مرسوم أميري 5 لسنة 2012 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم.


​الجريدة الرسمية العدد 36 بتاريخ  19/3/2012  


نحن سعود بن صقر بن محمد حاكم رأس الخيمة 

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة، 

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء، 

وعلى قانون محكمة التمييز لسنة 2006، 

وعلى المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2006 في شأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم، 

وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد، 

وحسبما تقتضيه المصلحة العامة، 

فقد رسمنا بما هو آت:

الفصل الأول - الأحكام العامة

المادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم وفقا للخارطة التنظيمية المرفقة وعلى النحو الموضح في المواد الآتية:

المادة 2

التعريفات 

يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- 

الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 

الحاكم: حاكم إمارة رأس الخيمة. 

ولي العهد: ولي عهد رأس الخيمة. 

الحكومة: حكومة رأس الخيمة. 

الدائرة: دائرة المحاكم. 

الرئيس: رئيس دائرة المحاكم. 

نائب الرئيس: نائب رئيس دائرة المحاكم. 

المدير العام: مدير عام دائرة المحاكم. 

المدير: مدير أي من الإدارات الوظيفية.

الفصل الثاني - أهداف الدائرة واختصاصاتها

المادة 3

تهدف الدائرة من خلال أجهزتها القضائية إلى تحقيق العدل وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع، من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السارية المفعول في الإمارة.

المادة 4

تختص الدائرة بما يأتي:- 

1- الإشراف على تنظيم شئون المحاكم إداريا وماليا. 

2- الإشراف على تنظيم وتوفير الخدمات القضائية المساندة. 

3- الإشراف على أموال القصر والغائبين. 

4- القيام بالتصديق على الشهادات وإجراء التوثيقات. 

5- أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم ذات العلاقة.

الفصل الثالث - الرئيس والتفتيش القضائي - الرئيس

المادة 5

الرئيس 

يمارس الرئيس في دائرته الصلاحيات المخولة له والواجبات التي تقع على عاتقه والتي تكفل حسن سير العدالة وأدائها لرسالتها من غير مساس باستقلال القضاء. 

ويمارس بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 

1- اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مجلس القضاء. 

2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وإصدار القرارات والتعليمات والأوامر التنظيمية اللازمة لذلك. 

3- اقتراح ميزانية الدائرة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس القضاء. 

4- الإشراف على شئون المحاكم. 

5- الإشراف المباشر على الوحدات التنظيمية المرتبطة به بشكل مباشر. 

6- تمثيل الدائرة لدى الجهات الرسمية داخل الإمارة وخارجها. 

7- أية أمور أخرى تخولها له القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المحلية الصادرة بمقتضاها.

المادة 6

يشرف الرئيس على الأجهزة والوحدات التنظيمية الآتية:- 

1- المحاكم (محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية). 

2- نائب الرئيس. 

3- المكتب الفني لرئيس دائرة المحاكم. 

4- المدير العام.

المادة 7

مجلس القضاء والمحاكم تنظم وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء والقوانين الأخرى المنظمة لها.

الفصل الثالث - الرئيس والتفتيش القضائي

 نائب الرئيس

المادة 8

نائب الرئيس 

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس أثناء غيابه. كما يمارس الاختصاصات والمهام التي تعهد إليه من قبل الرئيس.

إدارة التفتيش القضائي

المادة 9

إدارة التفتيش القضائي 

ترتبط إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء مباشرة وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين يتم تعينهم أو ندبهم من بين رجال القضاء وفقا لقانون تنظيم القضاء ومن عدد كاف من المفتشين الإداريين والكتبة.

المادة 10

تمارس إدارة التفتيش القضائي الاختصاصات المخولة لها وفقا لقانون تنظيم القضاء من خلال الأقسام الآتية: 

1- قسم التفتيش القضائي على المحاكم. 

2- قسم شؤون القضاة. 

3- قسم الشكاوى والتظلمات. 

4- قسم التفتيش الإداري. 

5- سكرتارية التفتيش القضائي.

