سعود بن صقر القاسمی کا خطاب

H.H Sheikh Saud bin Saqr al Qasimi.jpg

حماية حقوق كافة أفراد المجتمع هو مبدأ وقيمة أساسية في إمارة رأس الخيمة، لأننا ندرك أن بناء مجتمع قوس ومزدهر لا يمكن تحقيق من دون التزامنا الراسخ بسيادة القانون. وعليه سنواصل التمسك بهذه المبادئ والاستماع الى الجميع لحماية الحقوق وتعزيز القفة بنزاهة منظومتنا القانونية.


صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي

عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة