذا الحظر فضلاً عن تعرضه للمسائلة التأديبية.

المادة 19

يحظر على أعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي.

المادة 20

لا يجوز لأي من أعضاء النيابة العامة بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكما ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء ما لم يكن أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. 
ويجوز لمجلس القضاء بناء على طلب الحكومة ندب أحد أعضاء النيابة العامة ليكون محكما عن الحكومة أو الهيئات العامة ويحدد في قرار الندب المكافأة التي يستحقها.

المادة 21

لا تجوز الدعوى الجزائية أو الحقوقية ضد أي عضو من أعضاء النيابة العامة لأية وقائع تتصل بواجبه.

الفصل الرابع - في حصانة أعضاء النيابة العامة وأسباب انتهاء ولايتهم

المادة 22

أعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:- 
1- الوفاة. 
2- الاستقالة. 
3- انتهاء مدة المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين ويكون إنهاء الحكومة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية وبقرار من ولي العهد بناءً على اقتراح النائب العام. 
4- بلوغ سن التقاعد. 
5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 
6- الفصل التأديبي بناءً على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
7- إسناد مناصب غير قضائية لهم بموافقتهم أو بناء على حكم مجلس التأديب.

المادة 23

تكون سن الإحالة إلى التقاعد سن الخامسة والستين ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذا السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير. 
ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون المد بقرار من النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء.

المادة 24

تعتبر استقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى النائب العام إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. 
وللنائب العام قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة ويسوى معاش أو مكافأة العضو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه.

المادة 25

في حالة انتهاء خدمة عضو النيابة بسبب الوفاة أو ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية أن يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو الإعارة أو إنهائها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد بعد أخذ موافقة مجلس القضاء.

الفصل الخامس - مساءلة أعضاء النيابة العامة

المادة 26

يكون تأديب أعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة أقدم نواب محكمة التمييز وعضوية اثنين من أقدم قضاة محكمة الاستئناف وعند خلو وظيفة أي من أعضاء مجلس التأديب أو غيابه لأي سبب كان أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم. 
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية وتكون نهائية.

المادة 27

تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب رئيس مجلس القضاء. ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد أعضاء مجلس القضاء يندبه رئيس مجلس القضاء لهذا الغرض.

المادة 28

ترفع دعوى التأديب بعريضة تشمل التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب.

المادة 29

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

المادة 30

إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف عضو النيابة العامة الحضور أمامه بإشعاره بالحضور بعد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام وللمجلس عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يوقف عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته ولا يترتب على الوقف حرمان عضو النيابة من مرتبه.

المادة 31

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة العامة ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المسائلة.

المادة 32

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن درجة عضو النيابة, ويحضر عضو النيابة بشخصه أمام مجلس التأديب وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بمدافع من رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة فإذا لم يحضر عضو النيابة أو لم ينب أحد ممن ذكروا جاز الحكم في غيابه بعد إعلانه. 
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع عضو النيابة ويكون آخر من يتكلم وله أن يعترض على الحكم الغيابي خلال العشرة أيام التالية لإعلانه شخصياً بهذا الحكم. وتقدم المعارضة بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز ويلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس المجلس في تقرير المعارضة ويترتب عليه إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى عضو النيابة العامة ولا يجوز بأي حال أن يضار بناء على معارضته. 
وإذا لم يحضر عضو النيابة في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن. 
ويكون الحكم الصادر بالمعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن نهائياً.

المادة 33

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة 34

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو النيابة العامة: 
1- اللوم. 
2- التخطي في الترقية لمرة واحدة. 
3- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية. 
4- الفصل من الوظيفة.

المادة 35

يجوز للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بعريضة تتضمن بيان الحكم وأسباب الطعن عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو إعلانه بالحكم الغيابي أمام مجلس مشكل من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية أقدم نواب محكمة التمييز وأقدم قضاة محكمة الاستئناف على ألا يكون أي منهم اشترك في مجلس التأديب. وعند غياب أحدهم يحل الأقدم فالأقدم.

المادة 36

يبلغ رئيس مجلس التأديب رئيس مجلس القضاء بالحكم فور صدوره ويقوم النائب العام بإبلاغ عضو النيابة بمضمون الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. 
في غير حالات التلبس بالجريمة, لا يجوز القبض على عضو النيابة وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على عضو النيابة وحبسه احتياطيا, أن يرفع الأمر إلى هيئة التأديب خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ليقرر ما يراه بهذا الشأن. 
وللهيئة أن تقرر بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. 
وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو بالاستمرار وتراعى الإجراءات المشار إليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة. 
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو النيابة العامة أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من الهيئة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام ويجري حبس عضو النيابة العامة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.