قسم التفتيش القضائي على المحاكم

المادة 11

قسم التفتيش القضائي على المحاكم 

يختص قسم التفتيش القضائي على المحاكم بما يأتي: 

1- إجراء التفتيش الدوري على أعمال قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة الابتدائية لتقدير درجة كفاءتهم ويشمل:- 

أ‌- إحصاء عدد القضايا التي عرضت على القاضي أو الدائرة خلال الفترة التي يجرى التفتيش عليها وبيان ما فصل فيه وما لم يتم الفصل فيه وأسبابه. 

ب‌- بيان القضايا التي طالعها المفتش وموضع الملاحظة فيها إن وجدت. 

ج- بيان القضايا التي طالعها المفتش ويرى أنها جديرة بالتنويه وتتضمن بحثا قانونيا أو الإشارة إلى مراجع فقهية أو سوابق قضائية وبيان مدى الجهد في البحث والاستقصاء فيما عرض عليه من قضايا. 

د- إبداء الرأي على ضوء ما انتهى إليه التقرير عن مدى كفاءة القاضي وحرصه على أداء واجبات رسالته. 

2- إجراء التفتيش العام على أعمال قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة الابتدائية ويشمل: 

أ- إحصاء عدد القضايا التي قدمت للمحاكم خلال فترة التفتيش وكيفية توزيعها على الدوائر ومواعيد فتح الجلسات وإقفالها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات. 

ب- الملاحظات التي يراها المفتش في شأن تأجيل القضايا. 

ج- كيفية توزيع القضايا المحجوزة للحكم على أعضاء الدائرة. 

د- اعتذارات القضاة عن أعمالهم الأصلية وما يندبون له. 

هـ- الوقوف على سير العمل بالمحكمة. 

و- إبداء الرأي في مدى اهتمام القضاة وحرصهم على أداء رسالتهم وواجباتهم.

قسم شؤون القضاة

المادة 12

قسم شؤون القضاة 

ويختص قسم شؤون القضاة بما يأتي: 

1- إنشاء ملف سري لكل قاضي أو عضو تودع فيه تقارير التفتيش والملاحظات والتظلمات وما يصدر فيها من قرارات والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه. 

2- تنظيم جدول تحديد الأقدميات للقضاة. 

3- إبداء الرأي في ترتيبات القضاة ومدى صلاحيتهم على ضوء البيانات المودعة في الملف السري. 

4- تقديم الاقتراحات لمجلس القضاء في شأن تأليف الدوائر الاستئنافية والابتدائية وتوزيع القضاة عليها. 

5- تنظيم الإجازات السنوية بين القضاة خلال العطلة القضائية من كل عام. 

6- إعداد الحركة القضائية لعرضها على مجلس القضاء في أول سبتمبر من كل عام. 

7- مسك السجل العام للقضاة.

 

قسم الشكاوي والتظلمات

المادة 13

قسم الشكاوى والتظلمات 

يختص قسم الشكاوى والتظلمات بما يأتي:- 

1- تلقي الشكاوى التي ترد إلى إدارة التفتيش القضائي ضد القضاة والمتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية وفحصها والتحقق منها وعرضها على مجلس القضاء. 

2- التحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة.

 

قسم التفتيش الإداري

المادة 14

قسم التفتيش الإداري 

ويؤلف قسم التفتيش الإداري من عدد كاف من المفتشين الإداريين ويختص بما يأتي: 

1- التفتيش الدوري على أعمال أعوان القضاة من أمناء سر وكتبة ومعلنين ومن في حكمهم لتقدير كفاءتهم وبيان مدى إنجازاتهم للأعمال الموكولة إليهم. 

2- التفتيش على العمل الإداري والكتابي بالمحاكم.

 

سكرتارية التفتيش القضائي

المادة 15

سكرتارية التفتيش القضائي 

يؤلف قسم سكرتارية التفتيش القضائي من عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين ويختص بجميع أعمال السكرتارية لأقسام إدارة التفتيش القضائي.

المكتب الفني لرئيس الدائرة

المادة 16

المكتب الفني لرئيس الدائرة 

يرتبط المكتب الفني برئيس الدائرة ويضم شعبتين: شعبة فنية تختص بالدراسات وشعبة تنفيذية تختص بأعمال السكرتارية التنفيذية لرئيس الدائرة ويمارس المكتب الفني المهام والواجبات الرئيسية التالية:- 

1- إعداد البحوث والدراسات العلمية والحقلية. 

