مرسوم أميري 15 لسنة 1981 بشأن إنشاء قلادة القاسمي/ أو وسام القاسمي

الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/1981  

نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها 

بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم 

فقد رسمنا بما هو أت:

المادة 1

ينشأ في إمارة رأس الخيمة (قلادة القاسمي) و (وسام القاسمي).

المادة 2

تمنح القلادة و/ أو الوسام للأشخاص الذين عملوا طويلاً في رأس الخيمة أو قدموا خدمات جليلة لصاحب السمو الحاكم ولإمارة رأس الخيمة، ويكون قرار منحها منوطاً بصاحب السمو الحاكم بنفسه ومتروك لتقديره الشخصي فقط.

المادة 3

(قلادة القاسمي) مؤلفة من ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: وتهدى للملوك ورؤساء الدول ونوابهم وللحكام ونوابهم وهي على ثلاثة أشكال: 

الأول: قرص من الفضة المذهبة يتوسطه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) ويعلق بوشاح من اللونين الأبيض والأحمر ويلبس فوق الكتف الأيمن. 

الثاني: قرص من الفضة المذهبة (بدون وشاح) يتوسطه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) ويلبس فوق الجهة اليسرى من الصدر. 

الثالث: قرص مصغر من الفضة المذهبة يتدلى من شريط صغير يتوسطه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) ويلبس عند اللزوم. 

الدرجة الثانية: وتهدى للوزراء والسفراء وضباط الشرطة والجيش من رتبة عقيد وما فوق وهي على ثلاثة أشكال: 

الأول: قرص من الفضة المذهبة (أصغر حجماً من الدرجة الأولى) يتوسطه رسم يحمل العبارة (برج القاسمي) ويعلق بوشاح من اللونين الأبيض والأحمر أقل عرضاً من الوشاح الذي يعلق لقلادة الدرجة الأولى ويلبس حول الرقبة. 

الثاني: قرص من الفضة (بدون وشاح) يتوسطه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) ويلبس فوق الجهة اليسرى من الصدر. 

الثالث: قرص مصغر من الفضة المذهبة يتدلى من شريط صغير يتوسطه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) ويلبس عند اللزوم. 

الدرجة الثالثة: وتهدى لكبار الموظفين وضباط الشرطة والجيش من رتبة رائد وما فوق وهي على شكلين: 

الأول: قرص من الفضة المذهبة (أصغر حجماً من الدرجة الثانية) يتوسطه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) ويعلق بوشاح من اللونين الأبيض والأحمر أقل عرضاً من الوشاح الذي يعلق لقلادة الدرجة الثانية ويلبس حول الرقبة. 

الثاني: قرص مصغر من الفضة المذهبة يتدلى من شريط صغير يتوسطه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) ويلبس عند اللزوم

المادة 4

(وسام القاسمي) وهو قرص برونزي مذهب على أحد وجهيه رسم لبرج يحمل العبارة (برج القاسمي) وعلى الوجه الآخر رسم لسمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة ويعلق بشريط من اللونين الأبيض والأحمر ويجوز أن يكون على الشريط قرص صغير يحمل إشارة البرج ويلبس على الجهة اليسرى من الصدر ويهدى معه وسام مصغر يشبه الوسام المذكور. 

ويمنح (وسام القاسمي ) كما هو مبين أدناه: 

1- الوسام مع إشارة البرج يهدى لجميع الضباط والرتب الأخرى الذين كانوا يعملون في القوة المتحركة في رأس الخيمة في أول مايو 1976 وما زالوا يعملون في القوات المسلحة. 

2- الوسام (بدون إشارة البرج) يهدى لجميع الضباط والرتب الأخرى الذين كانوا يعملون في الشرطة في رأس الخيمة في أول مايو 1976 وما زالوا يعملون فيها، كما يهدى أيضاًَ للمدنيين وضباط وأفراد الجيش والشرطة من رتبة نقيب وما دون.

المادة 5

لا يجوز منح (قلادة القاسمي) أو (وسام القاسمي) لأي شخص مرتين.

المادة 6

يقلد هذه القلادات والأوسمة صاحب السمو الحاكم بالذات أو من ينوب عنه.

المادة 7

يحفظ سجل خاص في الديوان الأميري بأسماء الأشخاص الذين منحوا (قلادة القاسمي) أو (وسام القاسمي) وتاريخ منحهم ذلك، وتصدر شهادة باسم حامل القلادة أو الوسام لتثبت ذلك.

المادة 8

تلبس القلادات والأوسمة من قبل حامليها حسب الأولويات التالية: 

1- القلادات والأوسمة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

2- القلادات والأوسمة المقدمة من إمارة رأس الخيمة. 

3- القلادات والأوسمة المقدمة من دول أجنبية وحسب تاريخ تقديمها.

المادة 9

تلبس القلادات والأوسمة في الحفلات الرسمية الكبرى وتحمل مصغراتها في الحفلات الرسمية الصغرى.

المادة 10

يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه.​