1- عدم التزام المحكمة الاستئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة متى كان تسبيبها للإدانة كافياً لها.
الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 رقم 3
2- للنيابة والمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية من المحاكم الابتدائية . حصوله بتقرير في القلم الجزائي . أساس ذلك ومدته ؟
الطعن 10 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 رقم 7
3- الطعن بالاستئناف في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده . أثر ذلك ؟
صدور توكيل من المتهم لمحام يتضمن توكيله في التقرير بالاستئناف .أثره . صحة التقرير .
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بقبول الاستئناف . يبرئه مما رمته به النيابة .
الطعن 10 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 رقم 7
4- ميعاد استئناف النيابة العامة ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم .
ثبوت استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي خلال الميعاد . أثره ؟
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22
5- استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً. تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى . خطأ في القانون .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 35
6- حق محكمة التمييز نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون .
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟
استئناف الطاعن دون النيابة الحكم . أثره : لا يجوز للمحكمة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأنف . ليس لها أن تشدد العقوبة المقضي بها . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
7- عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟
استئناف الطاعن دون النيابة الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة درهم . رفع الحكم الاستئنافي مقدار الغرامة . خطأ في تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 82 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 38
8- استئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى برمتها أمام المحكمة لمصلحة جميع الأطراف . أثر ذلك ؟
الجدل الموضوعي في فهم الواقع وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 43
9- الاستئناف حصوله بتقرير في القلم الجنائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم فى المعارضة .
ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري . خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه .
العبرة في وصف الحكم . يؤخذ من ذات الحكم .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 46
10- آجال الطعن . آجال سقوط لا يرد عليها القطع والتعليق .
قبول الاستئناف شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد . خطا فى القانون .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 46
11- ميعاد الاستئناف . خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .
سريان هذه القاعدة على المحكوم عليه و النيابة العامة من غير النائب العام .
حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام. أساس وعلة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 83 لسنة 7 ق جلسة 24 / 2 / 2013 } ق 61
12- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
13- انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة. شرطه ؟
{ الطعن رقم 37 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق 109
14- الأحكام التي لا يجوز استئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32/1 من القانون 9 لسنة 1976.
استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضي .
{ الطعن رقم 123 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 153
15- الحكم بإبعاد الحدث أو توبيخه أو تسليمه إلى والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه . لا يجوز استئنافه .
{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 162