2- جمع الوثائق والبحوث والمعلومات والمبادئ والقواعد القانونية الصادرة عن المحاكم الاتحادية والمحلية. 

3- تزويد أعضاء السلطة القضائية بما يحتاجونه من الدراسات والمعلومات. 

4- إعداد البيانات الإحصائية حول أعمال المحاكم وعدد القضايا التي تم إنجازها. 

5- إعداد الصياغة القانونية لما يصدر عن الدائرة من قرارات إدارية تنظيمية وتعاميم مختلفة. 

6- الإشراف على المكتبة وتزويدها بالكتب والمجلات الدورية والبحوث القانونية والقضائية ومسك سجلاتها وتنظيم الاستعارة منها. 

7- تسلم الرسائل والمكاتبات الواردة إلى الرئيس وتسجيلها وعرضها عليه واتخاذ اللازم بشأنها وفقا للتوجيهات. 

8- تسجيل القرارات والرسائل الصادرة باسم الرئيس مع الاحتفاظ بصورة منها بالسجل المعد لذلك. 

9- إجراء الاتصالات مع الجهات المختلفة حسب التوجيهات الصادرة من هذا الشأن. 

10- تأمين طباعة المكاتبات والتقارير الخاصة بالرئيس. 

11- تنظيم وحفظ الأوراق والوثائق ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها الرئيس أو يشارك فيها. 

12- أية أمور أخرى يحيلها إليه الرئيس.

 

الفصل الرابع - مدير عام الدائرة

المادة 17

يختص مدير عام الدائرة بمعاونة الرئيس في إدارة أجهزة الدائرة وتصريف شئونها وتنفيذ السياسة المقررة لها بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وفي تصريف شئون المحاكم، كما يقوم بتنسيق العمل وتنظيمه ويكون مسئولا عن أعماله أمام الرئيس مباشرة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء ويمارس بصفة خاصة المهام الآتية:- 

1- الإشراف المباشر على الوحدات التنظيمية المرتبطة به وتنسيق أعمالها. 

2- المشاركة في اقتراح سياسات وبرامج العمل في الدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 

3- تنسيق اختصاصات الدائرة مع اختصاصات الدوائر الأخرى ذات العلاقة. 

4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للدائرة وعرضها على الرئيس ومتابعة تنفيذها.

 

الفصل الرابع - مدير عام الدائرة

الوحدات التنظيمية والتابعة للمدير العام

المادة 18

الوحدات التنظيمية والتابعة للمدير العام 

تتبع المدير العام الوحدات الإدارية الآتية:- 

1- نائب المدير العام. 

2- مكتب المدير العام. 

3- إدارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية. 

4- إدارة الشئون الفنية. 

5- إدارة الكاتب العدل. 

6- إدارة الشئون المالية والإدارية.

 

نائب المدير العام

المادة 19

نائب المدير العام 

يقوم نائب المدير العام مقام المدير العام أثناء غيابه. كما يمارس الاختصاصات والمهام التي تعهد إليه من قبل المدير العام.

 

مكتب المدير العام

المادة 20

مكتب المدير العام 

يختص مكتب المدير العام بما يلي:- 

1- تأمين الاتصالات واللقاءات مع المسئولين داخل الدائرة وخارجها. 

2- إجراء الاتصالات مع الجهات المختلفة حسب التعليمات. 

3- تأمين جداول ومحاضر أعمال الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها المدير العام. 

4- استلام البريد الوارد وعرضه على المدير العام. 

5- أية اختصاصات أخرى يكلفه بها المدير العام.

إدارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية

المادة 21

إدارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية 

تختص إدارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية بتلقي وقيد القضايا المدنية والتجارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية سواء كان ذلك في الولاية على النفس أو المال أو التركات أو في شؤون الأسرية أو رعاية أموال القصر والغائبين وإجراء إعلاناتها وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

المادة 22

تضم إدارة القضايا المدنية والأحوال الشخصية الأقسام الآتية: 

1- قسم التسجيل. 

2- قسم الإعلان. 

3- قسم التنفيذ. 

4- قسم كتبة الجلسات المدنية. 

5- قسم رعاية أموال القصر والغائبين. 

