​​نظام رقم 2 لسنة 2012

بشأن تنظيم اعمال مندوبي مكاتب المحامين امام المحاكم والنيابات العامة في راس الخيمة

نحن محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن النيابة العامة

وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن المحامين

فقد اصدرنا النظام التالي :

فصل تمهيدي

مادة 1 – تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

الامارة : امارة رأس الخيمة

المحاكم : محاكم رأس الخيمة

النيابة العامة : دائرة النيابة العامة براس الخيمة

الوحدة الادارية : كافة ادارات واقسام المحاكم والنيابة العامة

اللجنة : لجنة شئون مندوبي مكاتب المحامين

المندوب : كل شخص مرخص من قبل اللجنة لتمثيل المكتب التابع له في مراجعة مختلف الوحدات الادارية بالمحاكم والنيابة العامة ويحظر عليه الترافع وتقديم المذكرات مباشرة لقاضي الموضوع او عضو النيابة .

مادة 2 – لا يجوز مراجعة المحاكم والنيابات العامة والوحدات الادارية التابعة لهما لإجراء المعاملات بصفة مندوب ما لم يكن مقيداً بجدول المندوبين المعتمدين لديها .

الباب الاول

جدول المندوبين

مادة 3 – يشترط فيمن يقيد في جدول المندوبين ما يلي :-

1 – تقديم طلب من المكتب التابع له المندوب

2 – اذا كان مواطن فانه يتوجب عليه ابراز عقد عمله بالمكتب .

3 – اذا كان غير مواطن فانه يتوجب ان تكون اقامته سارية على ذات المكتب

4 – ان يكون كامل الاهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة .

5 – ان يجيد العربية قراءة وكتابة .

6 – للجنة ان توافق على تعيين اكثر من مندوب اذا كان حجم العمل بالمكتب يستدعي ذلك .

7 – ان يكون قد مضى سنتان على تاريخ انتهاء عمله ان كان موظفاً لدى المحاكم او النيابة العامة .

مادة 4 – تقدم طلبات القيد لدى اللجنة على النماذج المعدة لذلك مشفوعة بالمستندات المطلوبة حسب شروط القيد في هذا النظام ، وللجنة ان تطلب اية ايضاحات او معلومات اضافية اذا رات ضرورة لذلك .

مادة 5 – يكون القيد لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب المكتب ، على ان يقدم طلب التجديد قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء القيد السابق والا اعتبر القيد مشطوباً .

في حال انتهاء علاقة المندوب بالمكتب التابع له او تلف البطاقة او فقدانها يتعين على المكتب المعني ابلاغ اللجنة بذلك .

الباب الثاني

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

مادة 6 – تشكل اللجنة لمدة سنة ميلادية بقرار من رئيس مجلس القضاء وتتألف من خمسة اعضاء .

مادة 7 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها صحيحاً اذا حضره ثلاثة اعضاء ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الحضور على ان يكون مسببا .

مادة 8 – تختص اللجنة بالبت بالتالي :

1 – البت في طلبات قيد المندوبين .

2 – البت في الشكاوى والمخالفات التي تقع من المندوبين طبقاً لهذا النظام او التعليمات الصادرة من المحاكم او النيابة العامة .

3 – ما يحال اليها من موضوعات من دائرتي المحاكم والنيابة العامة .

الباب الرابع

واجبات المندوبين

مادة 9 – يجب على المندوب عند اداء عمله ان يلتزم باللوائح والتعليمات السارية في المحاكم والنيابة العامة كما يجب عليه الالتزام بتقاليد واعراف العمل المناط به ، والتقيد بمبادئ الشرف والامانة .

مادة 10 – يلتزم المندوب بارتداء الزي الرسمي اثناء تواجده في اروقة المحاكم والنيابة العامة .

مادة 11 – يلتزم المندوب بوضع البطاقة في مكان ظاهر وبارز لمعرفة شخصه وصفته .

مادة 12 – يحظر على المندوب التواجد في الاماكن غير المصرح بها .

مادة 13 – يحظر على المندوب التواصل المباشر مع السادة قضاة المحاكم او اعضاء النيابة العامة ، ما لم يكن بناء على طلب أي منهم .

مادة 14 – يجب على المندوب تسليم الانابات للسادة المحامين خارج قاعات المحكمة .

الباب الخامس

المساءلة الادارية

مادة 15 – كل مندوب يخالف واجبات عمله المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بشأنها تطبق عليه احدى الجزاءات الاتية : -

1 – لفت نظر .

2 – الوقف عن المراجعة مدة لا تجاوز الستة اشهر .

3 – شطب القيد من الجدول ، ولا يجوز اعادة قيده في هذه الحالة الا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب .

مادة 16 – تعلن قرارات اللجنة بواسطة قلم المحكمة .

مادة 17 – يتم التظلم من قرارات اللجنة امام رئيس المحاكم او النائب العام حسب الحوال خلال 14 يوما من تاريخ اعلان المكتب بالقرار ، ويكون القرار بهذا الشأن نهائياً .

مادة 18 – يترتب على وقف المندوب حرمانه من المراجعة طوال مدة الوقف واذا خالف ذلك عوقب تأديبياً بشطب اسمه من الجدول .

الباب السادس

الرسوم

مادة 19 – تحصل الرسوم عن قيد المندوبين حسب الانظمة والقرارات الصادرة بالامارة .

مادة 20 – تلغى احكام كل نظام او قرار او تعليمات تتعارض مع احكام هذا النظام .

مادة 21 – يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2013

محمد بن سعود القاسمي

ولي عهد رأس الخيمة

رئيس مجلس القضاء

صدر عنا في هذا اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1434 هـ

الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 2012 م .