تفتيش


1- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعى .

تزيد المحكمة بعد اطمئنانها إلى دليل الحكم . لا يعيبه .

الطعن 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ رقم 10


2- الخطأ فى بيان الاسم الثلاثى للمأذون بتفتيشه أو سنه . لا ينال من صحة إذن التفتيش . علة وشرط ذلك ؟

الطعن 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ رقم 10


3- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى .

عدم تساند الحكم إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش تدليلاً على جدية التحريات . أثره ؟

الطعن 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012​ رقم 12


4- عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .

تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟

الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ رقم 14


5- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .

الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟

للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .

ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


6- عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .

تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


7- المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها  ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


8- صدور إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص الطاعن وسيارته ومسكنه . تجاوز مأمور الضبط نطاق الإذن وإخضاعه الطاعن لفحص فنى عن طريق مختبر . أثره بطلان الإجراء وما أسفر عنه من أدلة .

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


9- ثبوت العثور على المخدر بناء على القبض والتفتيش  الحاصل تأسيساً على إذن النيابة . النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .

{ الطعن رقم 35  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 31


10- صحة التفتيش الذي تأذن النيابة العامة به. شرطه ؟

إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات .غير لازم . حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .

{ الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50

 { الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51

{ الطعن رقم 84  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 52


11- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟

تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .

ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .

{ الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


12- عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 2/2 إجراءات .

الأحوال التى يجوز لمأمور الضبط القضائى فيها القبض على المتهم وتفتيشه . ماهيتها ؟

{ الطعن رقم 118 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 88


13- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة .

{ الطعن رقم 118 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 88


14- الدفع ببطلان التفتيش . إثارته لأول مرة أمام التمييز . غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90


15- عدم جواز القبض على أحد وتفتيشه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون .

وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو تلبسه بجنحة معاقب عليها بغير الغرامة . جواز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟

خضوع تقدير تلك الدلائل ومدى كفايتها . لرقابة محكمة الموضوع .

{ الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94


16- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .

{ الطعن رقم 15 لسنة 8  ق جلسة  15 / 9 / 2013  } ق 97

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989077 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768