6- قسم التركات. 

7- قسم التوجيه والإصلاح الأسري.

 

الفصل الخامس - قسم التسجيل

المادة 23

قسم التسجيل 

يتولى قسم التسجيل تلقي وقيد القضايا المدنية والتجارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية، كما يتولى تلقي وقيد الطعون بالاستئناف والتماس إعادة النظر والتمييز في الأحكام الصادرة فيها في الجداول المعدة لذلك ويبدأ القيد بالجداول من أول يناير من كل سنة برقم (1) مسلسل بسجلات جديدة ولا يتم قيد أي قضية ما لم يكن قد سدد رسومها ومؤشرا عليها بتحديد الجلسة الأولى مع التأكيد من إثبات العناوين الكاملة والواضحة لكل من المدعي والمدعى عليه وينقسم قسم التسجيل إلى الشعب التالية:- 

1- شعبة تسجيل القضايا المدنية الكلية. 

2- شعبة تسجيل القضايا المدنية الجزئية. 

3- شعبة تسجيل قضايا الأحوال الشخصية للولاية على النفس. 

4- شعبة تسجيل قضايا الأحوال الشخصية للولاية على المال. 

5- شعبة تسجيل الإثباتات. 

6- شعبة تسجيل القضايا المستعجلة وأوامر الأداء والأوامر على العرائض. 

7- شعبة تسجيل الطعون.

 

قسم الإعلان

المادة 24

قسم الإعلان 

يتكون من عدد كاف من المعلنين ويتولى قسم الإعلان إجراء الإعلانات القضائية بناء على طلب الخصم أو أمر بالطريقة التي يحددها القانون وذلك وفقا للأحكام الواردة بقانون الإجراءات المدنية.

قسم التنفيذ

المادة 25

قسم التنفيذ 

يتولى قسم التنفيذ المدني تلقي وقيد جميع الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والعمالية والأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية طبقا للقوانين المنظمة لذلك وينقسم إلى الشعب الآتية:- 

1- شعبة تنفيذ أحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والعمالية. 

2- شعبة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.

 

قسم كتبة الجلسات المدنية

المادة 26

قسم كتبة الجلسات المدنية 

يتكون قسم كتبة الجلسات المدنية من عدد كاف من أمناء سر الجلسات للحضور مع القضاة في الجلسات لتولي تقرير محاضر الجلسات والتوقيع عليها مع القاضي ويختص أمين السر بالاختصاصات التالية:- 

1- استلام ملفات القضايا من كاتب السجل والتثبت من استيفائها لبياناتها وأوراقها وتاريخ الجلسة الأولى. 

2- تحرير بيانات جدول الجلسة مسجلا فيه رقم القضية وأسماء الخصوم ويتم وضع صورة من جدول الجلسة على باب قاعة المحكمة في صباح يوم الجلسة. 

3- تحرير الإحصائية الشهرية على النموذج المعد من إدارة التفتيش القضائي. 

4- تجهيز ملفات القضايا وذلك على النحو التالي:- 

أ‌- تحرير الإعلانات. 

ب‌- تحرير ورقة الجلسة وهو النموذج المعد بمعرفة إدارة التفتيش القضائي ويكون نموذج واحد إذا كانت القضية تنظر من قاضي فرد ويتعدد بتعدد القضاة إذا كانت القضية بمعرفة دائرة. 

ج- تحرير محضر الجلسة وعلى أمين السر مسك الدفاتر التالية: 

- دفتر يومية الجلسة. 

- دفتر إيداع مسودات الأحكام. 

- دفتر تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة.

 

قسم رعاية أموال القصر والغائبين

المادة 27

قسم رعاية أموال القصر والغائبين 

يتولى قسم رعاية أموال القصر والغائبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاونة السلطات القضائية في المحافظة على أموال القصر والغائبين وإدارتها والإشراف على استثمارها، كما يختص بأية مهام أخرى صلة بطبيعة عمل القسم.

 

قسم التركات

المادة 28

قسم التركات 

يختص قسم التركات بتلقي وقيد الطلبات الخاصة بحصر وقسمة وتصفية التركات، وبأية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.

