نظام 1 لسنة 2001 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة


الجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 5 / 2001 

المجلس البلدي برأس الخيمة 

بعد الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 

وعلى الصلاحيات المخولة له بموجب القانون المذكور أعلاه، 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 

فقد قرر إصدار النظام التالي:

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام رقم 1 لسنة 2001 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة).

المادة 2

يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يصرف أو يسيل في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة أي من المواد أو الأشياء التالية: 

1- القاذورات كالروث والفضلات والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وبصورة عامة النفايات التي تشمل جميع أنواع المخلفات والفضلات. 

2- كل ما من شأنه سواء كان منقولا أو حيوانا أو مادة أو شيئا يعرقل حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو تشويه المنظر العام للمدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على النظافة. 

وتستثنى من الأحكام السابقة المناطق والأماكن طبقا للأوضاع والشروط والمواصفات والتراخيص اللازمة التي تحددها البلدية. 

3- رشح المياه من مكيفات البيوت والشقق السكنية والمحال والمؤسسات التجارية والمكاتب والشركات.

المادة 3

أ‌- يلتزم مالكو وسائقو مركبات النقل سواء العامة منها والخاصة والتي تشمل السيارات والباصات والشاحنات والجرارات والدراجات الآلية وغيرها أثناء استخدامها الطريق بعدم انبعاث أو تسرب أو التسبب في انبعاث الدخان وملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها كما لا يجوز استخدام مركبات أو آلات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المسموح بها بموجب القوانين والأنظمة داخل دولة الإمارات. 

ب- حفاظا على السلامة والصحة العامة تقوم البلدية بتزويد إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة بالمعدات والأجهزة اللازمة لإجراء فحص دوري على كافة المركبات والآلات المعدة للسير على الطرق عند الترخيص وتسجيل هذه المركبات والآلات أو التجديد لها أو نقل الملكية من أجل التأكد من عدم تجاوز ملوثات الهواء والأدخنة المنبعثة من عوادمها للمستوى المسموح به داخل دولة الإمارات وذلك مقابل رسم فحص قدره خمسون درهما على السيارات الصغيرة ومئة درهم على الباصات والشاحنات والآليات الثقيلة ويتم تحصيل هذه الرسوم لحساب خزينة البلدية.

المادة 4

1- لا يجوز لأي شخص بصفته مالكا أو متصرفا أو حائزا أو وارثا لعقار في رأس الخيمة سواء كان مبنى أو أرض فضاء هدم ذلك المبنى أو تجريفه أو تجريف أو حفر أو تسوية تلك الأرض إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. 

2- لا يجوز نقل المواد الناجمة عن عملية الهدم أو التجريف أو المستخرجة من الحفريات من موقع العمل إلى موقع آخر إلا بعد تحديده من قبل البلدية. 

3- لا يجوز تعبئة الحفر أو دفنها أو دفن أو تسوية الأراضي المنخفضة إلا بمواد مناسبة تتكون من رمال أو حصى أو حجارة أو صخور طبيعية مكسرة وفقا للمواصفات التي تقرها البلدية.

المادة 5

أ- يحظر على جميع الأفراد والمنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها الإضرار بالمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وغيرها من مصادر وموارد المياه. 

ب- تقوم البلدية مقابل رسم خدمات تحدده فيما بعد بإجراء فحص دوري سنوي على آبار وخزانات وتوصيلات مياه الشرب وسقاية المواشي وري المحاصيل للتحقق من سلامتها وصلاحيتها وتقوم البلدية بإخطار المسؤول عن هذه الآبار والخزانات والتوصيلات بما يجب إتباعه من إجراءات.

المادة 6

يحظر على كافة المنشآت والمصانع العاملة بالإمارة على اختلاف أنشطتها بما فيها المؤسسات والشركات في مواد البناء أو المقاولات وما شابهها إلقاء أو وضع أو ترك أو تسييل أو تصريف أو التخلص من نفاياتها أو مخلفاتها الناتجة من عملياتها الفنية أو عمليات الإنتاج إلا في المواقع ووفق الشروط والمواصفات التي تحددها البلدية.

المادة 7

يلتزم أصحاب ومديرو المصانع والمشروعات والمنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت التي قد تكون لها تأثير على النظافة العامة أو صحة الإنسان بإجراء تحليل دوري للنفايات الناتجة عن عملياتها وأنشطتها ورصد مواصفات التصريف وفق الضوابط والشروط التي تحددها البلدية.

المادة 8

1- يحظر على جميع الوسائل البحرية من سفن وبواخر ومراكب وقوارب ولنشات أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو مخلفات الزيوت في المناطق البحرية للإمارة. 

2- يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات خطرة في المناطق البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

3- يحظر على جميع الوسائل البحرية المذكورة أعلاه رمي أو إلقاء أو تصريف النفايات غير الخطرة والتي تشمل جميع المخلفات والمهملات والفضلات غير الخطرة. 

وفي جميع الأحوال يجب تجميع النفايات التي تشمل جميع المخلفات والفضلات والمهملات في أوان أو معدات مخصصة لذلك ونقلها إلى المواقع المحددة من قبل البلدية.

المادة 9

تحدد البلدية عدداً من المواقع التي تجمع فيها المخلفات والمواد الناجمة عن عمليات الهدم أو المستخرجة من الحفريات كما تقوم البلدية بتحديد مكبات للنفايات الأخرى بأنواعها المختلفة وذلك وفق الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية التي تراها مناسبة.