المادة 37

يترتب على حبس عضو النيابة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. 
ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب أن تأمر بوقف عضو النيابة عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس مجلس القضاء أو النائب العام. 
ولا يترتب على وقف عضو النيابة العامة وقف مرتبه خلال فترة الوقف. 
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو النيابة أو رفع الدعوى الجزائية عليه, إلا بإذن مجلس القضاء وبناء على طلب النائب العام.

المادة 38

للنائب العام أن يوجه تنبيها شفاهة أو كتابة لعضو النيابة بعد سماع أقواله, ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة إلى مجلس القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالتنبيه. وللمجلس بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال عضو النيابة العامة أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار مجلس القضاء في هذا الشأن نهائيا ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.

الفصل السادس - التفتيش القضائي

المادة 39

تنشأ بالنيابة العامة إدارة للتفتيش القضائي تتبع مباشرة مجلس القضاء ويشغلها أحد أعضاء النيابة لا تقل درجته عن محامي عام أو من يقوم مقامه ويعاونه عدد كاف من الأعضاء ويكونوا مسئولين أمام مجلس القضاء. 
وتختص إدارة التفتيش بالآتي: 
1- تقديم الاقتراحات للنائب العام بشأن توزيع أعضاء النيابة العامة وما يراه من أمور متعلقة بشئون أعضاء النيابة العامة. 
2- إجراء التفتيش الدوري الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة لتقدير درجة كفاءتهم. 
3- إجراء التفتيش العام على النيابة العامة وأعضائها. 
4- تلقي الشكاوى التي ترد إلى إدارة التفتيش القضائي في أعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية وفحصها وتحقيقها وعرضها على مجلس القضاء. 
5- التحقيق في الشكاوى التي تقدم من أعضاء النيابة العامة. 
6- الإشراف على إعداد الميزانية الخاصة بالنيابة العامة.

المادة 40

تقدر كفاية عضو النيابة العامة بإحدى الدرجات الآتية: 
كفء, جيد, متوسط, أقل من المتوسط. 
ويودع تقرير التفتيش في ملف عضو النيابة العامة, ويجب أن يحاط الأعضاء علما بتقارير التفتيش وبكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات وأوراق أخرى. 
ويجب للترقية إلى درجة أعلى حصول عضو النيابة العامة على تقرير جيد على الأقل. 
وفي حالة حصول عضو النيابة العامة على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط يعرض أمره على مجلس القضاء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة 41

لعضو النيابة العامة أن يتظلم من تقرير التفتيش خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم إلى إدارة التفتيش القضائي وتنظر التظلم الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. 
وتفصل الهيئة في التظلم قبل الحركة القضائية ويكون قرارها في التظلم نهائياً.

المادة 42

يخطر رئيس مجلس القضاء قبل عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس بثلاثين يوما على الأقل أعضاء النيابة الذي حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ويبين بالإخطار أسباب التخطي. 
ولمن أخطر الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى إدارة التفتيش القضائي. 
وتعرض التظلمات على مجلس القضاء للفصل فيها قبل إجراء الحركة القضائية ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يرى لزوما لسماعهم وتكون قرارات المجلس نهائية.

المادة 43

يكون بمكتب النائب العام وبكل نيابة عدد كاف من الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لكل نيابة ويصدر النائب العام اللوائح التنظيمية اللازمة لتنظيم أعمالهم ويكون توزيع العمل بينهم بقرار من النائب العام أو رئيس نيابة.

المادة 44

يكون تأديب أعوان النيابة العامة أمام لجنة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية أحد أعضاء النيابة العامة يندبه النائب العام وأحد الموظفين يندبه النائب العام على ألا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة. ولرئيس كل نيابة سلطة توقيع الإنذار بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام النائب العام ويكون قراره في التظلم نهائيا.

المادة 45

يحلف أعوان النيابة العامة يمينا أمام النائب العام بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

المادة 46

لا يجوز لأعوان النيابة العامة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في القضايا الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة فأدنى.

المادة 47

فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تسري على أعوان النيابة العامة الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الإمارة.

المادة 48

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على أعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية للإمارة.

المادة 49

يكون لدائرة النيابة العامة هيكل قضائي وإداري يلحق بهذا القانون.

المادة 50

يلغى أي نص في أي قانون آخر يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 51

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3943929 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768