مرسوم أميري رقم 1 لسنة 2010 بشأن انضمام منطقة الغيل إلى المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار
الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 5 / 1 / 2010

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وتعديلاته. 
وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بإنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار 
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة 
فقد رسمنا بما هو آت:-
المادة 1
تضم إلى المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار وتخضع لأنظمتها المساحة المحددة باللون الأخضر على الخارطة المرفقة والكائنة في منطقة الغيل والبالغة مساحتها حوالي 3.322.117 متر مربع.

المادة 2
تتولى هيئة رأس الخيمة للاستثمار إدارة وتطوير وتنمية واستثمار وتسويق هذه المنطقة الجديدة، وتمنح الهيئة كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك حق التفاوض وإبرام كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بتطوير المنطقة واستثمارها والتصرف بها وفقًا لما تراه مناسبًا.

المادة 3
تقوم دائرة الأراضي بتسجيل المساحة المذكورة أعلاه باسم حكومة رأس الخيمة/ هيئة رأس الخيمة للاستثمار - منطقة حرة -، وتصدر سندات تسجيل بها.

المادة 4
يلغى كل مرسوم أو قرار سابق بالقدر التي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 5
يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية. 
سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
ولي العهد ونائب الحاكم 
صدر عنّا في هذا اليوم التاسع عشر من شهر محرم لسنة 1431هـ 
الموافق لليوم الخامس من شهر يناير لسنة 2010م
تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3936767 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768