مرسوم أميري رقم 3 لسنة 2010 بشأن
الموافقة على تأسيس شركة رأس الخيمة للقطارات ذ. م. م. 

الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 20 / 1 / 2010 

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على عقد تأسيس شركة رأس الخيمة للقطارات ذ.م.م 
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة 
فقد رسمنا بما هو آت:-

المادة 1
نوافق بموجب هذا المرسوم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى "شركة رأس الخيمة للقطارات ذ.م.م" (RAK RAIL LLC) فيما بين الشركاء المذكورة أسماؤهم أدناه:- 
1- حكومة رأس الخيمة 
2- هيئة رأس الخيمة للاستثمار

 أغراض الشركة
المادة 2
الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها هي:- 
أ- تملك واستئجار وتأجير وشراء وبيع القطارات بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها والقيام بجميع أعمال النقل على السكك الحديدية من مسافرين والبضائع. 
ب- الاستثمار في مجالات النقل للركاب والبضائع والمرافق والمنافع اللازمة لخدمة أغراض الشركة أو استكمالها، وكذلك القيام بجميع الأعمال المرتبطة أو المتعلقة بها، بما في ذلك إبرام العقود الخاصة بتزويد الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من مشاريعها بالمعدات وقطع الغيار والوقود والطاقة اللازمة للتشغيل. 
ج- الحصول على مقابل الخدمة من مستخدمي القطارات وفقًا للنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 
د- مباشرة نشاطها من خلال شركات تابعة مملوكة لها بالكامل أو تملك جزءًا منها، أو من خلال منح عقود امتياز أو إدارة لأطراف أخرى، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية التي لها تفويض المجلس بإبرام هذه العقود. 
هـ- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في إمارة رأس الخيمة أو خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

 رأسمال الشركة

المادة 3
5-1 حدد رأسمال الشركة بمبلغ 50.000.000 (خمسين مليون) درهم فقط مقسم إلى 50.000 (خمسين ألف) حصة، قيمة كل حصة 1000 (ألف) درهم وقد وزعت بين الشركاء على النحو التالي:-
أ- اسم الشريك: حكومة رأس الخيمة 
عدد الحصص: 49.500 حصة 
قيمة الحصص: 49.500.000 درهم 
النسبة المئوية: 99% 
ب- اسم الشريك: هيئة رأس الخيمة للاستثمار 
عدد الحصص: 500 حصة 
قيمة الحصص: 500.000 درهم 
النسبة المئوية: 1%

 مركز الشركة الرئيسي

المادة 4
يكون مركز الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.


المادة 5
حددت مدة الشركة بتسع وتسعين (99) سنة، تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز تمديد أو تقصير مدة الشركة بقرار يصدره الشركاء في جمعية عمومية.

 إدارة الشركة

المادة 6
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأكثر بما فيهم الرئيس يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار يصدره الحاكم أو من ينوب عنه. 
ب- يشكل مجلس الإدارة الأول للشركة على النحو التالي: 
1- سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيسًا 
2- السيد/ عبد الله يوسف عبد الله عضوًا 
3- السيد/ ارومباكام فاراداراجان فيجاي عضوًا

المادة 7
لا يجوز تعديل عقد التأسيس إلا وفقًا لأحكامه وحسبما نص عليه قانون الشركات أو أي تشريع معدل له ولا يسري مفعول أي تعديل قبل موافقة حكومة رأس الخيمة عليه.

المادة 8
تخضع الشركة لأحكام القوانين والأنظمة المرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة 9
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارًا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. 
سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
ولي العهد ونائب الحاكم 
صدر عنّا في هذا اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 1431هـ 
الموافق لليوم العشرين من شهر يناير لسنة 2010م

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3937402 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768