قانون رقم (10 ) لسنة  2016 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة  2013 بشأن الموارد البشرية

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة

بعد الاطلاع على القانون رقم ) 1( لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته

وبناء على موافقة المجلس التنفيذي

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

 

فقد أصدرنا القانون التالي:-

المادة( 1)

يستبدل بنص الفقرة الاولى والثانية من المادة (95 ) من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية بالنصين التاليين :

1.منح الموظفة العاملة والتي تخضع لأحكام هذا القانون إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة اشهر متصلة، ولا يجوز لها جمعها مع اية اجازات أخرى تالية بشكل متصل بإسثناء الإجازة المرضية إستناداً لتقرير طبي معتمد من السلطة الصحية المختصة .

2. مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز للموظفة الحامل طلب بدء اجازة الوضع قبل أسبوع على الاكثر من التاريخ المتوقع للولادة بناءً على تقرير طبي معتمد من السلطة الصحية المختصة ، على ان تحتسب المدة متصلة من تاريخ بدء الاجازة.

 

المادة (2)

يُعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/ 1/ 2017 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة

صدر عنا في هذا اليوم العشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1438 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة 2016 م

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3987999 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768