مرسوم أميري رقم 6 لسنة 2010 بشأن ضم ميناء الخور برأس الخيمة إلى ميناء صقر

الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 7 / 3 / 2010​​

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على قانون ميناء صقر لسنة 1977، 
وعلى قانون الموانئ رقم 9 لسنة 2008، 
وعلى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2004 بشأن إنشاء إدارة مستقلة لميناء الخور برأس الخيمة، 
وانطلاقاً من حرصنا على توحيد إدارات الموانئ وتعزيز التنسيق فيما بينها، 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 
فقد رسمنا بما هو آت:-

المادة 1
يضم ميناء الخور برأس الخيمة إلى ميناء صقر وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات له تبعا لذلك.

المادة 2
يخضع ميناء الخور لإدارة وإشراف سلطة ميناء صقر التي تحل مكان مجلس الإدارة.

المادة 3
يحل مجلس إدارة ميناء الخور وتلغى كافة المهام والصلاحيات المناطة به.

المادة 4
يلغى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2004 وأية مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 5
يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3937345 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768