قانون اتحادي رقم 22

صادر بتاريخ 18/11/2000 م .

الموافق فيه 22 شعبان 1421 هـ .

في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة


نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 355 ص 9 .


يلغي :

القانون الاتحادي رقم 5/1976 تاريخ 15/07/1976م .

نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م . في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م . في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة ،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م .، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م . في شأن الإجراءات المدنية ،

وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م .،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

أصدرنا القانون الآتي :

المادة الأولى - تعاريف :

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .

السلطة المختصة : السلطة المختصة الاتحادية والمحلية .

الغرف : غرف التجارة والصناعة في الدولة .

اتحاد الغرف : اتحاد غرف التجارة والصناعة .

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لاتحاد الغرف .

المجلس : مجلس إدارة اتحاد الغرف .

الرئيس : رئيس مجلس الإدارة ورئيس اتحاد الغرف .

المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للمجلس .

الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد الغرف .


الباب الأول

تأسيس اتحاد الغرف وأهدافه وصلاحياته

الفصل الأول

تأسيس اتحاد الغرف

المادة 2 - نشوء اتحاد غرف التجارة والصناعة وتكوينه :

ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة في الدولة يسمى ( اتحاد غرف التجارة والصناعة ) ويتكون من غرف التجارة والصناعة في الدولة .

المادة 3 - الشخصية الاعتبارية والأهلية :

يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية ، وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها .

المادة 4 - المؤسسة العامة والمقر الرئيسي والفروع :

يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح .

ويكون مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي . ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في الإمارات .

الفصل الثاني

أهداف اتحاد الغرف

المادة 5 - غايات اتحاد الغرف :

يهدف اتحاد الغرف إلى تحقيق الغايات الآتية :

1 – تنسيق أعمال الغرف وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها .

2 – العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف في ممارستها لأعمالها تحقيقا لأغراضها وأهدافها .

3 – دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقا للصالح العام .

4 – العناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والإسهام في تطويرها .

5 – تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حال الإحالة من الغرف .

6 – دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقا للنفع العام .

الفصل الثالث

اختصاصات اتحاد الغرف

المادة 6 - الاختصاصات اللازمة :

يمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها وله بوجه خاص :

1 – تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات .

2 – التعاون مع السلطات المختصة والغرف في مجال ترويج وإنماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها .

3 – جمع وتنسيق البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة .

4 – تزويد الجهات بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناء على طلبها .

5 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال إليه من الجهات الحكومية المختصة .

6 – دراسة المشكلات والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائج هذه الدراسة على المؤسسات الحكومية المختصة .

7 – الاشتراك في اللجان المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج .

8 – تمثيل الغرف داخل الدولة والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية . ويجوز له بناء على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية .

9 – تمثيل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي .

10 – عقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة .

11 – إصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية .

12 – إصدار الأدلة التجارية والصناعية التجميعية على مستوى الدولة – وإيجاد مساحات معلوماتية على شبكة الإنترنت – أو إعطاء الأشخاص الإذن بإصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية .

13 – إقامة المعارض والأسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة .

14 – فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين أي من هؤلاء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م . في شأن الإجراءات المدنية .

15 – دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف .

16 – تشكيل اللجان التابعة لاتحاد الغرف والتي تعمل على تحقيق أهدافه ، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان واختصاصاتها وقواعد عملها .

الباب الثاني

أجهزة اتحاد الغرف واختصاصاتها

المادة 7 - تكوين اتحاد الغرف :

يتكون اتحاد الغرف من :

1 – الجمعية العمومية .

2 – مجلس الإدارة .

3 – المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة .

4 – الأمانة العامة .

الفصل الأول

الجمعية العمومية

المادة 8 - تأليف الجمعية العمومية :

تتألف الجمعية العمومية من مجموع مواطني الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الذين يخطر اتحاد الغرف بأسمائهم .

المادة 9 - الدعوة إلى الاجتماع :

تنعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الرئيس مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون الاجتماع في مقر اتحاد الغرف أو أحد فروعه أو أحد مقار الغرف . ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلسي إدارتي غرفتين من الغرف على الأقل .

ويجوز لكل من الوزير والمجلس أن يدعو الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع طارئ .

المادة 10 - ميعاد توجيه الدعوة للاجتماع :

توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في جلساتها العادية قبل شهر على الأقل من اليوم المحدد للانعقاد .

فإذا دعيت الجمعية العمومية لاجتماع طارئ فيجب أن توجه الدعوة قبل عشرة أيام على الأقل من اليوم المحدد لهذا الاجتماع .

المادة 11 - توزيع جدول الأعمال :

يـوزع جدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل .

أما إذا دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ . أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة .

المادة 12 - جلسات الجمعية العمومية :

تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر من الأعضاء .

المادة 13 - التصويت وحضور ممثلي الوزارات :

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ويحدد النظام الداخلي لاتحاد الغرف طريقة التصويت .

ويجوز لممثلين عن الوزارات المعنية حضور جلساتها بصفة مراقبين ، ويصدر بتحديد أسماء هؤلاء الممثلين قرار من الوزير بالتنسيق مع تلك الوزارات .

المادة 14 - رئاسة اجتماع الجمعية العمومية :

يتولى الرئيس رئاسة اجتماع الجمعية العمومية ، وعند عدم حضوره يتولى نائبه ذلك .

المادة 15 - المسائل التي تنظر فيها الجمعية العمومية :

تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المسائل المدرجة في جدول الأعمال وبوجه خاص إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي ، ويجوز لها أن تبحث في هذا الاجتماع أية مسائل أخرى غير مدرجة في الجدول المذكور بناء على طلب موقع عليه من غالبية أعضاء مجلس إدارة غرفتين من الغرف .