 

قسم التوجيه والإصلاح الأسري

المادة 29

قسم التوجيه والإصلاح الأسري 

يتولى قسم التوجيه والإصلاح الأسري الاختصاصات الآتية:- 

1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الناس بأهمية التماسك الأسري. 

2- إعداد المستندات اللازمة للعرض على المحكمة والتي تلزم لإصلاح ذات البين بالنسبة لرافعي دعاوي فرق الزواج. 

3- إعداد الدراسات الخاصة بمشاكل الأسرة والأطفال واقتراح الحلول المناسبة لها. 

4- أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.

 

إدارة الشؤون الفنية

المادة 30

تختص إدارة الشؤون الفنية بتقديم الخدمات الفنية اللازمة للفصل في القضايا وإعداد المقترحات بشأن احتياجات الدائرة وتطويرها وتنفيذ وتصميم نظم المعلومات وتنقسم إلى الشعب الآتية:- 

1- قسم الترجمة. 

2- قسم الحراسات القضائية والتصفية. 

3- قسم الخبراء. 

4- قسم تقنية المعلومات. 

5- قسم الجودة.

 

الفصل السادس - إدارة الشؤون الفنية  

قسم الترجمة

المادة 31

قسم الترجمة 

ويختص بالقيام بأعمال الترجمة التي يكلف بها سواء أكانت ترجمة فورية داخل المحاكم أو ترجمة لوثائق ومستندات يكلف بها.

 

قسم الحراسات القضائية والتصفية

المادة 32

قسم الحراسات القضائية والتصفية 

يتولى قسم الحراسات القضائية والتصفية الاختصاصات الآتية:- 

1- إنشاء سجل تفصيلي لحالات الحراسة القضائية والإجراءات التي تتم بشأنها. 

2- متابعة أعمال الحراسات القضائية. 

3- الإشراف ومتابعة السجلات الخاصة بقضايا التصفية على أن يوضح فيها الحكم الصادر بالتصفية وتاريخه واسم المصفي. 

4- أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.

 

قسم الخبراء

المادة 33

قسم الخبراء 

يختص قسم الخبراء بالاختصاصات الآتية:- 

1- تلقي طلبات القيد في جدول الخبراء وقيدها في سجل خاص. 

2- القيام بأعمال الأمانة العامة للجنة قيد الخبراء وتأديبهم. 

3- مسك وحفظ جداول الخبراء المقيدين. 

4- فحص الشكاوى التي ترد بشأن الخبراء وإحالتها بمذكرة مشفوعة بالرأي إلى المدير العام تمهيدا لإحالتها إلى لجنة قبول الخبراء. 

5- أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.

 

قسم تقنية المعلومات

المادة 34

قسم تقنية المعلومات 

يتولى قسم تقنية المعلومات الاختصاصات الآتية:- 

1- العمل على تصميم وتنفيذ وتطوير نظم المعلومات المناسبة بهدف تطوير أساليب العمل في الدائرة ورفع كفاءة الأداء بها. 

2- تجهيز البرامج المالية والإدارية والإحصائية المناسبة لكافة جوانب العمل في الدائرة وتدريب العاملين على استخدامها. 

3- توفير خدمات الدعم الفني في مجال الحاسب الآلي للعاملين بالدائرة. 

4- توفير خدمات الصيانة لأجهزة تقنية المعلومات بالدائرة واقتراح سبل تطويرها. 

5- توفير البيانات والجداول اللازمة عن العاملين في الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

6- وضع نظم للتعامل مع بيانات الحاسب الآلي بهدف استخراج النتائج منها. 

7- اقتراح وتطبيق سبل توسيع وتطوير الأجهزة المساندة تقنيا بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدائرة وخارجها. 

8- تقديم بيانات إحصائية تحليلية عن تنفيذ كافة أنشطة الدائرة وإنجازاتها. 

9- توفير خدمات الصيانة والتدريب في مجال تقنية المعلومات. 

10- أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.

 

قسم الجودة

المادة 35

قسم الجودة 

يتولى قسم الجودة الاختصاصات الآتية:- 

1- المشاركة في إعداد وتطوير استراتيجيات وسياسات وأهداف وبرامج الجودة والتميز في الدائرة. 

2- دراسة احتياجات الدائرة المختلفة من خدمات التطور في ضوء المشاكل الداخلية وخطط المستقبل. 

