1- ثبوت استجواب الطاعن بحضور مترجم حلف اليمين . أثره ؟

الطعن 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ رقم 10


2- وجوب توقيع المترجم على المحاضر التى يحررها مأمورى الضبط القضائى . أساس ذلك ؟

الطعن 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ رقم 10


3- طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة .

قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تحضيرى . للمحكمة العدول عنه .

{ الطعن رقم 8  لسنة 7  ق جلسة  8 / 7 / 2012  } ق 18


4- النعى بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية. غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

{ الطعن رقم 35  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 31


5- إحالة النيابة الطاعن بواقعة هتك العرض بعد تبينها إحالته بواقعتى السرقة ودخول مسكن دون الجريمة الأولى . مفاده ؟

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . شروط تحققه ؟ المادة 118 إجراءات جزائية .

{ الطعن رقم 53  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 56


6- تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم .

العبرة في الأحكام هي بالاجراءات والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

{ الطعن رقم 64  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 77


7- وجوب استكمال محكمة الموضوع التحقيق فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بسماع شهود الإثبات . أساس ذلك ؟

مخالفة محكمة أول درجة ذلك . يوجب على المحكمة الاستئنافية استكمال ما شاب إجراءاتها من قصور .

قضاء المحكمة الاستئنافية بالإعدام دون معالجة مـــا شاب إجراءات محكمة أول درجة من قصور . يعيب حكمها .

{ الطعن رقم 22 لسنة 8  ق جلسة  25 / 6 / 2013  } ق 95


8- عدم جواز الطعن بالاستئناف أو التمييز إلا فى الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير فى الدعوى . أساس ذلك ؟

 الحكم بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف أو التمييز .

مخالفة الحكم الاستئنافى ذلك . لا ينشىء للمدعى المدنى حقاً فى الطعن بالتمييز . علة ذلك ؟

{ الطعن رقم 25 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 104


9- إنكار المتهم الواقعة . يوجب على المحكمة سماع شهادة شهود الإثبات ثم شهود النفي . أساس ذلك ؟

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل الخصوم ذلك .

{ الطعن رقم 87 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 135


10- المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو تنازل الخصوم عن ذلك .

{ الطعن رقم 95 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 165


11- عدم سماع شاهد رغم تمسك المتهم بطلب سماعه أمام درجتى التقاضى يعيب إجراءات المحاكمة .

{ الطعن رقم 95 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 165