الفصل الثاني

مجلس الإدارة

المادة 16 - تكوين مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الإدارة من رؤساء مجالس الغرف بحكم مناصبهم ومن عضو عن كل غرفة يختاره مجلس إدارتها .

ويتولى الأمين العام منصب المقرر لجلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

ويجوز لممثل عن الوزارة حضور جلسات المجلس بصفة مراقب . ولا يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .

المادة 17 - رئيس المجلس ونائبه :

يختار المجلس في أولى جلساته من بين رؤساء مجالس إدارات الغرف رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق الاقتراع السري .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة .

وفي حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه . يختار المجلس في أول جلسة لاحقة من يحل محلهما لاستكمال الدورة وحتى انتهائها طبقا لنص هذه المادة .

المادة 18 - صفة رئيس المجلس والتزاماته :

رئيس المجلس هو رئيس اتحاد الغرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء ، وعليه أن يلتزم بقراراته وتوصياته ويقوم على تنفيذها .

المادة 19 - الدعوة إلى المجلس :

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو في أي وقت بناء على طلب غرفتين من الغرف على الأقل .

المادة 20 - جلسات المجلس وقراراته :

تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

ويجوز في حالات الاستعجال عرض الموضوعات على المجلس بالتمرير ، ولا تصدر القرارات في هذه الحالة إلا بالإجماع .

المادة 21 - الأنظمة التنفيذية :

يضع المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تتناول على وجه الخصوص ما يأتي :

1 – القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس .

2 – قواعد الانتخاب والتصويت .

3 – القواعد الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .

4 – القواعد الخاصة بالتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

5 – القواعد المتعلقة بإدارة أموال اتحاد الغرف .

6 – صلاحيات ومسؤوليات موظفي اتحاد الغرف وقواعد تعيينهم وإنهاء خدماتهم ومرتباتهم .

7 – القواعد الخاصة بتنظيم سجلات اتحاد الغرف .

8 – سلطات النقل من اعتمادات ميزانية اتحاد الغرف أو تجاوز اعتماد ما في حدود إجمالي الميزانية المعتمد .

9 – القواعد الخاصة بتحديد وتحصيل مساهمات الغرف في ميزانية اتحاد الغرف .

10 – قواعد إيداع أموال اتحاد الغرف بالبنوك والجهة المخولة بالسحب منها .

المادة 22 - صفة المجلس ومهامه :

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون اتحاد الغرف وتصريف أموره في حدود السياسة العامة للاتحاد والأهداف التي يقوم عليها وبما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية .

ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي :

1 – تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية .

2 – الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية والنشاطات الأخرى لاتحاد الغرف .

3 – النظر في مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي لاتحاد الغرف تمهيدا لرفعهما إلى الجمعية العمومية .

4 – المسائل التي تحال إليه من الجمعية العمومية أو من الوزير .

الفصل الثالث

المكتب التنفيذي

المادة 23 - تشكيل المكتب التنفيذي واختصاصاته :

يشكل المجلس مكتبا تنفيذيا من رئيس المجلس ونائبه وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضائه ويكون الأمين العام لاتحاد الغرف مقررا له ، ويختص المكتب التنفيذي بالنظر في الأمور المستعجلة التي تخص اتحاد الغرف . ويتخذ فيها القرارات اللازمة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس للمصادقة .

وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي في بعض اختصاصاته .

الفصل الرابع

الأمانة العامة

المادة 24 - تأليف الأمانة العامة واختصاصاتها :

يكون لاتحاد الغرف أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين . ويصدر بتعيين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد قرار من المجلس . ويكون تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام .

وتختص الأمانة العامة بتنفيذ جميع قرارات المجلس وتسيير الشؤون الإدارية والمالية لاتحاد الغرف .

الباب الثالث

الشؤون المالية لاتحاد الغرف

المادة 25 - ميزانية الاتحاد والسنة المالية :

يكون لاتحاد الغرف ميزانية سنوية . وتبدأ السنة المالية له في أول يناير من كل عام . وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام . كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وعلى الأمانة العامة إعداد مشروع الميزانية ورفعه إلى المجلس قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة . وعليها إعداد مشروع الحساب الختامي للاتحاد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوع بتقرير مدقق الحسابات .

المادة 26 - مدقق الحسابات :

يعين المجلس سنويا مدققا للحسابات يكون مقيدا في جدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة ، ويتولى تدقيق حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعا بملاحظاته .

المادة 27 - تكوين موارد الاتحاد :

تتكون موارد الاتحاد من :

1 – الاعتمادات التي تخصصها الحكومة لاتحاد الغرف في الميزانية العامة .

2 – الأنصبة التي تساهم بها الغرف .

3 – عوائد استثمار موارد اتحاد الغرف ونشاطاته .

4 – التبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس .

المادة 28 - طبيعة أموال الاتحاد :

تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة .

المادة 29 - مساهمة الغرف في الميزانية :

تسهم كل غرفة من الغرف في ميزانية اتحاد الغرف بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف درهم سنويا .

المادة 30 - كيفية صرف أموال الاتحاد :

لا يجوز صرف أموال اتحاد الغرف إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها ، ويحدد المجلس نظام استثمار فائض هذه الأموال في إطار أحكام هذا القانون .

المادة 31 - مهام الأمين العام :

يتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تنفيذ ميزانية اتحاد الغرف وتنظيم حساباته .

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة 32 - القوانين والأحكام الملغاة :

يلغى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م . المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 33 - النشر في الجريدة الرسمية :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ 22 شعبان 1421 هـ .

الموافق 18 نوفمبر 2000 م .

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

​​​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3912220 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768