قانون 5 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية

الجريدة الرسمية العدد 30 بتاريخ 28 / 8 / 2006  

نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم، 

أصدرنا القانون الآتي:-

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- 

الإمارة: إمارة رأس الخيمة 

البلدية: بلدية رأس الخيمة 

رئيس البلدية: رئيس بلدية رأس الخيمة 

المدير العام: مدير عام البلدية 

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالبلدية والمعنية بتطبيق أحكام هذا القانون 

الجهة المعنية: أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية اتحادية أو محلية لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون. 

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص. 

المالك: الشخص المسجل باسمه البئر أو المشروع الذي يشغل من خلاله مياه البئر. 

المياه الجوفية: المياه الموجودة بشكل طبيعي في باطن الأرض والتي يتم استخراجها بواسطة البئر، ولا تشمل مياه الخزانات أو البرك أو الصهاريج أو الأحواض التي تنشأ صناعياً بقصد تخزين المياه فيها. 

الحوض المائي: تجمع للمياه الجوفية تمتد مساحته بين أقصى نقطتين تصل إليهما تلك المياه نتيجة حركتها حول المركز. 

البئر: أية حفرة أو خندق أو ثقب يتم من خلاله سحب أو رفع المياه الجوفية وإسالتها فوق سطح الأرض، تعتبر المنشآت المقامة عليه والأجهزة والمعدات المستخدمة لهذه الغاية جزءاً من البئر. 

الاستخراج: سحب أو رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة كانت. 

الاستنزاف: استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض بكميات تفوق معدلات التغذية وبما يؤدي إلى نضوبها أو تملحها. 

التلوث: أي تغيير في الخواص الطبيعية الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية للمياه في الحوض المائي إلى الدرجة التي تجعلها غير صالحة للاستعمال المقصود. 

التملح: زيادة تركيز مجموع المياه الذائبة في المياه الجوفية عن الحدود الطبيعية لها في الحوض المائي. 

الميزان المائي: حصيلة الفرق ما بين كمية المياه الجوفية المستخرجة وكمية المياه الجوفية المتجددة. 

المنطقة المحظورة: المنطقة الممتدة بين أقصى نقطة تصل إليها المياه أو إقامة أنشطة يمكن أن تؤثر على صلاحية المياه الجوفية فيها والمحددة مساحياً من قبل البلدية. 

منطقة التأثير: المنطقة الممتدة بين أقصى نقطة تصل إليها المياه الجوفية حول مركز الحوض المائي وتؤدي إلى اختلاطها بمياه الأحواض المجاورة أو أية مصادر تغذية جوفية أو سطحية أخرى.

المادة 2

تعتبر المياه الجوفية الموجودة في الطبقات المنتجة على اختلاف أنواعها والتي تستخرج باستخدام الآبار في الإمارة، ملكاً لها وكل بئر تقام على أراضي الإمارة بدون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة للإمارة، ويحق للبلدية أن تقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها، فضلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3

تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية القيام بالمهام التالية:- 

1- تحديد الأحواض المائية في الإمارة، وتصنيفها. 

2- تحديد المناطق التي يسمح باستخراج المياه الجوفية فيها، وكذلك تحديد المناطق المجاورة المحظورة. 

3- وضع المعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة لحماية وتنظيم استغلال مصادر المياه الجوفية في الإمارة، وتحديد سبل استعمالاتها وترشيد استهلاكها. 

4- منح تراخيص حفر الآبار وزيادة سعتها وصيانتها أو تغيير أغراض استعمالاتها. 

5- منح التراخيص للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة في مجال حفر الآبار. 

6- إجراء الدراسات الجيوهيدرولوجية التي تبين حركة المياه الجوفية وتحديد عمق الطبقة المائية ومنطقة التأثير ومصادر التغذية، والتعرف على الوضع البيولوجي للطبقات الحاملة. 

7- تحديد عدد الآبار التي يسمح باستخراج المياه الجوفية منها في المنطقة الجغرافية الواحدة، وكذلك تحديد أعماقها والأبعاد والمسافات فيما بينها. 

8- تحديد كميات المياه الجوفية التي يسمح باستخراجها من البئر الواحدة وذلك بناء على منسوب الميزان المائي في الموقع وتركيز العناصر الكيماوية الذائبة وغايات الاستعمال.