المادة 10

يحظر على المارة وسائقي السيارات وركابها إلقاء الأوراق أو المهملات أو البصق أو إلقاء أعقاب السجائر أو أية فضلات في الطريق العام أو الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة ويكون سائق السيارة مسئولا مع الراكب في حالة ارتكاب الراكب المخالفة المذكورة.

المادة 11

يحظر إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطريق والميادين سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك في الأراضي الفضاء الواسعة سواء كانت مسورة أو مسورة ويجب نقلها بمعرفة المسئولين عنها إلى المواقع المحددة لذلك من قبل البلدية.

المادة 12

يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية المواشي.

المادة 13

يحظر البصق أو التبول أو التبرز في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.

المادة 14

لا يجوز استخدام السلال والأوعية التي تخصصها البلدية لمهملات المارة في الطرقات العامة لغير الغايات المخصصة لها. ويحظر بوجه خاص استخدامها للتخلص من مخلفات المنازل أو المحلات أو المواد سريعة الاشتعال أو القابلة للاشتعال.

المادة 15

يحظر على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش عرض البضائع أو تركها أوترك مخلفاتها أو مباشرة أي وجه من أوجه أنشطتهم على الأرصفة المجاورة.

المادة 16

يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المحلات التي تستعمل النار أو الفحم إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أوعية القمامة أو أكياسها أو مجمعاتها أو في الطرق العامة كما يحظر عليهم وضع المقاعد والمناضد خارج محلاتهم بغير ترخيص من البلدية.

المادة 17

يجب حفظ الزجاجات الفارغة داخل صناديقها، ولا يجو ترك الصناديق أو الزجاجات مملوءة أو فارغة سليمة أو محطمة على الأرصفة أو في الشوارع أو في الطرقات أو في الساحات أو الحدائق العامة.

المادة 18

يحظر على أصحاب ومديري الكراجات باختلاف أنواعها وتخصصاتها ومحلات وورش إصلاح وبيع الإطارات وبطاريات السيارات إلقاء أو وضع أو ترك أو تسييل نفاياتها ومخلفاتها إلا في الأماكن وبالكيفية التي تحددها البلدية كما لا يجوز لمحلات تغيير زيوت السيارات تفريغ الزيوت المستعملة على الأرصفة أو الطرقات ويجب عليهم نقل العلب الفارغة ومخلفات الزيوت على نفقتهم إلى الأماكن التي تحددها البلدية.

المادة 19

لا يجوز غسل السيارات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء إلا في الأماكن المسموح بها من قبل البلدية.

المادة 20

يكون لمفتشي قسم الصحة العامة بالبلدية وكذلك لأفراد الشرطة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، كما يكون لمفتشي قسم المباني صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين4، 6 ويكون لقوات خفر السواحل صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادة (8) من هذا القانون وتحرير المخالفات المرتكبة.

المادة 21

يتبع في إثبات مخالفات النظافة العامة المبينة في هذا القانون الإجراءات التالية: 

1- يحرر الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية ويطلق عليه اسم (مأمور الضبط) أو الشرطي محضرا بالمخالفة وفقا للنموذج الذي تعده دائرة البلدية بالتنسيق مع إدارة الشرطة. 

2- يذكر في المحضر اسم المخالف وعمره وجنسيته ومحل إقامته ووظيفته أو مهنته وساعة وتاريخ ونوع المخالفة ومكانها واسم محرر المحضر وصفته وتوقيعه وتوقيع المخالف وفي حالة رفضه يثبت ذلك في المحضر. 

3- يحرر المحضر من أصل و3 صور يسلم الأصل للمخالف والصورة الأولى إلى إدارة الشؤون المالية بالبلدية والصورة الثانية إلى إدارة الشؤون القانونية والصورة الثالثة يحتفظ بها لدى مأموري الضبط. 

4- يسدد المخالف الغرامة المقررة إلى خزينة البلدية فورا أو خلال سبعة أيام من تاريخ المحضر وفي حالة عدم السداد من قبل المخالف أو إذا لم يقدم اعتراضا خلال سبعة أيام تتخذ البلدية الإجراءات القانونية لإلزامه بالسداد مع ما يترتب عليها من غرامات تأخير لا تقل عن 10% من قيمتها شهريا.

المادة 22

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو نظام أو أمر آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر بالعقوبات التالية: 

أ‌- غرامة لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على 1500 درهم وتسدد فور اكتشاف المخالفة إلى ضابط المخالفة أو خلال أسبوع من تاريخ ضبطها وذلك بموجب إيصال رسمي مختوم بخاتم البلدية لمن يخالف أحكام المواد 3، 10، 11، 12، 13، 14، وتتضاعف الغرامة المفروضة بتكرار المخالفة بما لا يجاوز الحد الأعلى للغرامة. 

ب- غرامة 500 درهم لمن يخالف أحكام المواد 8/3 و15، 16، 17، 18، 19، ويضاف إلى الغرامة تكاليف إزالة الضرر أو تصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشيء لأصله بحسب الأحوال، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة بما لا تتجاوز 2000 درهم. 

ج- غرامة لا تقل عن 1500 درهم عن المخالفة الأولى وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة بما لا تتجاوز 6000 درهم لمن يخالف أي من أحكام المادة 4 من هذا النظام. 

د- غرامة عشرة آلاف درهم لمن يخالف أحكام المواد 5، 6، 7، من هذا النظام. 

هـ- بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن يخالف أحكام المادة 8/1، 8/2.

المادة 23

تسدد حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها إلى خزينة البلدية.

المادة 24

يلغى كل نص في أي نظام سابق يخالف أحكام هذا النظام.

المادة 25

يسري مفعول هذا النظام بعد شهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922518 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768