مرسوم أميري رقم 5 لسنة 2010 بشأن ضم ميناء الجير إلى ميناء صقر برأس الخيمة
الجريدة الرسمية العدد 34  بتاريخ 3 / 2 / 2010

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على قانون ميناء صقر لسنة 1977 
وعلى قانون الموانئ رقم 9 لسنة 2008 
وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 
وانطلاقا من حرصنا على توحيد إدارات الموانئ وتعزيز التنسيق فيما بينها 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 
فقد رسمنا بما هو آت:-

المادة 1
يضم ميناء الجير إلى ميناء صقر برأس الخيمة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات تبعا لذلك.

المادة 2
يخضع ميناء الجير لإدارة وإشراف سلطة ميناء صقر التي تحل مكان مجلس الإدارة.

المادة 3
يحل مجلس إدارة ميناء الجير وتلغى كافة المهام والصلاحيات المناطة به.

المادة 4
يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 وأية مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 5
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3937686 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768