المادة 4

لا يجوز لأي شخص حفر بئر في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من الإدارة المختصة، ويتم منح هذا التصريح وفقاً للمتطلبات والشروط المعتمدة في هذا الشأن.

المادة 5

يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة السابقة بيان موقع البئر وعمقه وسعة قطره وغير ذلك من البيانات الأساسية الأخرى، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 

1- الغاية من استعمال المياه الجوفية المستخرجة. 

2- الحد الأعلى لكمية المياه الجوفية التي يجوز استخراجها من البئر في اليوم بالمتر المكعب أو أية وحدة قياس أخرى تعتمدها الإدارة المختصة. 

3- مواصفات وطاقة مضخة سحب المياه من البئر. 

4- مواصفات العداد الذي سيتم تركيبه على البئر لقياس كميات المياه المستخرجة.

المادة 6

أ‌- على المالك تركيب عداد معتمد من قبل الإدارة المختصة على البئر لقياس كميات المياه الجوفية التي يتم استخراجها منه، على أن يخضع هذا العداد للتفتيش الدوري من قبل هذه الإدارة للتأكد من صلاحية وسلامة تشغيله. 

ب‌- تقوم الإدارة المختصة وبمجرد قيام المالك بتركيب العداد باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحيلولة دون التلاعب بقراءته أو استبداله بغيره أو إحداث أي تغيير فيه يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بشكل دقيق. وتعتبر قراءة العداد بينة كافية على كمية المياه المستخرجة من البئر.

المادة 7

يحظر على أي شخص تعميق أو توسيع قطر أي بئر أو إجراء أي تغيير عليه أو للمعدات والأجهزة المقامة عليه بهدف زيادة طاقته الإنتاجية دون الحصول على الموافقة المسبقة بذلك من الإدارة المختصة.

المادة 8

أ‌- لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة حفر الآبار في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. 

ب‌- يجب على أي شخص يرغب في ممارسة حفر الآبار أن يكون مصنفاً ومسجلاً من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقاً للشروط المعتمدة لديها.

المادة 9

للإدارة المختصة إلغاء الترخيص المعطى وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة متى ثبت أن المرخص له قد قام أو باشر بالقيام بحفر أو تعميق أي بئر لم يكن مالكه قد حصل على التصريح اللازم لحفره أو تعميقه من هذه الإدارة المختصة.

المادة 10

تخضع المياه الجوفية المستخرجة من البئر لمراقبة نوعية من قبل الإدارة المختصة، ويشمل ذلك إجراء الفحوصات الكيماوية والجرثومية وغيرها من الفحوصات الأخرى اللازمة للتأكد من صلاحية هذه المياه للاستعمالات المستخرجة من أجلها.

المادة 11

للإدارة المختصة صلاحية إغلاق أي بئر إذا تم تجاوز كميات المصرح باستخراجها منه، أو إذا ثبت لها تلوثه أو وجود زيادة تصاعدية في تركيز الأملاح الذائبة فيه بنسب تفوق المعدلات الطبيعية لهذه الزيادة وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

المادة 12

على المالك مسك سجل خاص يدون فيه كافة البيانات المتعلقة بالبئر كتاريخ حفره وعمقه وكمية المياه المستخرجة منه، على أن يكون هذا السجل موجوداً في موقع البئر بصورة دائمة لغايات الرقابة والتفتيش عليه من قبل الإدارة المختصة.

Description: http://www.eastlaws.com/new_images/share_20.pngDescription: http://www.eastlaws.com/new_images/print.png

 طباعة

المادة 13

يحظر على أي شخص استغلال المياه الجوفية لغايات بيعها أو الإتجار بها دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

المادة 14

يحظر على أي شخص تركيب أو تشغيل أو استبدال وحدات التحلية للأغراض الزراعية أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

المادة 15

يجب على المالك أن يقدم طلب تسجيل وحدات التحلية القائمة للإدارة المختصة وفقاً للنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويجب أن يحدد في الطلب المقترح طريقة التخلص من نواتج التحلية وطريقة حفظ المواد الكيماوية المستخدمة في التحلية.

