تفتيش
1- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعى .
تزيد المحكمة بعد اطمئنانها إلى دليل الحكم . لا يعيبه .
الطعن 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 رقم 10
2- الخطأ فى بيان الاسم الثلاثى للمأذون بتفتيشه أو سنه . لا ينال من صحة إذن التفتيش . علة وشرط ذلك ؟
الطعن 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 رقم 10
3- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى .
عدم تساند الحكم إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش تدليلاً على جدية التحريات . أثره ؟
الطعن 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 رقم 12
4- عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟
الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 رقم 14
5- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .
الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟
للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .
ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
6- عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .
تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
7- المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
8- صدور إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص الطاعن وسيارته ومسكنه . تجاوز مأمور الضبط نطاق الإذن وإخضاعه الطاعن لفحص فنى عن طريق مختبر . أثره بطلان الإجراء وما أسفر عنه من أدلة .
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
9- ثبوت العثور على المخدر بناء على القبض والتفتيش الحاصل تأسيساً على إذن النيابة . النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
{ الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 31
10- صحة التفتيش الذي تأذن النيابة العامة به. شرطه ؟
إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات .غير لازم . حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
{ الطعن رقم 84 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 52
11- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟
تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .
ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
12- عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 2/2 إجراءات .
الأحوال التى يجوز لمأمور الضبط القضائى فيها القبض على المتهم وتفتيشه . ماهيتها ؟
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
13- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة .
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
14- الدفع ببطلان التفتيش . إثارته لأول مرة أمام التمييز . غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
15- عدم جواز القبض على أحد وتفتيشه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون .
وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو تلبسه بجنحة معاقب عليها بغير الغرامة . جواز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
خضوع تقدير تلك الدلائل ومدى كفايتها . لرقابة محكمة الموضوع .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
16- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .
{ الطعن رقم 15 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق 97
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