قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2008
الجريدة الرسمية العدد 34  بتاريخ 28 / 7 / 2010

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الاتحادي 
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2008 والقرار رقم 36 لسنة 2008 الصادر نفاذاً لأحكامه 
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة 
فقد أصدرنا القانون التالي:-

المادة 1
يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقرار رقم 36 لسنة 2008 الصادر نفاذاً له.

المادة 2
تسري بأثر رجعي أحكام قانون المعاملات المدنية على جميع الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم رأس الخيمة ولم يصدر فيها حكم بات.

المادة 3
تمتد عقود الإيجار التي انتهت بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 2008 لمدة تنتهي في 1/11/2010م عدا عقود الإيجار التي صدر بامتدادها أحكام باتة.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 28/7/2010م.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3937411 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768