3- رفع تصور كامل إلى برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي ومتابعة الإجراءات التنفيذية.

 

الفصل السابع - إدارة الكاتب العدل

المادة 36

تختص إدارة الكاتب العدل بإجراءات توثيق العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات إثبات تاريخ المحررات وفقا لأحكام قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته.

المادة 37

تضم إدارة الكاتب العدل الأقسام الآتية: 

1- قسم التوثيقات. 

2- قسم التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ. 

3- قسم الأرشيف.

 

قسم التوثيقات

المادة 38

قسم التوثيقات 

يختص قسم التوثيقات بتحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها وإثباتها في السجلات المعدة لذلك.

 

قسم التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ

المادة 39

قسم التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ 

يختص قسم التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات التصديق في السجل والفهارس الخاصة، كما يختص بإثبات تاريخ المحررات العرفية وذلك بإثباتها بأرقام متتابعة في السجلات والفهارس المعدة لذلك.

 

قسم الأرشيف

المادة 40

قسم الأرشيف 

يختص قسم الأرشيف بحفظ المحررات والأوراق التي يستلزم القانون احتفاظه بها في ملفات مرقمة ومسلسلة حسب تاريخ إجراء المعاملة بما يسهل الرجوع إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

الفصل الثامن - إدارة الشئون المالية والإدارية

المادة 41

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بالاختصاصات الآتية:- 

1- تطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات المالية والإدارية بعد اعتمادها. 

2- وضع خطة العمل للأقسام التابعة لها والعمل على تنفيذها بعد إقرارها. 

3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للدائرة وذلك بالتنسيق مع بقية الوحدات التنظيمية الأخرى في الدائرة. 

4- توفير احتياجات الدائرة من القوى البشرية والمستلزمات السلعية والمادية. 

5- اقتراح القواعد الخاصة بكيفية ممارسة الرقابة الإدارية الداخلية. 

6- العمل على توفير الخدمات المعلوماتية الآلية وإدخال جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالدائرة في أجهزة الحاسب الآلي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

7- توفير الخدمات العامة للدائرة من حراسة وصيانة وضيافة وغيرها. 

8- إعداد وتطبيق الأنظمة الخاصة بالإيرادات والأمانات والنفقات وإيداعات المصارف. 

9- أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.

 

مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية

المادة 42

مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية 

يخضع مدير إدارة الشئون المالية والإدارية للإشراف المباشر للمدير العام ويكون مسئولا عن أعمال الوحدات التابعة له. 

ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:- 

1- الإشراف المباشر على الوحدات التنظيمية التابعة له. 

2- توجيه الوحدات التنظيمية التابعة له والعاملين فيها. 

3- التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له في نطاق سياسة الدائرة ولوائحها ونظمها. 

4- العمل على تطوير الأداء في جميع الوحدات التنظيمية التابعة له. 

5- رفع تقارير دورية عن أعمال الإدارة إلى المدير العام. 

6- أية مهام أخرى يخول بها بمقتضى قانون أو لائحة ذات صلة بطبيعة العمل.

المادة 43

الوحدات التنظيمية التابعة لمدير إدارة الشئون المالية والإدارية 

تتبع مدير إدارة الشئون المالية والإدارية الوحدات التنظيمية الآتية:- 

1- قسم الشئون المالية. 

2- قسم الشئون الإدارية. 

3- قسم العلاقات العامة. 

4- قسم الطباعة. 

5- قسم الحفظ. 

6- قسم الخدمات الإدارية.

 

قسم الشئون المالية

المادة 44

قسم الشئون المالية 

يتبع قسم الشئون المالية مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ويختص بما يأتي:- 

1- تطبيق القوانين والنظم واللوائح المالية. 

2- وضع خطة للشعب والوحدات التابعة له والعمل على تنفيذها بعد إقرارها. 

3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للدائرة وذلك بالتنسيق مع بقية الوحدات التنظيمية الأخرى في الدائرة. 

4- مراقبة الصرف والارتباطات المالية. 

5- إعداد مستندات الصرف والارتباطات المالية. 

6- إعداد موازين المراجعة الشهرية وكشوف البيانات الدورية الخاصة بتنفيذ أبواب الميزانية وكذلك موازين المراجعة وكشوف الحسابات الختامية للدائرة. 

