1- عدم التزام المحكمة الاستئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة متى كان تسبيبها للإدانة كافياً لها.

الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012​ رقم 3


2- للنيابة والمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية من المحاكم الابتدائية . حصوله بتقرير في القلم الجزائي . أساس ذلك ومدته ؟

الطعن 10 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012​ رقم 7


3- الطعن بالاستئناف في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده . أثر ذلك ؟

صدور توكيل من المتهم لمحام يتضمن توكيله في التقرير بالاستئناف .أثره . صحة التقرير .

التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بقبول الاستئناف . يبرئه مما رمته به النيابة .       

الطعن 10 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012​ رقم 7


4- ميعاد استئناف النيابة العامة ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم .

ثبوت استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي خلال الميعاد . أثره ؟

{ الطعن رقم 23  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 22


5- استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً. تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى . خطأ في القانون .

{ الطعن رقم 58  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 35


6- حق محكمة التمييز نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون .

عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟

استئناف الطاعن دون النيابة الحكم . أثره : لا يجوز للمحكمة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأنف . ليس لها أن تشدد العقوبة المقضي بها . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


7- عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟

استئناف الطاعن دون النيابة الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة درهم . رفع الحكم الاستئنافي مقدار الغرامة . خطأ في تطبيق القانون .

{ الطعن رقم 82  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 38


8- استئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى برمتها أمام المحكمة لمصلحة جميع الأطراف . أثر ذلك ؟

الجدل الموضوعي في فهم الواقع وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 31  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 43


9- الاستئناف حصوله بتقرير في القلم الجنائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم فى المعارضة .

ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري . خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه .

العبرة في وصف الحكم . يؤخذ من ذات الحكم .

{ الطعن رقم 67  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 46


10- آجال الطعن . آجال سقوط لا يرد عليها القطع والتعليق .

قبول الاستئناف شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد . خطا فى القانون .

{ الطعن رقم 67  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 46


11- ميعاد الاستئناف . خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .

سريان هذه القاعدة على المحكوم عليه و النيابة العامة من غير النائب العام .

 حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام. أساس وعلة وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 83  لسنة 7  ق جلسة  24 / 2 / 2013  } ق 61


12- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


13- انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة. شرطه ؟

{ الطعن رقم 37 لسنة 8  ق جلسة  20 / 10 / 2013  } ق 109


14- الأحكام التي لا يجوز استئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32/1 من القانون 9 لسنة 1976.

استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث  وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في​ تطبيق القانون .

انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضي .

{ الطعن رقم 123 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 153


15- الحكم بإبعاد الحدث أو توبيخه أو تسليمه إلى والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه . لا يجوز استئنافه .

{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 162

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989445 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768