المادة 16

أ- لا يجوز لأي شخص تحلية المياه للأغراض الزراعية أو ممارسة مهنة تركيب وحدات تحلية المياه للأغراض الزراعية ما لم يكن مصنفاً من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقاً للشروط المعتمدة لديها. 

ب- تتولى الإدارة المختصة إصدار تراخيص تركيب وحدات تحلية المياه للأغراض الزراعية.

المادة 17

على الإدارة المختصة بعد إجراء المعاينة اللازمة والتأكد من أن طريقة التخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية بعد عملية التحلية يتم وفق الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 18

يحق للإدارة المختصة إلزام المالك بتغيير طريقة التخلص من النواتج وطريقة حفظ المواد الكيميائية بناء على المعاينة والمعطيات الفنية الخاصة، ولا تسجل وحدة التحلية إلا بعد الالتزام بها.

المادة 19

يحظر على أي شخص طرح أو تجميع أو دفن أي من المواد التالية داخل مناطق الأحواض المائية:- 

1- الفضلات الصناعية الصلبة أو السائلة أو الغازية. 

2- أية مواد كيماوية ضارة. 

3- أية مواد عادمة غير معالجة. 

4- أية مواد من شأن وجودها تغيير الخواص الطبيعية للمياه كاللون أو الطعم أو الرائحة أو القلوية.

المادة 20

يمنع إنشاء المقابر أو دفن الحيوانات النافقة داخل مناطق الأحواض المائية.

المادة 21

يحظر تخزين أية مواد خطرة أو ممارسة أي نشاط على الأرض أو في باطنها بالقرب من مصادر المياه الجوفية أو داخل مناطق الأحواض المائية، دون الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

المادة 22

يجب على أي شخص يكتشف أثناء قيامه بأية حفريات وجود مياه جوفية أن يخطر البلدية بذلك خلال يومين على الأكثر من تاريخ اكتشافه لتلك المياه.

المادة 23

تلغى وبصورة تلقائية جميع التصاريح الصادرة عن الإدارة المختصة في المناطق التي تعتبرها البلدية بعد منح تلك التصاريح أنها مناطق محظورة.

المادة 24

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف (5000) درهم ولا تزيد على عشرة آلاف (10000) درهم للشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة الحفر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة (300) درهم ولا تزيد على ألف (1000) درهم بالنسبة للأفراد أصحاب البئر أو المشروع، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة. 

ويجوز للبلدية اتخاذ أو أكثر من التدابير التالية بحق الشخص المخالف:- 

1- إيقاف العمل بالتصريح بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر واحد. 

2- إغلاق البئر. 

3- مصادرة أو إتلاف المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط والمواصفات المعتمدة.

المادة 25

يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مواقع الآبار ومناطق الأحواض المائية وكافة الأماكن المشمولة بأحكامه، والاطلاع على سجلاتها وقيودها، وضبط الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة أو المستخدمة في ارتكاب المخالفة وحجزها وفحصها وتحليلها، وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

المادة 26

إضافة إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، يتحمل الشخص المخالف والذي يتسبب بفعله أو إهماله إلحاق الضرر بالمياه الجوفية مسؤولية إزالة ذلك الضرر أو التعويض عنه.

المادة 27

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل الإدارة المختصة، فإنه يكون لهذه الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافاً إليها ما نسبته (10%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية.

المادة 28

تستوفي البلدية نظير التصاريح والتراخيص المعطاة والخدمات التي تقدم بمقتضى هذا القانون، رسماً لا يقل في حده الأدنى عن مائتي (200) درهم ولا يزيد على ألف (1000) درهم بالنسبة للأفراد أصحاب البئر أو المشروع ورسماً لا يقل عن عشرة آلاف (10000) درهم ولا يزيد على خمسة عشر ألف (15000) درهم بالنسبة لتراخيص مزاولة الحفر. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقدار الرسم المقرر للتصاريح والرخص الصادرة والخدمات المقدمة.

المادة 29

يجب على مالكي الآبار القائمة قبل صدور هذا القانون مراجعة الإدارة المختصة لترخيص آبارهم خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره.

المادة 30

يكون للإدارة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى كافة تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

المادة 31

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 32

يصدر ولي العهد ونائب الحاكم أو رئيس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.​