قانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن تشكيل محكمة خاصة​

الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 13 / 5 / 2010

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية 
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية 
وعلى قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 برأس الخيمة 
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس دائرة المحاكم 
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة 
فقد أصدرنا القانون التالي:-

المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك. 
الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 
الحاكم: ويشمل هذا اللفظ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي العهد ونائب الحاكم. 
الحكومة: حكومة رأس الخيمة والدوائر والهيئات الرسمية المحلية التابعة لها. 
المحكمة: المحكمة الخاصة المشكلة بموجب هذا القانون.

المادة 2
تشكل في الإمارة بموجب هذا القانون محكمة خاصة، تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم مرسوم من الحاكم.

المادة 3
تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:- 
1- النظر والفصل في قضايا الفساد المالي والإداري المتعلقة بالحكومة. 
2- أي طلب أو قضية أو دعوى أخرى يأمر الحاكم بإحالتها إلى المحكمة. 
3- إصدار الأحكام والأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية في المسائل المعروضة عليها ويجوز للمحكمة أن تكلف أو تعين من تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين في المسائل التي تعرض عليها.

المادة 4
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تفصل المحكمة في القضايا والطلبات والدعاوى والمنازعات المقدمة إليها وفقًا للتشريعات المعمول بها في الإمارة وأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة وقواعد الحق والإنصاف والعرف ما لم يكن مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

المادة 5
1- يكون مقر المحكمة في دائرة المحاكم وتعقد جلساتها فيها بصورة علنية ما لم تقرر المحكمة أن تكون جلساتها سرية لاعتبارات تتعلق بسير العدالة والمحافظة على سرية المعلومات. 
2- تتخذ المحكمة قراراتها وأوامرها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها وتصدرها باسم الحاكم. 
3- تكون القرارات والأوامر الصادرة من المحكمة نهائية وقطعية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو إعادة النظر. 
4- تكلف المحكمة موظفًا أو أكثر من دائرة المحاكم أو من خارجها للقيام بمهام قلم المحكمة والعمل كسكرتير لجلساتها.

المادة 6
تنفذ القرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة داخل الإمارة بواسطة قاضي التنفيذ المختص، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يتخذ أي إجراء من شأنه الحيلولة دون تنفيذ القرار أو الأمر الصادر من المحكمة.

المادة 7
يتمتع رئيس وأعضاء المحكمة بالحصانة القضائية الكاملة ولا يُسألون عن أي فعل أو ترك أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب القيام بمهامهم.

المادة 8
1- توفر الحكومة ودائرة المحاكم الدعم الإداري والمالي اللازمين لأداء المحكمة للمهام المناطة بها بموجب هذا القانون. 
2- يتولى رئيس المحكمة أو من يفوضه من أعضائها مهمة الإشراف على جميع الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المحكمة.

المادة 9
يتولى النائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة مهام الادعاء العام في القضايا المعروضة على المحكمة والتي تستلزم ذلك.

المادة 10
يحظر على المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء أو نزاع يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة بموجب هذا القانون.

المادة 11
يعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
ولي العهد ونائب الحاكم 
صدر عنّا في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1431هـ 
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو لسنة 2010م​

​​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3937457 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768