7- توفير احتياجات الدائرة ومتابعة عمليات الشراء والتوريد والتخزين والتعاقد. 

8- القيام بما يلزم نحو تحصيل الإيرادات واستلام الأمانات. 

9- أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.

 

قسم الشئون الإدارية

المادة 45

قسم الشئون الإدارية 

يتبع قسم الشئون الإدارية مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ويختص بما يأتي:- 

1- تطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية. 

2- وضع خطة العمل للوحدات التابعة له والعمل على تنفيذها بعد إقرارها. 

3- اقتراح القواعد الخاصة بكيفية ممارسة الرقابة الإدارية الداخلية للدائرة ومتابعة تنفيذها. 

4- إنجاز جميع المعاملات الخاصة بشئون القضاة وأعوان القضاة طبقا للقانون المنظم لكل فئة. 

5- إعداد مشروع القرارات والتعاميم الإدارية وإبلاغها إلى الوحدات الأخرى. 

6- حصر احتياجات الدائرة من مختلف المستلزمات السلعية والمادية مع باقي الوحدات التنظيمية ذات العلاقة والعمل على تأمينها. 

7- أرشفة الدائرة وتسلم وتسليم الرسائل الصادرة والواردة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها نشاط تدريب وتأهيل (تنمية الكوادر الأولية). 

8- إعداد وتطبيق النظم الخاصة باستقطاب وتوظيف وتطوير وتقييم العناصر البشرية الإدارية المطلوبة لإنجاز أعمال الدائرة. 

9- أية أمور ذات صلة بطبيعة العمل.

 

قسم العلاقات العامة

المادة 46

قسم العلاقات العامة 

1- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالعلاقات العامة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها. 

2- إبراز صورة دائرة المحاكم لدى المواطنين والمراجعين عامة. 

3- تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات عن أنشطة الدائرة وفقا للتوجيهات التي تصدر من رئيس الدائرة أو مدير عام الدائرة. 

4- خلق تعاون مع كافة الدوائر الحكومية والأجهزة الإعلامية. 

5- استقبال الوفود وتنظيم الزيارات وتقديم التسهيلات الممكنة لهم. 

6- تسهيل مهام الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة. 

7- أية مهام أخرى في حدود الاختصاص يكلف به.

 

قسم الطباعة

المادة 47

قسم الطباعة 

القيام بأعمال طباعة الأحكام والمذكرات والمراسلات.

 

قسم الحفظ

المادة 48

قسم الحفظ 

ويختص بحفظ جميع القضايا والدفاتر والسجلات والأوراق الخاصة بالمحكمة التي انتهى العمل فيها وحفظها بطريقة سلمية لبقائها في حالة جيدة ويراعى أن يتم الحفظ بإتباع نظم الفهرسة والتصنيف والتبويب طبقا للتسلسل الرقمي والتاريخي والموضوعي حسب الأحوال على نحو يسهل عملية الحصول على أي ملف أو سجل.

 

قسم الخدمات الإدارية

المادة 49

قسم الخدمات الإدارية 

1- توفير الخدمات الإدارية الفعالة للدائرة ومتابعة تقدمها. 

2- الإشراف على خدمات الاتصالات. 

3- المحافظة على أمن وسلامة معدات الدائرة وممتلكاتها. 

4- توفير خدمات النقل والمواصلات للعاملين بالدائرة في المهمات الرسمية المتعلقة بأعمالهم. 

5- متابعة أعمال الصيانة. 

6- أية مهام أخرى يكلف بها في حدود الاختصاص.

 

الفصل التاسع - أحكام ختامية

المادة 50

يجوز بقرار يصدره رئيس دائرة المحاكم بناء على عرض المدير العام إنشاء أقسام أخرى بالإدارات المختلفة أو دمج أي منها أو تعديل مسمياتها أو اختصاصاتها وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة 51

يصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات اللازمة بتحديد اختصاصات الأقسام والشعب التي لم ينص في هذا القانون على اختصاصاتها.

المادة 52

يلغى المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2006 بإصدار الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه من مراسيم أو قرارات سابقة.

المادة 53

على جميع الجهات تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3943424 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768