مرسوم أميري رقم 4 لسنة 2010 بشأن حل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي
الجريدة الرسمية العدد 34  بتاريخ 25 / 1 / 2010

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2003 بشأن إنشاء هيئة الصرف الصحي 
وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2009 بتعيين مشرف عام لدائرة الأشغال والخدمات العامة 
وعلى القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي 
والقرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن استبدال عضو مجلس إدارة. 
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. 
فقد رسمنا بما هو آت:-

المادة 1
حل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي.

المادة 2
تناط صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي الواردة في المرسوم الأميري أعلاه بدائرة الأشغال والخدمات العامة. 
ويفوض السيد/ عبد الله يوسف عبد الله آل عبد الله بصفته المشرف العام للدائرة بممارسة تلك الصلاحيات.

المادة 3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بما في ذلك القرارين رقمي 5 لسنة 2007 و1 لسنة 2010.

المادة 4
يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3936315 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768