قانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون تنظيم القضاء لسنة 2002
الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 13 / 5 / 2010

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 برأس الخيمة 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 
فقد أصدرنا القانون التالي:-

المادة 1
يستبدل بنص المادة (10) من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي:- 
مادة (10) تنقسم المحاكم إلى:- 
1- محاكم نظامية وتتكون من:- 
أ- محكمة التمييز. 
ب- محكمة الاستئناف. 
ج- المحكمة الابتدائية. 
د- المحكمة الجزئية. 
2- محاكم خاصة ولجان قضائية تنظر في القضايا المحددة في قانون إنشائها.

المادة 2
يستبدل بنص المادة 19/1 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي: 
1- أن يكون كامل الأهلية.

المادة 3
يستبدل بنص المادة (22) من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي: 
"يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بمرسوم يصدره الحاكم أو من ينوب عنه، وإذا كان المعين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة المعارين من القضاء الاتحادي فيتم التعيين من قبل نائب الحاكم".

النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-05-2011
يستبدل بنص المادة (22) من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي:
"يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بمرسوم يصدره الحاكم أو من ينوب عنه، وإذا كان المعين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة المعارين من القضاء الاتحادي فيتم التعيين من قبل ولي العهد".

المادة 4
يستبدل بنص المادة 58/1 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي: 
1- أن يكون كامل الأهلية.

المادة 5
تبقى باقي نصوص وأحكام قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 عدا ما ذكر أعلاه نافذة كما هي ودون تغيير.

المادة 6
يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3936399 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768