قانون رقم 3 لسنة  2016 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 فى شأن محكمة التمييز رأس الخيمة

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة

بعد الاطلاع على دستور الإمارات العربية المتحدة.

و على القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته.

و على القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته.

و على القانون المحلى رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة.

و على القانون المحلى رقم 2 لسنة 2012 في شأن إنشاء دائرة النيابة العامة وتعديلاته.

وعلى القانون المحلى رقم 5 لسنة 2012 فى شأن تنظيم القضاء وتعديلاته.

و بناءً على ما عرضه علينا ولي العهد رئيس مجلس القضاء.

 

فقد أصدرنا القانون الآتي :

المادة (1)

ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 فى شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 فى شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة.

 

المادة (2)

تعني عبارة الطعن بالتمييز أينما وردت في القانون المحلى رقم 5 لسنة 2012 فى شأن تنظيم القضاء الطعن بالنقض الوارد في القانونين الاتحاديين المشار إليهما في المادة السابقة.

 

المادة (3)

تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها و بين الهيئات القضائية بالإمارة ويكون تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة والفصل فيه وفقاً للنصوص الواردة في قانون

الإجراءات الجزائية.

 

مادة (4)

للنائب العام بالإمارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن مباشرة الاختصاصات الواردة بنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

مادة (5)

يلغى قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 .

 

مادة (6)

على جميع الجهات والسلطات المعنية في إمارة رأس الخيمة تنفيذ هذا القانون.

 

مادة (7)

يعمل بهذا القانون إعتباراَ من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذو القعدة لسنة 1437 هـ الموافق لليوم الحادي والعشرون من شهر أغسطس لسنة 2016 م

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988048 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768