تفصيل الخبر

دائرة النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون وشراكة مع البلدية لتفعيل أعمال الخدمة المجتمعية


الإثنين 11 , ديسمبر 2017

أبرمت دائرة النيابة العامة فى رأس الخيمة اتفاقية تعاون وشراكة مع دائرة البلدية لتفعيل تدابير أعمال الخدمة المجتمعية، حيث جرت مراسم التوقيع بدائرة النيابة العامة، بين سعادة المستشار حسن محيمد الحبسى النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وسعادة مُنذر محمد بن شكر مدير عام دائرة البلدية.
وصرح سعادة المستشار حسن محيمد الحبسى النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التى تعتزم دائرة النيابة العامة إبرامها مع العديد من الدوائر والجهات المحلية والاتحادية والجمعيات ذات النفع العام بهدف وضع الإطار التنفيذى للأحكام الصادرة بتدابير الخدمة المجتمعية تنفيذاً لقرار سمو الشيخ / محمد بن سعود القاسمى ولى العهد رئيس مجلس القضاء ـ حفظه الله تعالى ورعاه بشأن تحديد الجهات التى سيتم تنفيذ أعمال الخدمة المجتمعية فيها بالإمارة، إذ تُعد دائرة البلدية من الدوائر والجهات الهامة التى حددها القرار للاضطلاع بدورها الهام فى تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية .
وأضاف أن دائرة النيابة العامة تضع ضمن أولوياتها اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ توجهات قيادة الدولة، وتحرص على التعامل الفعال مع الجهات المنوط بها تنفيذ أعمال الخدمة المجتمعية حسب طبيعة عمل كل جهة.


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3913068 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768